دور البصمة الوراثية في اثبات النسب وتحديد هوية الجثث المجهولة – القانون المصري

دور البصمة الوراثية في اثبات النسب وتحديد هوية الجثث المجهولة – القانون المصري

مع تنامي معدلات الجريمة وقضايا الإرهاب وغيرها من قضايا اجتماعية مثل إثبات النسب والتعرف على الجثث المجهولة تأتي أهمية إنشاء سجل قومى للبصمة الوراثية يشمل جميع المواطنين، وهو النظام المعمول به فى معظم دول العالم نظرا لأنه يوفر قاعدة معلومات علمية متكاملة تدعم الأجهزة الأمنية فى عملها، حيث يسهل التوصل إلى هوية أي مواطن عبر تحليل DNA، وبالتالى فإن سجل البصمة الوراثية أصبح ضرورة قصوى تتطلب العمل على تنفيذها.. وقمنا فى التحقيق التالي بمناقشة هذا المشروع مع الخبراء والمسئولين ونواب البرلمان فى محاولة لبلورة رؤية واضحة حول آليات تنفيذه فى ظل حاجة ملحة أبداها خبراء أمنيون وأكدتها الطب الشرعي .aspx’> مصلحة الطب الشرعي وأيدها نواب بالبرلمان.

حل علمي لمواجهة الإرهاب والجريمة
بدأت الدول المتقدمة تعطي اهتماما كاملا للبصمة الوراثية، وذلك عن طريق تنظيم سجل قومي لبصمة الأفراد وللآثار المجهولة بغية الاستفادة منها ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بدأت اختبارات الاستفادة من بصمة الحمض النووي الوراثي عام 1988 في اكتشاف الجرائم على المستوى المحلي والإقليمي وفي عام 1990 قام مكتب ال تحقيقات الفيدرالي بإنشاء سجل قومي لعينات البصمة الوراثية كذلك كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى سباقه في هذا المجال فقد أنشأت قاعدتي بيانات للبصمة الوراثية عام 2008 الأولى متعلقة بالسجل المدني والثانية متعلقة بالسجل الجنائي.

وفي هذا السياق يقول اللواء علي العزازي، الخبير الأمني مدير أمن الإسماعيلية السابق إن استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي له أهمية قصوى وتحديدا فيما يتعلق بربط المتهم بمسرح الجريمة وتحديد هويته بدقة سواء كان على مستوى إدانة المشتبه به أم تبرئته وعليه فإن التخلي عن هذه الوسيلة المهمة يفقد المرفق الأمني والسلك القضائي واحدًا من أهم الوسائل اللازمة لمكافحة الجرائم والكشف عن غموضها قائلًا: “وجود قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لدى الدولة خطوة هامة تتواكب مع العصر الحديث وتوفر الجهد الأمني”.

وأشار إلى آلية التنفيذ فقال، أنه بإمكاننا تسجيل بيانات البصمة الوراثية للمواطنين عن طريق السجل المدني أثناء استخراجهم للبطاقات الشخصية على أن يكون تقديم المواطن لبيانات البصمة الوراثية الخاصة به شرط أساسي لحصوله على البطاقة الشخصية وبالنسبة للأطفال يتم تسجيل بيانات البصمة الوراثية أثناء استخراج شهادات الميلاد.

الطب الشرعي : سرعة التعرف على هوية الجثث المجهولة
استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي أصبح أمرًا ضروريًا نتيجة تطور الجريمة واستعانة مرتكبيها بأحدث وسائل العصر لتنفيذها دون ترك أي أثر أو دليل واضح يرشد إليهم فهي وسيلة تعين في البحث عن الحقيقة، بالإضافة إلى أهميتها في تفادي الأخطاء القضائية التي يتكرر حدوثها ومما لا شك فيه أنه كلما زاد الاعتماد على الدليل العلمي كلما أمكن الوصول إلى الحقيقة وتفادي مخاطر الخطأ بصورة أكبر.

يقول الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس الطب الشرعي .aspx’> مصلحة الطب الشرعي ، في تصريحات خاصة ، إن الطب الشرعي .aspx’> مصلحة الطب الشرعي تواجه أزمة الجثث مجهولة الهوية سواء بسبب تشويه من حريق أو اختفاء معالمها كغريق تم العثور عليه مؤخرًا أو كون الجثة أشلاء نتيجة تفجير، ويضطر الطب الشرعي حينها عمل تحليل الحمض النووي للجثة والاحتفاظ بنتيجة البصمة الوراثية إلى أن يظهر أحد من أهل الجثة فيتم مقارنة البصمة الوراثية الخاصة به بالبصمة المُسجّلة لديهم قائلا: “إذا توفر لدى الدولة قاعدة بيانات للبصمة الوراثية الخاصة بكل مواطن سنستطيع التعرف بسهولة وسرعة على هوية الجثث المجهولة ومن ثم إبلاغ الأهالي لاستلامها “.

وعن طبيعة التحليل وما إذا كان سيتم إجراؤه أكثر من مره قال رئيس الطب الشرعي .aspx’> مصلحة الطب الشرعي ، إن هذا التحليل يُجري مرة واحدة في العمر ولا تحتاج الدولة لإعادته ثانية لأن نتائجه لا تتغير بمرور الزمن.

وفيما يخص العوائق التي قد تواجه وجود قاعدة بيانات البصمة الوراثية قال: “الدولة ستواجه أزمة في تكلفة هذا المشروع”، موضحًا أن تكلفة العينة الواحدة تبلغ نحو 1000 جنيه، وفي حال عمل تحليل الـ DNA لكل المواطنين سيتضاعف هذا الرقم ملايين المرات، حيث عدد السكان 96.6 مليون مواطن.

يخدم قضايا إثبات النسب
تُعد البصمة الوراثية من القرائن العلمية المستحدثة التي لها قيمة برهانية في الإثبات، وذلك طبقا لمجال استخدامها وطبيعته وطبقا للظروف والملابسات المحيطة بالجريمة، وخاصة أن الأدلة القولية المستمدة من شهادة الشهود واعتراف المتهم وكذا البصمات التقليدية لم تعد كافية بمفردها لاطمئنان القاضي واقتناعه بارتكاب شخص ما بجريمة معينة.

يقول المستشار عبدالله الباجه، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة مستأنف الأسرة الأسبق، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، إن القُضاة يواجهون أزمة كبيرة في قضايا إثبات النسب التي يمتنع فيها الزوج عن الحضور لإجراء تحليل البصمة الوراثية وبسبب عدم وجود مادة تُلزم الزوج بإجراء هذا التحليل، فإن القاضي يصبح في حيرة قبل إصدار الحكم: “بعض القضاة يجتهدون ويعتبرون تخلف الزوج عن الحضور لإجراء تحليل البصمة الوراثية دليلًا على أبوته للطفل واعتراف بذلك فيحكمون بإثبات النسب وأنا من هؤلاء القُضاة”، لافتًا إلى أن القاضي يجتهد فيما ليس فيه نصّ !

ويؤكد أن عدم وجود مادة في القانون تُلزم الزوج بإجراء تحليل البصمة الوراثية حال تقدم الزوجة بطلب إثبات نسب تضع القاضي في حيره وتشتت: “للأسف القوانين ناقصة ولا يوجد مادة تُلزم الأب بعمل تحليل البصمة الوراثية”، مطالبًا بضرورة مواكبة القانون مع احتياجات المجتمع بطريقة علمية مدروسة.

وطالب الدولة بتبني مشروع سجل قومي لعينات البصمة الوراثية، والذي سوف يخدم قضايا إثبات النسب: “كل دول أوروبا تعتمد على البصمة الوراثية في القضايا الجنائية والمدنية”.

وتابع: “يمكننا الاستعانة بدولة لها خبرة في هذا المجال ونرسل إليهم وفد لتلقي العلم والتجربة والحصول على شهادة معتمدة تفيد بأنه أصبح قادرًا على التطبيق لتشهد مصر هذه التجربة التي ستحدث طفرة أمنية في المجتمع، وهو ما يساهم وبقوة في استقراره”.

كتبت/ داليا عطية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *