حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة الإمارات

حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة الإمارات

تواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.

تمنع دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.

تشمل الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال ما يلي:

-العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وفقاً للقرار الوزاري رقم 764 لعام 2015 ، حيث يتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونياً على عرض العمل، وإرساله الى العامل في بلده إلكترونياً ، أو لوكالة التوظيف المعنية، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه. يكون عرض العمل باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى لغة ثالثة يفهمها العامل ويرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني، ويحتوي تفصيلا شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.

-وتطبق نفس الإجراءات في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
-أقرت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في عدة مجالات.
-تطبيق حزمة من القرارات تمكن العمال من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
-تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم الوزارة بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة، لتصل كافة شرائح المجتمع.
-إلزام جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور العاملين لديها كاملة في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور.
-تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة لحماية مزايا وحقوق موظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
-حظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمام الـ 15 من العمر.
-إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
-عقد حوار أبو ظبي (ADD) والعمل عن قرب مع الدول الموردة للعمالة لحل تحديات معينة تواجه العمالة الوافدة من دول آسيا إلى الخليج.

كما اقترحت دولة الإمارات في الاجتماع 2017 التقييمي الذي عقد في بويرتو فالارتا في ديسمبر عدة التزامات محددة ليتم اعتمادها في الميثاق العالمي للهجرة، من بينها:

1-تطبيق إجراءات استقدام العمالة المتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم وصولا الى ضمان عدم دفعهم أي رسوم.

2-حصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة.

3-ضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال، وعلى وجه التحديد العمالة المساعدة.

4-زيادة إمكانية التمويل للأشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية لحمايتهم من الإقدام على الهجرة غير الطوعية.

طالع المزيد في حقوق العمال وواجباتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *