حكم القضاء المصري حول عقوبة من يتخلف من الخصوم عن القيام باجراء كلفته به المحكمة

حكم القضاء المصري حول عقوبة من يتخلف من الخصوم عن القيام باجراء كلفته به المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى رقم 14952 لسنة 66 ق
بجلسة 23/ 5 /2015 .

المقامة من /
أحمد عمر أحمد عمر – بصفته عضو مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات ش.م.م شركة مقيدة فى البورصة المصرية ومساهم .
علي أبو زيد محمد …………………………………………( مساهم )
اسلام محمد السيد ……………………………………… ( مساهم )
هشام محمود رمضان ………………………………….. ( مساهم )
مجدي صلاح احمد………………………………………….( مساهم )
محمد محمد أبو شنب ……………………………………( مساهم )
محمد عبد القادر عبد العزيز………………………………..( مساهم )
حمد أبو السعود حسني محمد……………………………( مساهم )
محمد أمين……………………………………………………( مساهم )
محمد بخيت محمد ابراهيم………………………………..( مساهم )
هيثم جابر السيد محمد ابراهيم ………………………….( مساهم )
فؤاد أبو السعود ……………………………………………( مساهم )
كريم علي أبو زيد…………………………………………..( مساهم )
ضد /
رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة …………………………………(بصفته)
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ………………………………………………..(بصفته)
رئيس البورصة المصرية ……………………………………………………………. (بصفته)
رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات …………………………… (بصفته)
وليد محمد زكي (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للاستشارات ش.م.م) “خصم متدخل”

الوقـائع
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2011 ، و طلبوا في ختامها الحكم ” بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته بالدعوة للجمعية العامة العادية للشركة و المنشور بجريدة الأهرام ص 14 بتاريخ 28/12/2011 لحضور اجتماع الجمعية العامة لشركة الصعيد العامة للمقاولات يوم الثلاثاء الموافق 24/1/2012 و ما يترتب علي ذلك من آثار و في الموضوع بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة للجمعية العامة العادية للشركة و المنشور بجريدة الأهرام ص 14 بتاريخ 28/12/2011 يوم الثلاثاء الموافق 24/1/2012 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إجراءات أخصها ما عسي أن يصدر من قرارات طبقاً لهذه الدعوة ، و إلزام جهة الإدارة المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة “.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم ، أنهم فوجئوا بتاريخ 28/12/2011 بإعلان في جريدة الأهرام بقيام رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بدعوة المساهمين بشركة الصعيد العامة للمقاولات لمناقشة إعادة إنتخاب مجلس الإدارة و النظر في تعيين مراقب حسابات و ذلك في يوم 24/1/2012 بالمخالفة لنصوص المواد أرقام 61 و 62 من القانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 علي الرغم من دعوة رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات إلي إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك بعد الإنتهاء من إعداد الميزانيات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية و حدد لها ميعاداً في 6/12/2011 مما يكون معه مجلس الإدارة غير متراخي في الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة ، و لا يحق بالتالى للهيئة العامة للإستثمار – على حد قولهم – أن تقوم بتلك الدعوة.
و نعي المدعون علي قرار الهيئة العامة للإستثمار بكون الدعوة إلي الجمعية العامة لشركة الصعيد العامة للمقاولات بعدم المشروعية لمخالفته للقانون و إساءة استعمال السلطة ، لكون القرار الطعين قد صدر دون سبب مبرر لإصداره ، مما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن وليد محمد زكي – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للإستشارات – عريضة معلنة بالتدخل إنضمامياً الي جهة الادارة في الدعوى ، و طلب في ختامها الحكم ” برفض الشق العاجل و قبول إستمرار إنعقاد الجمعية العامة العادية المقررة في 24/1/2012″ ، و قد صرحت له المحكمة التدخل في الدعوى و قدم مذكرة دفاع و حافظة مستندات طويت علي بيان بالأرصدة المجمدة لأسهم شركة الصفوة للإستشارات .
و بجلسة 21/1/2012 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلاً و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، و ألزمت المدعين مصروفاته ، و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها ” .
وعلى إثر ذلك أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، خلصت فيه لطلب الحكم” برفض الدعوى ، و بإلزام المدعين المصروفات “.
وقد جرى نظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 14/12/2013 ، وتدوول نظرها أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 7/2/2015 كلفت المحكمة المدعين أو من ينوب عنهم بالحضور لمناقشتهم فى دعواهم ، وبجلسة 4/4/2015 قررت المحكمة لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
وحيث أن المدعين يطلبون الحكم – فى الشق الموضوعى من الدعوى – بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 ـ تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز……….. ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، ومتى مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .
وحيث أنه مفاد ما تقدم ، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أنه عملاً بأحكام المادة (99) سالفة البيان ، فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها ، وأن تعجيل الفصل في الخصومة ، هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات ، بغية تحقيق العدالة ، وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق ، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب ، وإنما العدالة في أن يستوفى حقه في الوقت المناسب ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ، وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره ، نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة ، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وفقاً لنص المادة 99 سالفه الذكر ، إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها ، ورتب المشرع على إنقضاء مدة الوقف ، ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى ، أو عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة جزاءً هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون ، وذلك بمجرد إنتهاء مدة الوقف ، والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى ، وبالتالي فإنه ليس للمحكمة أي سلطه تقديرية في هذا الشأن ، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص ، فبعد أن كان يجيز للقاضي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أصبح الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون ، وفقاً لصراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23/1992و18لسنة 1999المعمول به إعتباراً من 18/7/1999م0
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم513|27ق – بجلسة20|11|2001م ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لاتقل عن أربعين جنيهاً ولاتجاوز ……….، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق.ع– بجلسة 1/3/ 2003 – وكذا حكمها فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 ق . عليا – بجلسة 12/4/2003 ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن المستفاد من نص المادة ( 99 ) بعد تعديله ، أن المشرع إستهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها ، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل التعديل ، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة ، وكان سبباً للوقف .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1806 / 34 ق – بجلسة 25/7/2006 ) .
وحيث أن من المستقر عليه ، أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن بإعتبار أن المنازعة الإدارية ، وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع ، فإن تخلفوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 12426 لسنة 48 ق– بجلسة 27 /5/ 2008 ) .
وحيث أن الوقف الذي تجريه المحكمة ، وفقاً لنص المادة (99) المتقدم بيانه ، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى إرتأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه ، لإلزام المدعى بالإنصياع جبراً لتنفيذ ما تأمر له المحكمة به توطئة لحسم المنازعة نهائياً ، بحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه لمدة طويلة بلا جدوى .
وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المرافعة أن هذه المحكمة كلفت المدعين أو من ينوب عنهم بالحضور لمناقشتهم فى دعواهم ، وقد تأجل نظر الدعوى لذات السبب عدة جلسات ، دون قيام المدعين بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة ، وإزاء تقاعسهم وتراخيهم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة – على النحو المشار إليه – ، فلا تثريب على المحكمة من القضاء بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ” بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *