دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية

دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية.

تحسب الرسوم النسبية عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طــبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وان محكمة النقض – التي تعتلى قمة القضاء العادي – استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية، قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009، يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق.

وقد أشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.

وحيث ان الكتاب الدوري تبين أنه تضمن تنبيهاً على السادة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الرسوم بتعديلاته بإعمال أحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (22 مكرر) بتاريخ 31/5/2009 والمعمول به من اليوم التالي لنشره أي اعتباراً من 1/6/2009 وتضمن الكتاب الدوري أربعة بنود ونص البند الثالث منها في فقرته الثانية على الآتي :

“نصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المستبدلة على أنه :

وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به وتكون التسوية باستيفاء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها ، أو ببعضها ، أو برفضها ، أو بسقوط الحق فيها ، أو بانتفاء صفة المطالب بها ، وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها ، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل )

ولا تسرى أحكام القانون المعدل في شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل ، والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض “.

وصدر كتاب دوري ثان لاحق للكتاب الدوري المشار إليه صادر من وزارة العدل في ذات الخصوص برقم 4 لسنة 2010 صادر بتاريخ 26/8/2010 تضمن تنبيهاً على المحاكم في شأن إعمال حكم المادة التاسعة من قانون الرسوم بعد تعديلها بالقانون 126 لسنة 2009 نص على ما يلي :

” يكتفي عند تسوية الرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الآتيــــــة :-

– الأحكام الإجرائية والجزائية ، عدم قبول الدعوى شكلاً ، انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة – انقطاع سير الخصومة – اعتبار الدعوى كأن لم تكن – الأحكام التمهيدية – الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو الجزائي – شطب الدعوى .

– الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها .

– الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة .

– الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً .

على الإدارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل يما يخصه “.

وحيث إن هذا الكتاب الدوري الأول صدر مشوباً بعدم المشروعية وذلك :-

أولاً : مخالفة الدستور والقانون بمخالفة حكم 119 من دستور 1971 المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه والمادة 26 من الدستور المعمول به حاليا والمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية

ثانياً : انعدام الكتاب الدوري لما شابه من عيب غصب سلطة المشرع .

ثالثاً : مخالفة الكتاب الدوري للمادة 68 من دستور 1971 وللمادة 75 من الدستور المعمول به حالياً لإخلاله بحق التقاضي والانتقاص منه.

رابعاً : انعدام الكتاب الدوري المطعون فيه لما شابه من عيب غصب سلطة المحكمة التي حكمت في الدعوى المقدر عليها الرسم في تقديره وتدخل سافر في شئون القضاء والعدالة وهو الأمر المحظور دستورياً بالمادة 166 من دستور 1971 والمادة 6 من الدستور الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *