دعوي إستئناف لحكم بعدم الإعتداد بحكم قضائى سابق

دعوي إستئناف لحكم بعدم الإعتداد بحكم قضائى سابق.

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة فى منازعة موضوعية : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

الواقعات

اقام الطالب دعواه رقم ….. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق مختصما المعلن اليهم طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له بعدم الاعتداد بالحكم رقم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من انه بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه بامتداد عقد الايجار للمدعى عن مورثه

والمؤيد استئنافا برقم …… لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970 ، وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل 1969 ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ……….. المتوفى عام 1974 وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة دعواه وقدم مستندات مؤيدة لطلباته هى :

هذا وبجلسة 30/4/2017 قضت محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالب قاصرا فى التسبيب مخالفا الثابت بالاوراق فانه يستأنف الحكم فى الميعاد

أسباب الطعن بالاستئناف

أسند الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة الى ان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى انها قد خلت من شهادة وفاة مورث المدعى ” مؤجر عين التداعى ” ومن الاعلام الشرعى المثبت لورثته مما يكون معه المدعى قد عجز عن تقديم ما يثبت صفته فى الدعوى

بيد ان ما ذهب اليه الحكم الطعين قد جاء مخالف للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات ولما تضمنه الحكم محل طلب عدم الاعتداد به فى مواجهته وتفصيل ذلك :

1- ان الحكم محل طلب عدم الاعتداد لم يمثل فيه الطالب ولم يختصم من قبل المدعى عليه الاول المحكوم له بثبوت العلاقة العلاقة الايجارية مورثه ومورث المدعى عليه الثانى والمدعى المتواطئ معه حيث ان المدعى عليه الاول لم يختصم فى الحكم سوا المدعى عليه فقط وقد صدر الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بناء على ما سطره المدعى عليه الاول بصحيفة دعواه من ان مورثه قد استأجر عام 1970 من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى

فى حين ان الثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 والمقدم من المستأنف انه مالكا للعقار الكائن به العين كمالك مباشر على المشاع مع باقى اخوته ووالدته منذ عام 1969 ومن هذا العقد المسجل يستمد صفته فى رفع دعواه بعدم الاعتداد لوجود مصلحة مباشرة وقانونية وقائمة تتمثل فى حماية ملكه من تواطؤ المستأنف ضدهما الاول والثانى اضرارا بحقوقه فالمستأنف لم يستمد صفته كوارث عن مورثه وانما كمالك شخصى للعين محل التداعى والحكم وثابت التواطؤ بين المدعى عليه الاول والثانى من تنازل المستأنف ضده الاول للمستأنف ضده الثانى عن الحكم الصادر له بثبوت العلاقة الايجارية وتسليمه عين التداعى مقابل مبلغ مالى وكما مبين بالمحضر رقم لسنة 2016 ادارى اول الزقازيق الثابت فيه ذلك

ومن ثم يكون للمستأنف مصلحة وصفة فى حماية ملكه من العبث بطلب عدم الاعتداد بالحكم الذى لم يختصم او يمثل فيه حيث انه وكما ثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 انه مالك للعقار ولم يؤول له بالميراث عن مورثه
فالمقرر ان استخلاص الصفة فى الدعوى هى مسألة واقع فقد قضت محكمة النقض ان

( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )

الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001

وان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة

مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352

المقرر ( ان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها )

الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987

والمسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66).

ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

وانه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).

كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة

(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

فالمقرر ان: الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى

مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011

ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه

قضت محكمة النقض انه ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع
فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق

ومن ثم ولكل ما تقدم وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم

اولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار فضلا عن الزم المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *