دعوى تسليم العقار وضوابط إخطار المدعي لحائز العقار

دعوى تسليم العقار وضوابط إخطار المدعي لحائز العقار.

ضوابط إخطار حائزى العقار واعتباره شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى لا شرطاً لقبولها:

” البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـ المنطبقة على واقعة النزاع ـ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع – حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ،

وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى – وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ،

ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها “.

إعلان الخصم فى الدعوى لا يغنى عن وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار:

” إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده ،

رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع ، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى ، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3365 / 80 بتاريخ 22-1-2012 “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *