دراسة لحظر النشر ومبدأ أصل البراءة بحث في القانون المصري

دراسة لحظر النشر ومبدأ أصل البراءة بحث في القانون المصري

 

رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة والتى تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره فى سماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او منع فئات معينة من حضور الجلسات وذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب واستنادا الى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى الى المحكمة

ويختلف الامر ايضا فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية
كل هؤلاء لهم الحق فى حضور التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم او عنهم
لكل هؤلاء الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم
ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الاجراءت الجنائية واضحا وذا مغزى فيما أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا

ومنذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.

من له الحق فى حظر النشر
حظر النشر العام
غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا الى المساس بالمصالح العليا للدولة او المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع
وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85]  من قانون العقوبات وذريع خاص
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك

والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم

حظر النشر ومبدأ أصل البراءة
قد يكون قرار احظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نششر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا

استنادا الى ما جاء بنص المادة 66 من الدستور والتي تنص على
– المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او من المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى
وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة
تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة ]

بينما المادة 187 من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من نشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده

وكذلك المادة 193 الفقرة الاولى منها والتى تتعلق بنشر اخبار بشأن نحقيق جنائى قائم اذت كانت سلطة التحقيق قد قررت غجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت ‘ذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام والاداب او لظهور الحقيقة
وكذلك المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998
وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف فى النشر عن القضايا سواء كان ذلك اثناء تحقيقات النيابة العامة او امام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع
لكن لم يراع المشرع فى تلك الحدود حق الصحف فى النشر وايضا حق المجتمع فى المعرفة
فمن حق الصحف ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق او على اجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم او التأثير عل الشهود
فالاصل فى الانسان البراءة وايضا استنادا عل قاعدة ان المتهم برىء حتى تثبت براءته
وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة او على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى او ان يؤثر على شاهد او ان يؤدى النشر الى خروج المحقق عن حياده وتجرده او التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم او نشر ادلة الادانة او التضخيم من جسامة الجريمة او التأثير على ارأى العام تجاه المتهم او التخفيف والتهوين من وقع الجريمة او خلق مبررات لها لدى الجانى او دوافع

الامر الذى قد يضر بمركز المتهم او المجنى عليه فى الدعوى التى تم النشر عنها او التعليق على مجريات التحقيق فيها وايضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأى العام مع المتهم او مع المجنى عليه

ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه ا التأثير فى القضايا والتى تهم الرأى العام فجاءت المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية والتى اعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد الى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون او المحكمة الحد من علانيتها كما انها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد الى التحقيق الابتدائي ولا الى التحقيقات الأولية او الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية اذ لايشهدها الااطرافها

وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجنى عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل ان الحظر ايضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه الا يفشى سرية المداولات التى تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية
وايضا تشما المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الامور الشخصية التى فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا فى نص المادة 69 من قانون المحاماة

فاذا نشرفى الصحف او اى وسيلة اخرى من وسائل الاعلام او باى طريقة ممانص عليه القانون او وسيلة وقائع هذه التحقيقات او ما ورد بها او ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط او التفتيش او الاتهام انما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا اذا تضمن ما نشره سبا او قذفا او إهانة

وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه الابتشريع خاص
وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ او بالا وجه لاقامة الدعوى وكذلك اذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب اليه ونشرته الصحيفة ويأتى هذا كرد إعتبار له

حظر النشر الجرائم المتعلقة بالطفل المادة 126 من قانون الطفل
حظر النشر ومنعه فى الدستور المصرى
حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون
ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية 4وايضا تقوم الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلجة المجتمع 5

وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب
والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع

ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام 6هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط
والمادة 48 من الدستور نصت على ان
[ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]

وأراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها  هنا تكون الحكمة من كفالة حرية الرأى وتضمنها مواد الدستور هو إظهار الحقيقة مع تعدد الآراء وتباينها حتى ولو كانت تلك الآراء خاطئة طالما قد تعلق الأمر بالمصلحة العامة
الا ان القيود على حرية الصحافة تبدأ ولا تنتهي
ففي 26 /11/1881 صدر قانون المطبوعات وهو أول تشريع للصحافة المصرية وصدر مقيد لحرية الصحافة في إصدارها ومصادرتها وأعطى للحكومة الحق مصادرة الصحف وغلق الجريدة بأمر من ناظر الداخلية بل واشتد القانون أيضا فأعطى الحق للداخلية أن تمنع دخول اى جريدة أجنبية ترى هي من وجه نظرها أسباب لمنعها
وجميع الحريات متضامنة بعضها مع بعض وانتهاك إحداها يعتبر انتهاكا لها جميعا فماذا يكون مصير حرية الفكر بدون حرية فردية وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية الاجتماع ؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم ؟ وفى النهاية ما مصير جميع هذه الحريات بدون حرية الصحافة

وليس حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها

وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون .
حظر النشر ومنعه بين القوانين المصرية و المواثيق الدولية
المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية التى صادقت عليها مصر تعادل القوانين المحلية ويجوز التمسك بها أمام القضاء المصري
ويجب اليتمسك وخاصة في قضايا النشر بهذه الاتفاقيات الدولية
وقد نصت المادة 19 من هذا العهد على
….
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شك
ل مكتوب أومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة .

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
( ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وهذه المبادئ تسمو على القوانين الداخلية ، ومنذ عام 1944 ومحكمة العدل الدولية مستقرة على مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العرفية والمكتوبة على احكام وقواعد القوانين الداخلية فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16/2/1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وكان هذا القرار قد صدر فى اول اكتوبر 1981 وايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الموقعة فى 4/11/1950
والتى تنص على لكل إنسان الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية الرأى وتلقى وتبادل المعلومات والافكار بدون تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود
وايضا المادة 19/2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية التماس المعلومات والافكار بمختلف انواعها وتلقيها ونشرها دون إعتبار للحدود وذلك سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او فى شكل فنى او بأية وسيلة اخرة يختارها

ومما لا شك فيه ان السماح بتداول المعلومات امر هام وجوهري ويجب التأكيد عليه والعمل على حمايته كحق لكل شخص باعتبار هذا الحق لصيق بحرية اتلرأى والتعبير واحد روافده فلا حرية لراى او تعبير دون ان يكون هناك تداول حقيقى للمعلومات
وانه لا يوجد بلد تؤمن بالديمقراطية تعمل على حجب المعلومات عن مواطنيها
وقد أكدت على ذلك ايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية

إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر معناهما على حق أولئك المشتغلين بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء.
موقف المحكمة الدستورية من حرية الرأى والتعبير
لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.”9
حكم اخر …

وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها”10
وكم قررنا من قبل انه منذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان
بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي
وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.

قد يكون مبررا صدور قرار بحظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا

 

حمدي الاسيوطى
المحامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *