دعوى الحبس وإجابة لأهم التساؤلات

دعوى الحبس وإجابة لأهم التساؤلات.

س : ما هى دعوى الحبس ؟

ج : هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

س : ما هو سند وجوبها ؟

ج : نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم ، فإنة يخلى سبيلة ، وذلك كلة دون إخلال بحق المحكوم لة فى التنفيذ بالطرق العادية ).

س: هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى ؟

ج : – نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى لان دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .

س: هل يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس ؟

ج : – لا يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس وبالتالى هى من الدعاوى التى يجوز رفعها عن طريق مكتب المساعدة القضائية .

س: ماهى شروط قبول دعوى الحبس ؟

ج : – يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط :-

1. أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2. أن يكون الحكم نهائيا ( إستئنافيا أو إنتهت مواعيد استئنافه ).
3. أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4. أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5. أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

س: هل دعوى الحبس من الدعاوى المعفاه من الرسوم القضائية ؟

ج : – نعم دعوى الحبس من الدعاوى المعفاه من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة 3/2 من قانون رقم 10 لسنة 2004 .

س :ماهى المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس ؟

ج:
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ( مفردات مرتب ، تحرى عن الدخل ) .

س:ما هى المستندات المطلوبة فى دعوى تصحيح قيود الزواج والطلاق

ج:1- وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء التصحيح بها .
2- شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى للمراد تصحيح اسمه .
3- القيد العائلى لاسرة المراد تصحيح اسمه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *