دراسة حول جريمة تزييف الأختام والتدابير الإحترازية المفروضة على الجاني

دراسة حول جريمة تزييف الأختام والتدابير الإحترازية المفروضة على الجاني.

التدابير الاحترازية هي التي تفرض على الجاني لمنعه من ارتكاب الجريمة مستقبلاً والهدف من فرض التدابير الاحترازية على الجاني هو وقاية الجاني والمجتمع  من خطورة الجاني الاجرامية التي قد تدفعه لارتكاب الجريمة مرة اخرى فضلاً عن علاجه من تلك الخطورة الإجرامية (1).

وللتدابير الاحترازية خصائص تتميز بها وهي خضوعها لمبدا المشروعية وقضائيتها وعدم ارتباطها بالمسؤولية الجنائية فيمكن ايقاعها وانزالها على شخص غير مسؤول جنائياً وعلى عكس العقوبة التي لا تنزل الا على شخص مسؤول جنائياً كما تخضع التدابير الاحترازية لمبدأ المساواة والتفريد فيها وشخصيتها (2).

ويشترط لإنزال التدابير الاحترازية بحق الجاني وقوع فعلاً منه يعده القانون جريمة وهذا ينطبق على فعل الجاني بتزييفه للأختام اذ يعد المشرع ذلك الفعل جريمة يعاقب الجاني عليها ، فضلاً عن وجود احتمال ارتكاب الجاني لجرائم في المستقبل لتوافر خطورة اجرامية فيه وهذا القول ينطبق على الجاني مرتكب جريمة تزييف الأختام اذ تتوفر في شخص الجاني في هذه الجريمة خطورة اجرامية تدل على احتمال ارتكاب الجاني للجريمة في المستقبل (3) .

وسنتناول التدابير الاحترازية التي نص عليها وبينها قانون العقوبات العراقي ومن ثم نبين ما يمكن انزاله منها بحق الجاني مرتكب جريمة تزييف الأختام من عدمه وفي اربعة مطالب نتناول في المطلب الاول التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها ونتناول في المطلب الثاني التدابير الاحترازية السالبة للحقوق اما في المطلب الثالث فنتناول التدابير الاحترازية المادية بينما نتناول في المطلب الرابع مخالفة ووقف التدابير الاحترازية واحكام اخرى فيها .

المطلب الأول

التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها

بينت المواد ( 105-110) من قانون العقوبات العراقي التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها ، وهذه التدابير هي :-

1.الحجز في ماوى علاجي.

2- حظر ارتياد الحانات .

3- منع الاقامة .

4- مراقبة الشرطة .

وسوف نتناول بالشرح التدابير الاحترازية التي يمكن انزالها بحق الجاني الذي يزيف الأختام ، أي التي يمكن تطبيقها كتدابير احترازية لجريمة تزييف الأختام وهذه التدابير هي :-

 1- منع الاقامة .

 2- مراقبة الشرطة .

 وسنتناول كل من هذه التدابير في فرع مستقل وكالاتي :

الفرع الأول

منع الإقامة احترازاً

عرفت الفقرة الاولى من المادة ( 107) من قانون العقوبات العراقي منع الاقامة بقولها ” منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً او اماكن معينة لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لاتزيد باي حال على خمسة سنوات “

ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 107) على ” للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف ولها في أي وقت ان تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام بإعفائه من كل او بعض المدة المقرر في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها “.

فمنع الاقامة كتدبير احترازي امر جوازي للمحكمة ويتضح لنا ذلك من نص المادة فلها ان تحكم على الجاني به اذا توافرت شروط فرض هذا التدبير الاحترازي والتي منها ان المحكوم عليه يجب ان يحكم بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وجريمة تزييف الأختام هي جناية ، فاذا رأت المحكمة ان الخطورة الاجرامية المتحققة في الجاني وان هناك احتمال ان يرتكب الجريمة مرة اخرى ،

ورأت ان منع الاقامة كتدبير احترازي سوف يكون له دور في منع الجاني من ارتكاب الجريمة وبذلك سوف يتحقق الغرض او القصد من وراء فرضه كتدبير يقي المجتمع من خطورة الجاني ، ويعالج الجاني ويمنعه من ارتكاب الجريمة مرة اخرى ، فللمحكمة ان تأمر وتحكم بهذا التدبير الاحترازي  كتدبير احترازي للجريمة وذلك لتحقق شروطه وأهدافه التي قصدها المشرع.

وبينت المادة (107) من قانون العقوبات العراقي النافذ ان الجاني يحق له ان يقدم طلباً هو او بناءاً على طلب الادعاء العام يطلب فيه إعفائه من كل او بعض المدة التي قررها المشرع لتنفيذ منع الإقامة كتدبير احترازي مقيد للحرية ، كما يحق له طلب تعديل المكان او الأمكنة التي ينفذ فيها الحكم.

الفرع الثاني

مراقبة الشرطة احترازاً

ان المشرع العراقي لم ينص على ان تكون مراقبة الشرطة عقوبة تبعية لجريمة تزييف الأختام وانما يبين في المواد (108-109) من قانون العقوبات العراقي ان مراقبة الشرطة يمكن للمحكمة ان تحكم بها كتدبير احترازي للجريمة

اذا نصت المادة (109) من قانون العقوبات العراقي على ” إضافة للحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء عقوبته ،مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالة الاتية:-

1- اذا كان الحكم صادراً في جناية عادية أو جنحة سرقة او إخفاء أشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين”.

وجريمة تزييف الأختام هي جناية عقوبتها السجن المؤقت وان حددت بعشر سنوات كحد اقصى في بعض من حالاتها ، لذلك يجوز للمحكمة ان تفرض مراقبة الشرطة كتدبير احترازي توقع او تنزل بحق الجاني الذي يقترف ويرتكب جريمة تزييف الأختام ويحكم عليه بعقوبة الجريمة المقررة قانوناً،

وبما ان عقوبة الجريمة هي الجناية لذلك فأن مراقبة الشرطة كتدبير احترازي اذا حكمت به المحكمة  فلا يجوز ان تزيد مدة تنفيذه على خمس سنوات لاشتراط المشرع ذلك ، وعرفت المادة (108) من قانون العقوبات العراقي مراقبة الشرطة بقولها ” مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم  عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته” وتقضي بإلزام المحكوم عليه بكل او بعض القيود آلاتية حسب قرار المحكمة:-

أ-عدم الاقامة في مكان معين او أماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله وأحواله الاجتماعية او الصحية.

ب- ان يتخذ له محل إقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام .

ج- عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا الفعل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلاً الا باذن من دائرة الشرطة.

د- عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

وهذه الامور ما نصت عليها المادة (108) من قانون العقوبات العراقي ووفقاً لما تقدم فانه يجوز للمحكمة اذا تحققت شروط تطبيق وتنفيذ التدابير الاحترازية بشكلٍ عام في الجاني ، وكذلك شروط الحكم بمراقبة الشرطة كتدبير احترازي فإذا تحقق ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بها على الجاني المحكوم عليه في جريمة تزييف الأختام ووفقاً للشروط التي حددها المشرع. ومدة مراقبة الشرطة تبدأ من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمدد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او الغيبة عن محل المراقبة لسبب ما.

كما ان للمحكمة في أي وقت ،بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام اعفاء المحكوم عليه  من المراقبة او من بعض قيودها اذا رأت محلاً لذلك وهذا ما نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات العراقي وبفقرتيها الاولى والثانية.

المطلب الثاني

التدابير الاحترازية السالبة للحقوق.

التدابير السالبة للحقوق هي التي إذا فرضت على الجاني تؤدي الى حرمانه من هذه الحقوق أو إسقاطها عنه ، وهذه التدابير هي:-

  1. إسقاط الولاية والوصاية والقوامة.
  2. حظر ممارسة العمل.
  3.  سحب اجازة السوق.

وهذه التدابير نصت عليها وبينتها المواد  (111-116) من قانون العقوبات العراقي.

والتدابير السالبة للحقوق والتي يمكن انزالها بحق الجاني المحكوم عليه بجريمة تزييف الأختام هي:-

  1. إسقاط الولاية والوصاية والقوامة.
  2. حظر ممارسة العمل.

وسنتناول هذه التدابير بالشرح لارتباطها وإمكانية الحكم بها على الجاني المقترف لجريمة تزييف الأختام ، وذلك في فرعين وكالاتي :-

الفرع الاول

اسقاط الولاية والوصاية والقوامة .

عرفت هذه التدابير الاحترازية المادة ( 111) من قانون العقوبات العراقي بقولها ” إسقاط الولاية والوصاية والقوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غير سواء تعلقت بالنفس او المال “.فإسقاط هذه الحقوق عن الجاني تعني حرمانه من ان يمارسها على الغير سواء تعلقت بالنفس او المال .

كما ان المادة ( 112) من قانون العقوبات العراقي بينت انه اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بجناية يتبين من ظروفها ان الجاني غير جدير بان يكون وصياً او ولياً او قيماً على غيره وسواء تعلقت هذه بالنفس او المال جاز اسقاط الوصاية او الولاية عنه ، وجريمة تزييف الأختام من الجرائم المخلة بالثقة العامة والتي بطبيعتها هي من الجرائم الخطرة والتي تدل على ان الجاني ذو خطورة إجرامية عالية على المجتمع ،

فالشخص الذي يزيف الأختام ويؤدي فعله الى الإخلال بالثقة العامة الموضوعة في هذه الأختام مما يؤدي بالتالي الى الاضرار بالمصلحة العامة والذي يقوم بهذا الفعل يعني بالضرورة انه لا يبالي بهذه الثقة او بالمصلحة العامة مما يعني انه لا يبالي بالضرورة بمصلحة من هو ولي او وصي او قيم عليهم ،

ولذلك فان الجاني المحكوم عليه لارتكابه جريمة تزييف الأختام من باب اولى ان يحكم عليه بإسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه لحرمانه من هذا الحق لانه غير آهل له ولا جدير به لارتكابه جريمة خطيرة تدل على خطورته الاجرامية التي وفقاً لتوافرها فيه يجب ان تسقط عنه سلطته على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال .

الفرع الثاني

حظر ممارسة العمل

عرفت المادة (113) من قانون العقوبات العراقي حظر ممارسة العمل بقولها” حظر ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او  نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً”.

فاذا كان العمل الذي يمارسه الجاني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً ، وارتكب الجاني جريمة تزييف الأختام من خلال مهنته وعمله الذي يمارسه فانه يجوز للمحكمة ان تحكم بمنع وحظر الجاني من ممارسة هذا العمل وفقاً لما بينته ونصت عليه المادة (114) من قانون العقوبات العراقي  بقولها

” اذا ارتكب شخص جناية او جنحة إخلالاً بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه  من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت  إصدار الحكم بالإدانة  ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته  خلال الخمس سنوات التالية  لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تآمر بالحظر مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب”.

ومن ذلك يتضح لنا ان الجاني اذا ارتكب جناية وكان ذلك مرتبطاً او متعلقاً بمهنته ونشاطه او عمله وحكم عليه بسبب عمله بعقوبة لا تقل عن ستة اشهر فانه يجوز للمحكمة ان تحكم بحظر ممارسته لعمله او مهنته أو نشاطه مدة لا تزيد على السنة ويبدأ تنفيذ هذا الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب ، وما تقدم ذكره ينطبق على جريمة تزييف الأختام فإذا قام الجاني بتزييف الأختام ، مستعيناً بمهنته او نشاطه في تزييف الأختام فأخل بذلك بواجبات مهنته ونشاطه او عمله وحكم عليه بعقوبة جريمة تزييف الأختام

جاز للمحكمة ان تحكم عليه بحظر ممارسة العمل كتدبير احترازي ووفقاً للشروط التي حددها القانون ، فيحكم عليه بحظر ممارسة عمله مدة لا تزيد على السنة وقت إصدار الحكم بإدانته ، واذا عاد الجاني الى ارتكاب الجريمة خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر اجاز للمحكمة ان تأمر بالحظر مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

المطلب الثالث

التدابير الاحترازية المادية

بينت المواد ( 117-123) من قانون العقوبات العراقي التدابير الاحترازية المادية وتضمنت الاحكام المتعلقة بها ، وهذه التدابير هي :-

  1. المصادرة .
  2. التعهد بحسن السلوك .
  3.  غلق المحل .
  4. وقف الشخص المعنوي وحله .

وقد نصت المادة ( 117) من قانون العقوبات العراقي النافذ على المصادرة كتدابير احترازية مادية ، وقد بينا سابقاً انه يجوز للمحكمة ان تحكم بالمصادرة  كعقوبة تكميلية للجريمة ولذلك فأن الحكم بها كتدبير احترازي ليس ضروري لأن الغرض من فرضها كتدبير احترازي هو لمصادرة الاشياء التي يعد استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة بذاته ،

والمصادرة تتم للأشياء المضبوطة او التي لم تضبط الا انه تم تعيينها ويلاحظ ان غرض المصادرة وغايتها تتحقق وفقاً لما تقدم من خلال الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية بجريمة تزييف الأختام وليس كتدبير احترازي يوقع وينزل على مرتكب الجريمة ولذلك لا نؤيد الحكم بها كتدبير احترازي وانما كعقوبة تكميلية ،

اما التعهد بحسن السلوك فيلاحظ ان المشرع قد حدد الجنايات والجنح التي يجوز للمحكمة ان تحكم على المحكوم عليه فيها والتي هي الجنايات والجنح ضد النفس او المال او ضد الآداب العامة ويلاحظ ان المشرع قد حدد هذه الجنايات والجنح على سبيل الحصر لا المثال وبما ان جريمة تزييف الأختام ليست من هذه الجرائم وانما من الجرائم المخلة بالثقة العامة

لذلك فلا يجوز للمحكمة ان تحكم بهذا التدبير الاحترازي على الجاني المحكوم عليه في جريمة تزييف الأختام لعدم نص المشرع على ذلك . ومن خلال ما تقدم فان التدابير الاحترازية المادية التي يجوز للمحكمة الحكم بها على مرتكب جريمة تزييف الأختام هي:-

  1. غلق المحل.
  2. وقف الشخص المعنوي وحله.

وسنتناولها بالشرح في الفرعين الاتيين:-

الفرع الأول

غلق المحل

نصت المادة (121) من قانون العقوبات العراقي النافذ على هذا التدبير الاحترازي بقولها ” فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص القانون على الغلق ، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة ،

ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواءاً كان ذلك  بواسطة المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته او أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل عنه بعد وقوع الجريمة ، ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص  يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة  ” . يتضح لنا من نص المادة ان غلق المحل كتدبير احترازي يجوز للمحكمة ان تحكم به على الجاني المحكوم عليه بجريمة تزييف الأختام اذا استخدم الجاني محله في ارتكاب الجريمة

، أي ان الجاني اذا قام بتزييف الأختام في محله وثبت ذلك عليه وحكم عليه بعقوبة الجريمة المقررة قانوناً فانه يجوز للمحكمة ان تحكم بغلق المحل كتدبير احترازي مادي يفرض على الجاني والحكم على الجاني بهذا التدبير يعني حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة  نفسها في المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة والحظر يكون على المحل الذي تمت فيه الجريمة ويستوي ان تكون ممارسة العمل في المحل من الجاني او بواسطة غيره او أحد أفراد أسرته أو أي شخص أخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل وبعد ارتكاب الجريمة فان ذلك لا يمنع من غلق المحل ، ولا يشمل الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة ومدة غلق المحل لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة في كل الأحوال .

الفرع الثاني

وقف الشخص المعنوي وحله

عرفت المادة (122) من قانون العقوبات العراقي النافذ وقف الشخص المعنوي وحله كتدبير احترازي مادي بقولها” وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة أعماله التي خصص نشاطه لها  ولو كان ذلك باسم  أخر وتحت إدارة أخرى، وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية أمواله وزوال صفة القائمين بإدارته او تمثله”.

وبينت المادة (123) من قانون العقوبات العراقي النافذ حالات وشروط الحكم بهذا التدبير الاحترازي وتضمنت ذلك بنصها الأتي ” للمحكمة ان تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر ،

واذا ارتكبت الجناية او الجنحة  اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي”. ومن نص المادتين يتبين لنا ان المشرع اشترط تحقق شروط  معينة ليمكن المحكمة ان تأمر وتحكم بحل او وقف الشخص المعنوي والشروط الواجب تحققها للحكم بهذا التدبير الاحترازي هي:-

  1. وقوع جناية او جنحة من أحد ممثلي الشخص المعنوي او مديريه او وكلائه .
  2.  يجب ان تقع الجناية من قبل احد المذكورين اعلاه باسم الشخص المعنوي، او لحساب الشخص المعنوي.
  3. يجب ان يحكم على مرتكب الجريمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر.
  4. إذا ارتكبت الجريمة ووفقاً للشروط  الثلاثة أعلاه  واكثر من مرة فيجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.

ووفقاً لما تقدم إذا قام أحد مديري أو وكلاء أو ممثلي أي شخص معنوي بتزييف الأختام وارتكب جريمته هذه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه بعقوبة الجريمة المقررة قانوناً وبما ان عقوبة الجريمة هي عقوبة جناية أي أنها اكثر من ستة اشهر وهذا ما اشترطه المشرع في المادة السابقة الذكر ،

فإذا تحقق ما تقدم فانه يجوز للمحكمة ان تحكم بوقف الشخص المعنوي ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. إذا عاد مرتكب الجريمة الى ارتكابها اكثر من مرة وبتحقق الشروط السابقة الذكر ، فيجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم بحل الشخص المعنوي.

المطلب الرابع

مخالفة ووقف التدابير الاحترازية وأحكام أخرى فيها

تناولت المواد (124-127) من قانون العقوبات العراقي النافذ احكام مخالفة ووقف التدابير الاحترازية واحكام اخرى للتدابير الاحترازية سنتناول تبيانها وتوضيحها فيما يأتي :

أولاً-مخالفة أحكام التدابير الاحترازية :

بينت المادة  (124) من قانون العقوبات العراقي النافذ حالات مخالفة التدابير الاحترازية اذ نصت على ” يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار”.

فيتبين لنا من هذا النص ان الجاني المحكوم عليه بتدبير احترازي معين ويقوم بمخالفة احكام هذا التدبير الاحترازي فانه يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار ، فاذا خالف المحكوم  عليه في جريمة تزييف الأختام احكام أي تدبير احترازي محكوم عليه فانه يحكم عليه بالعقوبة المحددة اعلاه.

ثانياً-وقف التدبير الاحترازي او تعديل نطاقه:

نصت المادة (125) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انه ” لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك “.

أي ان الجاني اذا أوقف تنفيذ العقوبة بحقه فأن ذلك لا يؤدي الى وقف تنفيذ التدابير الاحترازية التي حكم بها على الجاني ما لم ينص القانون على وقف تنفيذها او تأمر المحكمة في حكمها بوقفها .  وبينت المادة ( 126) من قانون العقوبات العراقي النافذ حالة اذا انقضت المدة التي اوقف فيها تنفيذ العقوبة ودون ان يصدر الحكم بالغاء ايقاف تنفيذ العقوبة فان ذلك يؤدي الى سقوط التدبير الاحترازي ويستوي ان يكون منفذاً او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر بهذا التدبير الاحترازي كأن لم يكن .

وبينت المادة ( 127) من قانون العقوبات العراقي النافذ ان للمحكوم عليه بأي تدبير احترازي ما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي ان يقدم طلباً الى المحكمة بوقف تنفيذ أي تدبير حكم عليه به من التدابير السابقة الذكر كما يحق له طلب تعديل نطاقه وللمحكمة ان تأمر بوقف التدبير او تعديله من عدمه ، فإذا رفضت المحكمة طلب المحكوم عليه .

فلا يجوز له ان يجدد طلبه الابعد مرور سنة على الاقل ، ويجوز للمحكمة وبناء على طلب الادعاء العام إلغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رأت محلاً لذلك .

___________________________________________________________

1- د . محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات اللبناني القسم العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت، 1981 ، ص ص 383-384 ،

2- د. ضاري خليل محمود ، الوجيز في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 1982 ، ص 131 .

3- د. محمد زكي ابو عامر ، د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، الدار الجامعي للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984، ص 411؛ كما نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة (103) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *