دعوى بدل الإنتقال لمريض الفشل الكلوى المعالج علي نفقة الدولة

دعوى بدل الإنتقال لمريض الفشل الكلوى المعالج علي نفقة الدولة.

أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً، كرهاً أو عسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها، خاصة الفقراء من المرضى، بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها على وجه معين،

وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوى الذين يعالجون على نفقة الدولة، فى صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التى يجرون فيها هذا الغسيل الكلوى ذهاباً وإياباً، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين، والتى بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائى. ” المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة “

مقدمة عن الدعوى :-

بداية فأنه يجب أن نوضح أن بدل الإنتقال فى هذه الدعوى يكون حسب تقرير الطبيب المعالج بشهادة يصدرها عن حالة المريض إذا كانت تستدعي وسائل انتقال خاصة أو عامة وطبعا هناك فرق كبير فى قيمة المبلغ المحكوم به ويختلف حسب اذا كانت وسيلة انتقال خاصة عن إذا كانت وسيلة انتقال عادية و مصاريف بدل الانتقال تختلف تبعا لاختلاف المحافظات وبعد المسافة بين المكان الذى يتم العلاج فيه ( جلسات الغسيل الكلوى ) ومحل إقامة المريض وكل ذلك يرجع تقديره للقاضى .

مكان رفع الدعوى :

– ترفع الدعوى بمجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى ( بالمحافظة التى يتم بها العلاج )

الاساس القانونى للدعوى :-

1 – قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975وتطبيق نص المادة 80 منه و التى تنص على أن :-

( تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها و بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية ) .

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .

وهذا القرار هو قرار رقم 296 لسنة 1976 (1) بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض .

– الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

تامين اجتماعى – مصروفات الانتقال للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج – تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض .

2 – الطعن علي القرار السلبي بعدم صرف مبلغ بدل الإنتقال المقرر قانوناً طبقا للقانون والقرار سالفى الذكر عالية ويتم رفعها بشق مستعجل

الذين يحق لهم رفع الدعوى :-

جميع الفئات مؤمن عليهم موظفين و أصحاب المعاشات و المواطن العادى وذلك طبقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والذى اوضح الطوائف المشمولة بالتامين والذى يسرى عليهم القانون سالف الذكر ومنها تامين المرض وبذلك يتم تطبيق نص المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والتى أشرنا لنصها سابقا .

الخصوم فى الدعوى :-

علي حسب المدعي ( موظف أو صاحب معاش او مواطن عادي ) تختلف الخصوم

ونوضح بعض الخصوم للاسترشاد بها كالاتى ( يتم تحديد الخصوم منهم حسب كل حالة ) كما اوضحنا عاليا :-

وزير المالية ( بصفته )
وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية ( بصفته )
وزير الصحة ( بصفته )
والسيد محافظ ——– ( بصفته )
ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ب —- ( بصفته )
و مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منطقة —– ( بصفته )
ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ( بصفته )
و مدير عام التامين الصحى بفرع —– ( بصفته )
وكيل وزارة الصحة بمحافظة —— ( بصفته )
ورئيس مستشفي ….. ( بصفته ) وهكذا وهكذا

المستندات المطلوبة لرفع الدعوى :-

1 – توكيل عام قضايا باسم السيد المحامي الذى سيباشر الدعوى
2 – صورة بطاقة الرقم القومي
3 – تقرير طبي يوضح فيه بداية الغسيل
4 – صورة من قرار غسيل الكلي ( فى حالة العلاج على نفقة الدولة )
5 – برنت المعاش ( فى حالة المرضي أصحاب المعاشات )
6 – صورة بطاقة التامين الصحي ( فى حالة المرضي المؤمن عليهم )
7 – بيان الحالة الوظيفية ( فى حالة المرضى الموظفين )
8 – شهادة من الطبيب المعالج بان المريض يحتاج وسيلة موصلات خاصة او مرافق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *