شرح بدل التفرغ للعاملين في الوظائف الفنية لمصلحة الحكومة في ضوء القانون المصري

شرح بدل التفرغ للعاملين في الوظائف الفنية لمصلحة الحكومة في ضوء القانون المصري

 

ما هو بدل التفرغ
ويعرف هذا البدل باسم بدل التفرغ وهو يمنح للموظف مقابل تكريس هذا الموظف نشطاه كاملاً لمصلحة الحكومة وعدمم مارسته لمهنته في غير وظيفته التي يشغلها في الكادر الوظيفي

بطريقة بسيطة يستحق الشخص بدل التفرغ اذا كان يقدر يمارس مهنته بشكل مستقل ولكن بسبب انه موظفلن يستطيع ان يمارس مهنته خارج إطار الوظيفة مثلا محاميين الادارات القانونية هو محامي ولكنه لا يمكنه ممارسة المحاماة وهذا لان قانون المحاماة يمنعه من مزاولة المهنة طالما هو يعمل في الادارة القانونية فهو غذا اصبح متفرغ لوظيفته فلا يستطيع ان يقوم بفتح مكتب يمارس من خلاله المحاماة إذا فهو يستحق بدل تفرغ ونقيس على ذلك الكثير مثلا الاطباء والممرضات والمهندسين

ما هي شروط صرف بدل التفرغ ، ولماذا لا تقوم بصرفه بعض الجهات في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص ، وما حكم صرف البدل في حالة قيام جهة الإدارة بندب المهندس إلى وظيفة غير هندسية ؟
-بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 الصادر بمنح بدل التفرغ وبعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بمنح بدل تفرغ للمهندسين
قرر : ( المادة الأولى ) : يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
( المادة الثانية ) : تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977.
( المادة الثالثة ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1995.

شروط استحقاق بدل التفرغ :
-أن يكون المهندس مقيداً بسجلات نقابة المهندسين كعضو من أعضائها. والاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية أو يكون قائماً بالتعليم الهندسي.
-أن يعين المهندس فى وظيفة دائمة مخصصة لمهندس في ميزانية الجهة التى يعين بها حيث لا يطبق هذا القرار على العاملين بعقود مؤقتة.
-يطبق هذا القرار على السادة المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.
-يصرف هذا البدل بنسبة 0 3% من بداية ربط الدرجة الوظيفية للمهندس.

مدى أحقية المهندسين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص في صرف بدل التفرغ المقررللسادة المهندسين
وبشأن هذا الموضوع نفيد بأن بدل التفرغ الذي كان مقرراً للسادة المهندسين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم 186 لسنة1977 كان يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقد تم إلغاء هذا القرار بصدور القرار رقم 1264 لسنة1995 المشار إليه أنفاً والذى قرر صرف بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالحكومة فقط , أمل بالنسبة للمهندسين العاملين في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فإن البدل المشار إليه يصرف لهم بقرار من مجلس إدارة الشركة في حالة موافقة مجلس الإدارة على الصرف وذلك طبقاً للوائح الخاصة بكل شركة , أمل بالنسبة للمهندسين العاملين بالقطاع الخاص فيصرف لهم بدل التفرغ إذا نص على صرفه صراحة بالعقد المبرم بينهم وبين الجهات التى يعملون بها إستناداً لنص العقد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين أو إذا كان البدل يصرف لزملائهم من المهندسين بهذه الجهات تأسيساً على مبدأ المعاملة بالمثل.

شروط استحقاق بدل التفرغ
أن يكون شاغلا لوظيفة من الوظائف الفنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *