حكم القضاء المصري في رفض قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والاوراق المنوه عنها

حكم القضاء المصري في رفض قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والاوراق المنوه عنها

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة بورسعيد

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ السيد الديدامونى مصطفى أحمد الفقي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أيمن محمد جمعة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سعد سعد عبد العال همام نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور السيد الأستاذ المستشار/ شادي بدران أبو المجد مفوض الدولة، وسكرتارية السيد/ محمود محمد إبراهيم سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 1968 لسنة 3 ق

المقامة من: أحمد محمد عبده إسماعيل أيوب

ضـد

1 – وزير العدل
2 – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
3 – رئيس محكمة الاستئناف العالي – مأمورية بور سعيد ببور فؤاد
4 – رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بصفتهم

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة مقبولة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 2/ 2015 طلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري المؤرخ 2/ 2/ 2015 والمنشور الصادر بناءً عليه المؤرخ 5/ 2/ 2015 ثانيًا: بإلغاء الكتاب الدوري المؤرخ 2/ 1/ 2015 والمنشور الوارد بناءً عليه المؤرخ 5/ 2/ 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار من قبول إقامة الدعوى القضائية وتقديم الإنذارات والأوراق القضائية إلى المحضرين وتقديم الطلبات إلى الجدول وبالجملة كل ما يخص الأوراق القضائية في كل الهيئات القضائية والمحاكم بدون بطاقة الرقم القومي مع إلزام المعلن إليه المصروفات.
وذكر المدعي شارحًا لدعواه أن السيد وزير العدل أصدر في 2/ 2/ 2015 كتابًا دوريًا ألزم بمقتضاه العاملين بالجهات والهيئات القضائية المتعاملين مع الجمهور بضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين مع تلك الجهات، وبناءً على ذلك أرسلت وزارة العدل منشورها المؤرخ 5/ 2/ 2015 إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بالتنبيه مشددًا على المواطنين بكافة الأقلام بضرورة التعامل مع المواطنين من خلال إثبات بيانات الرقم القومي الخاصة بهم وإرفاق صورة ضوئية منها وبضرورة إثباته بكافة الطلبات والمستندات والشهادات المقدمة للمحكمة.
ونعى المدعي على الكتاب الدوري والمنشور المنوه عنهما مخالفة قانون المحاماة التي جعلت الوكالة فيما بين الموكل ووكيله المحامي هي الأساس فيما يخص التصرف والتعامل في حدودها بما في ذلك تقديم الطلبات وإقامة الدعاوى واستلام وتسليم الأوراق القضائية وكل ما يتعلق بالوكالة من أمور قضائية، وفي الجملة فإن الوكالة العامة أو الخاصة هي أساس التعامل، فضلاً عن أن الرقم القومي للموكل يكون مثبتًا بالتوكيل، إضافة إلى مخالفة الكتاب الدوري والمنشور لأحكام حكم المادة (65) من قانون المرافعات وبالتالي فإن في اشتراط التعامل ببطاقة الرقم القومي فيه تعقيد لإجراءات التقاضي وإعاقة للمتقاضين، وعن الاستعمال أوضح المدعي أن من الموكلين يكون مسافرًا أو مريضًا أو لم يقم بتجديد بطاقة الرقم القومي، وفي اشتراط تقديمها إطالة للوقت بدون داع، وأن كثيرًا من الأوراق القضائية متوقف على إحضار بطاقة الرقم القومي وهو أمر غير متاح في حينه مما يترتب عليه إعاقة عمل المحامي وإجراءات التقاضي، وخلص في ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات الختامية السالف ذكرها وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الكتاب الدوري المشار إليه، وكتاب السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية في 5/ 2/ 2015 بذات مضمون الكتاب الدوري.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 3/ 2015 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيًا: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي المصروفات في الحالتين، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء كتاب دوري وزارة العدل الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2015 وتعميم سيد مساعد وزير العدل شئون المحاكم إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية في 5/ 2/ 2015 بإلزام العاملين بالجهات والهيئات القضائية المتعاملين مع الجمهور بضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين مع تلك الجهات وما يترتب على ذلك من الآثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإداري فإنه في خصوص ما تصدره الإدارة من قرارات يتعين النظر فيه من القرار التنظيمى العام الذي يفرض التزامًا على الأفراد كذا من ناحية والمنشورات والأوامر المصلحية أو التعليمات الداخلية من ناحية أخرى وهي تلك التي تصدرها الإدارة مستهدفة اقتصار أثرها عليها ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات داخلية يلتزم بها الموظفون لا الأفراد ودون أن نقصد من ورائها ترتيب آثار معينة في مواجهة الأفراد، ولا تتضمن بالنسبة إليهم أي تغيير في أوضاعهم القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها ولا أثر لها قبلهم، ولا تقوم مقام القرار الإداري ولا تعد من القرارات الملزمة للتنظيم الإداري ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانتفاء القرار الإداري.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 5602 لسنة 41 ق جلسة 20/ 6/ 1999).
ويترتب على التفرقة سالفة الذكر أنه لا يجوز للإدارة أن تفرض على الأفراد التزامًا بناء على تلك المنشورات والأوامر المصلحية، وإلا أصبحت دعوى الإلغاء مقبولة.
(الدكتور سليمان الطماوى: النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الرابعة 1976 صـ 57 وما بعدها).
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين:
الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.
الآخر: الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن كتاب دوري وزارة العدل الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2015 والتعميم الصادر من السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية في 5/ 2/ 2015 لا يقتصر أثرها على العاملين بالجهات والهيئات القضائية، بل يترتب عليهما حتمًا إلزام المتعاملين معهم سواء بذواتهم أو من خلال من ينوبون عنهم بإثبات بيانات الرقم القومي لصاحب الشأن وتقديم صورة ضوئية منه، ومن ثم يغدو الكتاب الدوري والتعميم المشار إليهما قرارين تنظيميين عامين يقبلان الطعن عليهما بالإلغاء، ويصير الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 2/ 2/ 2015، 5/ 2/ 2015 وأقام المدعي دعواه الماثلة في 16/ 2/ 2015 خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونًا فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه يتعين القضاء به طبقًا لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معًا أولهما – ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع، والآخر ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 18 لسنة 1999 تنص على أن: ” يفيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
1 – ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونًا أو إعفاء المدعي منها.
2 – صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4 – مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورًا، إما بتكليف قلم الكتاب يفيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى – تنفيذًا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها “.
وتنص المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: ” يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددًا كافيًا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختارًا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختارًا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختارًا غيره.
وتنص المادة (44) من ذات القانون على أن: ” ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ الحكم المطعون فيه.
ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامٍ من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع فيما يخص رفع الدعوى أمام محاكم القضاء العادي لم يجز لقلم كتاب المحكمة سلطة في خصوص قيامه بقيد صحيفة الدعوى متى قدمت إليه مستوفية المستندات والأوراق السابق ذكرها ونظرًا لأهمية هذا الأمر وخطورته على الحقوق باعتبار أن الدعوى أداة استردادها أو الحفاظ عليها، فقد أوجب المشرع على قلم الكتاب حال رفضه قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المنوه عنها، أن يقوم قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية لكي يفصل فيه فورًا، وحال قيامه بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى فإنها تكون مقيدة من تاريخ تقديم طلب قيدها وليس من تاريخ فحصها للقيد. وقد حدد المشرع على سبيل الحصر المستندات والأوراق التي إذا ما توافرت وجب على قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى، دون أن يترك المشرع لأداة أدنى من القانون إضافة شروط جديدة لقيد صحيفة الدعوى أو استلزم مستندات أو أوراق خلاف المستندات والأوراق التي حددتها المادة (65) من قانون المرافعات ودلالة هذا أن المشرع حينما تطلب شهر صحيفة الدعوى لقبول قيد دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فقد قام بذلك من خلال التعديل التشريعي الذي أدخله على المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 18 لسنة 1998.
وكذلك الشأن فيما يتعلق برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة أو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لم يتطلب المشرع لقيد الدعوى أو الطعن إثبات الرقم القومي لصاحب الشأن بالعريضة أو التقرير بالطعن وإرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – دون المساس بالموضوع – أن الكتاب الدوري لوزارة العدل الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2015 وما تبعه من تعميم صادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم في 5/ 2/ 2015، قد أضافا المستندات المطلوبة لقيد صحيفة الدعوى ولما كانت المستندات والأوراق المتطلبة قانونًا لقيد صحيفة الدعوى أو الطعن محددة على سبيل الحصر بالمادة (65) من قانون المرافعات، والمادتين (25)، (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولا يجوز لأداة قانونية أدنى مرتبة من القانون وفضلاً عن هذا فإن الرقم القومي لصاحب الشأن يثبت في التوكيل الصادر منه إلى وكيله ويكون الأخير ملزمًا بتقديم التوكيل في أول جلسة تحدد لنظر الدعوى، ويترتب على مخالفة ذلك الحكم بعدم قبولها، وفي هذا حماية لأصحاب الشأن من الادعاء لهم بدعاوى لا تخصهم، ومن ثم يكون الكتاب الدوري والتعميم المشار إليهما مشوبين يعيب مخالفة القانون، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في خصوص طلب وقف تنفيذهما.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن الشرط الذي تطلبه الكتاب الدوري والتعميم لقيد صحيفة الدعوى أو الطعن ثم ينص عليه القانون وبالتالي فإنه ينطوي على تقييد لحق التقاضي المكفول دستوريًا، فضلاً عن أن الاستجابة لمتطلبات الكتاب الدوري والتعميم تستلزم وقتًا – إذا كان صاحب الشأن خارج البلاد – مما يهدد حقوق المتقاضين التي تكون مرتبطة بمواعيد معينة لرفع الدعوى، وبالتالي يتوافر معه شرط الاستعجال.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه من جدية واستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من شرط إثبات بيانات الرقم القومي لصاحب الشأن وإرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به بالمستندات اللازمة لقيد صحيفة الدعوى أو الطعن وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *