سرقة المحل المسكون يعتبر من أحد الظروف المشددة في ضوء القانون العراقي

سرقة المحل المسكون يعتبر من أحد الظروف المشددة في ضوء القانون العراقي.

لم يعرف القانون العراقي المراد بالمحل المسكون الا ان القانون الفرنسي ، بالعكس خصص المادة (390) لتعريفه ، ومن المتفق عليه أنه يعتبر المكان مسكونا اذا اقام فيه الشخص(1). ولا يهم شكل المحل ، فالقصر الكبير او الصريفة الصغيرة والشقة والكوخ والخيمة ، كل هذه الحالات تعتبر امكنة مسكونة ، يترتب على وقوع السرقة في أي منها تشديد العقاب على مرتكبيها .

ولا يشترط الاقامة الدائمة او الملكية في هذه المحلات .اما دور السينما والمسارح والمقاهي والنوادي والمكاتب والدكاكين والمصانع والمدارس

فرأي الفقهاء يفرق بين صورتين :

الاولى ـ اذا وجد شخص يقوم بحراستها ويقضي فيها ليلته فعندئذ يتحقق لها مظهر السكن للحارس .

الثانية ـ اذا وقعت السرقة في محل من المحلات المذكورة وكانت منصبة على اموال المحل فلا تعتبر الجريمة واقعة على مسكن لان حكمة التشديد ، وهي حماية حرية المسكن ، تنعدم في مثل هذا الفرض اذ لا يعقل ان يقال ان المدرسة كلها هي سكن الحارس او النادي باجمعه هو بيت الحارس ، ان اخراج هذه الحالة من ظرف المحل المسكون له فائدة كبيرة تبدو اهميتها عندما تجتمع عدة ظروف للتشديد يكون بضمنها المكان المسكون(2) .

وهناك بعض الأمكنة التي خصصت للسكنى كالبيوت الصيفية التي يسكنها الناس في فصل الصيف وكالبيوت الشتوية التي يلجا إليها الناس في فصل الشتاء لقضاء العطل السنوية وهي كثيرا ما تكون خالية من ساكنيها خلال فترات من السنة ومع ذلك تعتبر أمكنة معدة للسكنى فإذا حصلت فيها سرقة تكون ذات ظروف مشددة .

وكذلك يجب اعتبار البيوت والشقق المعدة للإيجار والمنازل التي تم إنشاؤها حديثا وهي خالية من السكان والأثاث أو التي ما تزال تحت الإنشاء محلات معدة للسكنى إذا كان هناك حارس يقيم فيها . وحكمة التشديد في العقوبة ترجع إلى ما للمسكن من حرمة يجب احترامها وصيانتها وخاصة ان المسكن هو الملجأ الوحيد الذي يجد فيه الفرد اطمئنان النفس وهدوء البال وتمام الحرية مع زوجته وأطفاله ،

فالجاني الذي لا يكتفي بالاعتداء على مال الغير بل ينتهك حرمة مسكنه هذا يستحق دون شك تشديد العقاب بحقه   وكذلك يتوافر ظرف التشديد على الملحقات التابعة للمكان المسكون ، وقد تكون للمسكن توابع ملحقة به تعتبر متممة ومكملة له بحيث يمكن النظر إليها جميعا كأنها مكان واحد .

ويعرف الفقه الفرنسي الملحقات بأنها هي التي يحيطها مع المكان سياج واحد .ومن أمثلتها الحديقة والكراج وغرفة الخدم أو البواب والمطبخ وحظيرة الدجاج وسائر الطيور . كل هذه تعتبر من الملحقات ويشترط فيها أن تكون جزءا لا يتجزأ من المسكن .

فلا يكفي مجرد اتصالها به اذ قد تتصل بالمنزل ولا تكون من ملحقاته كما لو كانت في نهاية الحديقة وبابها يطل على الطريق واتخذت دكانا للعطارية ، فلا تعتبر ملحقة بالبيت لانعدام الصلة بين الاثنين فلا تمتد حرمة البيت إلى الدكان(3).

والمشرع العراقي شدد العقوبة على السرقات التي تحصل في محل مسكون او معد للسكن او في احدى ملحقاته، واشار الى ذلك بالفقرة الرابعة من المادة (440) ق.ع.ع، وحكمه التشديد ان مثل هذا الفعل ينطوي على نوعين من الاعتداء، فهو يعد انتهاكا لحرمة المسكن، فضلا عن الاعتداء على المال باختلاسه.

——————————————————————————————

1- وبهذا المعنى يعتبر كل من المستشفى ودار العجزة و الفندق و السجون محلات مسكونة و ان لم تكن في الاصل معده لهذا الغرض، وتدخل بضمنها ايضا عيادة الطبيب اذا كان يقيم فيها، ومكتب المحامي ان كان يسكن فيه.

2- د. حميد السعدي، جرائم الاعتداء على الاموال، بغداد، 1967، ص 252.

3-  انظر جارو ، المطول ، الجزء السادس ، بند 2441 ، و الواقع أن نص المادة (390) من القانون الفرنسي يتضمن هذا الشرط 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *