حكم القضاء المصري حول الخصومة في دعوى إلغاء القرار الاداري

حكم القضاء المصري حول الخصومة في دعوى إلغاء القرار الاداري

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 49109 لسنة 66 ق

المقامة من/
(1) عمرو محمود محمد أحمد
(2) عادل صبحى شدى منصور
(3) وليد حسن محمد حسن على
(4) أمين محمد بهاء الدين
ضـــــد:
1ـ وزير الصناعة والتجارة الخارجية ” بصفته ”
2ـ محافظ القاهرة ” بصفته “

الوقـائع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 7/ 2012. طلبوا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا. وبصفه مستعجلة بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 384 لسنة 2012 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير ووقف العمل به لحين الفصل في الموضوع. وفي الموضوع: القضاء بإلغاء هذا القرار. مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمدعين.
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم. أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر القرار رقم 384 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير ـ المطعون فيه ـ والذي قرر بمقتضي البند الثانى منه حظر استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجهزتها المساعدة. ونص البند الثالث منه علي أن ينشر القـرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وينعى المدعون علي ذلك القرار بمخالفة القانون لخلوه من الاسباب التى تبرر إصداره.وأيضا لأنه لم يمنح المستوردين بوجه عام مهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق معه. وهو ما من شأنه الاصرار بمراكزهم القانونية والتسبب في خسائر فادحة لهم لاسيما وأنهم ملتزمون بعقود مع جهات أجنبية ومحلية. وأن جهة الادارة تعسفت في استعمال سلطتها حال اصداها القرار الطعين علي سند من أن تطبيق هذا القرار من شأنه تشريد العديد من العاملين في هذا المجال. والإضرار بالاقتصاد القومى والتشجيع علي ظهور فكرة الاحتكار واختتموا صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة. وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويتا علي صور ضوئية بطاقات قيد بسجل المستوردين وبطاقات ضريبية وصحف قيد في السجل التجارى كلها خاصة بالمدعين. كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القانون رقم 118 لسنة 1975. وصورة ضوئية من قرارى وزير الصناعة والتجارة رقمى 603 لسنة 2007 و 384 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975. وصورة من كتاب قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الموجة الى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك رقم (1132) بتاريخ 29/ 5/ 2012. والمتضمن أن الوزير قد وجه بتعليق العمل بالقرار المطعون فيه لحين اعادة الدراسة. وبجلسة 16/ 3/ 2013 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام المدعين المصروفات.
ونظرت الدعوى أمام المحكمة. وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 21/ 3/ 2015 أودع نائب الدولة مذكرة دفاع. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث أن المدعين يهدفون من دعواهم الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا.وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 384 لسنة 2012 المؤرخ 17/ 5/ 2012 فيما تضمنه من حذف البند رقم (2) من المسلسل رقم (1) بالملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ـ والخاص بأجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجهزتها المساعدة ـ مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صادر من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمقتضي السلطة المخولة له بالقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير. وأنه يعد من قبيل القرارات الإدارية بالمفهوم الاصطلاحى للقرار الإدارى الذى يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء التى تختص بنظرها هذه المحكمة.ولذا يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم علي سنده القانونى الصحيح حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. والمستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أن ” لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب آخر أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…….. “.
ومن حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه ” لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب)…………..”.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء. كما يتعين استمرار قيامة حتى صدور حكم نهائى. وأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته. فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء. ومن ثم يتعين أن يكون القرار قائما منتجًا آثاره عند إقامة الدعوى. وأن يستمر قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها، ذلك أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. فإذا حال دون ذلك مانع قانونى. فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى. ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها. ولذلك فإن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك للخصوم إدارة الدعوى. وبالتالى فعليه التحقق من توافر شروط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات. ومدى جدوى الدعوى لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
وحيث أن المشرع اشترط مناطا لقبول الدعوى سواء في شقها المستعجل أو الموضوعي وسواء كانت من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أن تتوافر مصلحة المدعى في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا بأن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له. ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق في القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أم أدبية في طلب الإلغاء.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2125 لسنة 36 ق جلسة 28/ 1/ 1992).
وحيث أن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص علي أن” يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة. وذلك مباشرة أو عن طريق الغير.
ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.
ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام”.
وتنص المادة (20) من ذات القانون على ان”على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.
ومفاد ما تقدم. أن الاستيراد والتصدير وهما المقومات الاساسية للتجارة الخارجية يهيمن علي التنظيم القانونى لهما
أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادى وأوضاع الميزانية النقدية السارية. ولذلك خول المشرع الوزير المختص سلطة في تحديد الانظمة الرئيسية والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما في ذلك قصر الاستيراد علي بلاد الاتفاقيات أو قصره علي جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو اشتراط الحصول علي موافقات مسبقة من جهات أو لجان تحددها تلك القواعد علي أن يكون الاستيراد قاصرا علي السلع المسموح بتوريدها للبلاد.
(حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 9693 لسنة 46 ق بجلسة 27/ 8/ 2002).
ومن حيث أن الثابت بالأوراق. أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر القرار رقم 384 لسنة 2012 ـ الطعين ـ بتاريخ 17/ 5/ 2012. متضمنا في المادة الاولى منه “يحذف البند رقم (2) من المسلسل رقم (1) بالملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975″.وهو البند المتعلق باستيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجهزتها المساعدة. إلا أنه بتاريخ 29/ 5/ 2012 وجه قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الكتاب رقم (1132) الي رئيس مصلحة الجمارك ومفاده ” أن الوزير قد وجه بتعليق العمل بالقرار المطعون فيه لحين إعادة دراسته.
وتأسيسا علي ما تقدم. ولما كان المدعون أقاموا الدعوى الماثلة بتاريخ 2/ 7/ 2012 ـ وهو تاريخ لاحق علي تعليق العمل بالقرار الطعين.وكان لم يثبت من الاوراق حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم. أنه تم تفعيل هذا القرار. كما لم يثبت صدور أي قرارات فردية تطبيقا له تمس المركز القانونى لأي من المدعين. وأنه ولئن كان للمدعين مصلحة قائمة حال صدور القرار المطعون فيه بحسبان أنه يتعلق بمجال عملهم. إلا أن تلك المصلحة قد زالت قبل رفع الدعوى بتوجيه الوزير مصدر القرار بتعليق العمل به. وبما مؤداه انتفاء مصلحة المدعين في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حذف البند رقم (2) من المسلسل رقم (1) بالملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ـ والخاص بأجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجهزتها المساعدة ـ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصـروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. وألزمت المدعين المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *