دعوى الرؤية – حكم محكمة الإستئناف وتقرير مبدأ جديد

دعوى الرؤية – حكم محكمة الإستئناف وتقرير مبدأ جديد.

المحكمة

بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق وإستطلاع رأى النيابة والمداولة قانونا :-

حيث أن وقائع الاستئنافين تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى المستأنفه بطلب الحكم بتمكينه من رؤية إبنه الصغير كريم لمدة 48 ساعة أسبوعيا إقامة كاملة ، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات .

على سند من القول أنه كان زوج للمستأنف ضدها ورزق منها بالصغير كريم وقد إمتنعت المستأنف ضدها من تمكينه من رؤية الصغير رغم الإتفاق على الرؤية لمدة 48 ساعة أسبوعيا .

وحيث أن محكمة أول درجة قد تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/8/2009 حكمت محكمة أول درجة بتمكين المدعى من رؤية الصغير كريم كل يوم جمعة من كل أسبوع بالحديقة الدولية من الساعه الثالثة عصراً حتى السادسه مساءاً وألزمت المدعى عليها بالمصاريف لأسباب حاصلها أن الصغير إبن المدعى ومن حقه رؤيته

وحيث أن المدعى أقام الأستئناف رقم 11636 لسنة 126 ق أسره القاهره طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضـوع بتعديـل الحكـم المستأنـف وبجعـل الـرؤيـة 48 ساعة ساعة أسبوعياً طبقا للإتفاق المؤرخ 10/9/2006 وبإلـزام المستأنف ضدهـا بالمصاريف عـن درجتـى التقاضـى لأسبـاب حاصلهـا

1- مخالفة الثابت بالأوراق وعدم تحقيق الإتفاق المؤرخ 10/9/2006 بالرغم من تقديمه للمحكمة بجلسة 3/6/2009 ،

2- القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال لعدم أخذ الحكم المستأنف بالإتفاق المؤرخ 10/9/2006

وحيث أن المدعى عليها أقامت الاستئناف رقم 11994 لسنة 126 ق أسره القاهره طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لأسباب حاصلها أن المستأنفه قد تزوجت وأن الحضانه إنتقلت الى والدتها ومن ثم فإن المستأنفه ليست لها صفه فى الدعوى .

وحيث أن المحكمة قد تداولت نظر الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثلا أمامها طرفى الدعوى وقدم كل طرف حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وبجلسة 19/11/2009 مثلا طرفى الإستئناف وفوضت النيابة الرأى للمحكمة فقررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم وقدمت المستأنفه مذكرة .
وحيث أن الإستئنافين قدما فى الميعاد فهما مقبولين شكلا .

وحيث أنه بالنسبة لموضوع الإستئناف رقم 11994 لسنة 126 ق فإن ما تنعاه المستأنفه على الحكم المستأنف من الخطأ فى تطبيق القانون لأن المستأنفه ليست لها صفـه لأن الحضانـه انتقلت الى والدتها فإن هذا الدفع لا سند له من القانون لأن وقت إقامة الدعوى من المستأنف كانت الحضانة فى يد المستأنفه وكانت لها صفه كما أن الحكم بإنتقال الحضانة لم يصبح نهائيا ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض الإستئناف .

وحيث أنه بالنسبة لموضوع الإستئناف رقم 11636 لسنة 126 ق فإنه بالنسبة للإتفاق المؤرخ 10/9/2006 والمحرر بين كل من المستأنف والمستأنف ضدها فإن المحكمة لا تعتد به بمخالفته نصوص القانون لان القانون لا يجيز فى الإستضافـه وكل ما نظـم الرؤية وأنه طبقا لحكم فإنه إذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقاً أى إذا إختلف الطرفان على تنظيم الرؤية فإن المحكمة تتولى تنظيم الرؤيـة فى الاماكـن التـى حددها وزير العدل على إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً ،

وحيث أن المحكمة تأخذ من عقد الإتفاق المؤرخ 10/9/2006 إتفاق الطرفين على أن تكون الرؤية فى منزل المستأنف الامر الذى ترى معه المحكمة أن الطرفين إتفقا على أن الرؤية دون الإستضافه تكون فى منزل المستأنف ذلك أن الصغير فى سن صغير وفى حاجه الى حضانة النساء ومن ثم فإن المحكمة تحدد مدة الرؤية ومكان الرؤية طبقا لما سيرد فى المنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم كل مستأنف بمصاريف إستئنافه عملا بالمادتين 184 ، 240 مرافعات .

فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة

بقبول الإستئناف شكلاً . وفى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان الرؤية منزل المستأنف …….. على أن تكون خمس ساعات إسبوعياً فى كل يـوم خميس من الساعه الثانية مساء حتى السابعه مساء وألزمت كــل مستأنف بمصاريـف إستئنافـه وأمـرت بالمقاصه فـى أتعاب المحاماه .

( صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 17/1/2010 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *