شرح لحق الزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصري في الحصول علي الجنسية المصرية

شرح لحق الزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصري في الحصول علي الجنسية المصرية

 

القانون المصري يمنح الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك ، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة ، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين ، ليصدر بعد هذه المدة قرار السيد وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية ، حيث تختص وزارة الداخلية ( مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية ) وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا .

واذا اكتسبت الزوجة الأحنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته .
يتم استيفاء طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية ( نموذج 19 جWife request for Egyptian Nationality ) والتوقيع عليه من كل من الزوج والزوجة ويرفق به مايلى :

المستندات المطلوبة
1- وثيقة الزواج
ولا تقبل أي وثيقة زواج أجنبية ، وفى حالة عدم إتمام إجراءات هذا الزواج بالطرق الشرعية والرسمية طبقا للقانون المصرى فانه يلزم اتخاذ هذه الخطوة أولا وذلك بالتصادق على ماتم من زواج ثم الحصول على وثيقة الزواج المصرية ، ويمكن أن يتم ذلك بالقسم القنصلى .
2- شهادة ميلاد الزوج ووالده وصورة منها
3-عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج
4-شهادة ميلاد الزوجة
5- جواز سفر الزوجة الأجنبي

الشروط
أن يكون الزوج مصري الجنسية
السن: حد أدنى 18 سنة

الاجراءات
خطوة 1: طلب الخدمة
خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة
خطوة 3: دفع رسوم الخدمة

ماذا بعد الحصول على الجنسية
إذا كان المصري قد عقد قرانه علي زوجته الأجنبية في مصر, ففي هذه الحالة يتقدم بشهادة اكتساب زوجته الجنسية المصرية ووثيقة زواجه منها إلي المركز الرئيس بمصلحة الاحوال المدنية وقسم المواليد في الخارج ثم يملأ نموذجين برقم26 و40 ويتعهد فيهما بأنه متزوج من تلك الاجنبية ووافق علي اكتسابها الجنسية المصرية ويرغب في استخراج شهادة ميلاد مصرية لها وبطاقة رقم قومي ويرفق مع النموذجين وثيقة الزواج وشهادة الجنسية وشهادة ميلاد الزوجة الاجنبية المدون فيها اسم والدتها بالكامل وتعرض هذه الأوراق علي لجنة يترأسها مستشار وضابط من الأحوال المدنية, وبعدها يصدر قرار بتمصير كل أوراق الزوجة الأجنبية وتحصل علي شهادة ميلاد مصرية تكون فيها جنسية الزوجة الأجنبية مصرية ولكن تظل جنسية والديها كما هي ثم تحصل بموجب شهادة الميلاد علي بطاقة رقم قومي بشرط أن يضمنها الزوج ويقدم صورة من بطاقته وأي مستند يدل علي أنها تقيم في عنوان الزواج وقد يكون فاتورة كهرباء أو تليفون أو غيرها,

حالة سفر الزوج بعد اكتساب الزوجة الجنسية المصرية
والزوجة بعد حصولها علي شهادة الجنسية المصرية قد يضطر الزوج للسفر للخارج ويتركها بمفردها في مصر لانهاء إجراءات الحصول علي شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي في هذه الحالة لابد أن يترك لها بطاقته وأي مستند يدل علي العنوان وينوب والده عنه في إنهاء تلك الإجراءات.

حالة رفض اهل الزوج استكمال الاجراءات مع الزوجة
ولكن قد يكون أهل الزوج غير راضين عن ذلك الزواج ويرفض الأب الذهاب إلي الاحوال المدنية لاستخراج البطاقة ففي هذه الحالة تلجأ الزوجة إلي تحريات المباحث لتؤكد أنها متزوجة من فلان المصري وتقيم في ذلك العنوان وان الجيران يقرون بصحة تلك التحريات امام مسئولي الاحوال المدنية.

حالة وفاة الزوج قبل استكمال الاجراءات
الزوج قد يفارق الحياة بعد حصول زوجته علي الجنسية المصرية أو قد يطلق زوجته ففي هذه الحالة تقوم الزوجة بمفردها بانهاء إجراءات الحصول علي شهادة الميلاد المصرية وبطاقة الرقم القومي معتمدة علي تحريات المباحث وشهادة الجيران. ويؤكد أن المصري إذا تزوج من أجنبية وهو مقيم خارج البلاد فعليه أولا تمصير وثيقة الزواج, حيث يتقدم للمصلحة بوثيقة الزواج الأجنبية ويحصل علي وثيقة مصرية وتعتمد من وزارة الخارجية وسفارة دولة الزوجة في مصر وبموجب الوثيقة المصرية تحصل الزوجة علي الجنسية المصرية وبعدها تحصل علي شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي مصرية تحمل اسم الزوج المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *