دليل المواعيد الخاصة برد الإعتبار التجاري والصلح الوقائي

دليل المواعيد الخاصة برد الإعتبار التجاري والصلح الوقائي.

ميعاد تقديم طلب الصلح الواقي

المادة 726 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1) لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.

2) ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.

ميعاد إيداع أمين الصلح قائمة الديون قلم كتاب المحكمة

المادة 746/1، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1) على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.

2) ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف. ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة في قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها في كل دين.

ميعاد إبطال الصلح للتدليس

المادة 764/1، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1) يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها.

 2) يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول.و في جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.

ميعاد رد الاعتبار التجاري

المادة 716 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

1) لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.

2) ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.

3) وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجري تسوية بشأنه مع الدائنين.

ميعاد التقرير الذي تودعه النيابة في حالة رد الاعتبار التجاري

المادة 719 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.

ميعاد اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه على رد الاعتبار التجاري

المادة 720 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:

لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *