شرح لحق العاملين في الوظائف العليا في الحصول علي بدل تمثيل طبقا للقانون المصري

شرح لحق العاملين في الوظائف العليا في الحصول علي بدل تمثيل طبقا للقانون المصري

 

ما هو بدل التمثيل
يصرف هذا البدل للعامل مقابل النفقات التي يتكبدها أداءه للاعمال وظيفته ، ويستهدف المصروفات الفعلية التي تقضيها الوظيفة الرئاسية وظهور القائم بها بالمظهر اللائق

ونظراًُ لأن بدل التمثيل لا يرتبط بأداء العمل فعلا و إنما متربط بشغل الوظيفة بناء على ذلك فإن العامل يستحق هذا البدل حتى ولو كان في اجازة مرضية أو في سفر ، ولكنه لايتحق هذا لبدل خلال فترة فصلهع حتى ولو ألغي قرار فصله ولو استحق رابته عن هذه المدة لأنه لا يعتبر في هذه المدة شاغلاً للوظيفة ولا يستحق هذا البدل في حالة إعارة العامل للقيام بعمل آخر وكذلك في حالة ندبه .

السند القانوني :-
يجرى نص المادة 42- من القانون رقم 47لسنة1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه :
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وتنص المادة 43 من ذات القانون على أنه: يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون . وتنص المادة 44 من ذات القانون على أنه: يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 45 من ذات القانون على أنه: يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 46 من ذات القانون على أنه: يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
وتنص المادة 47 من ذات القانون على أنه: يسترد العامل النفقات إلى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864لسنة 1979فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا
المادة الأولى :-يمنح شاغلوا الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة بدلات التمثيل بالفئات الآتية وذلك تبعا للدرجة المقررة للوظيفة
وكيل أول 1500جنية سنويا
وكيل وزارة 1000جنية سنويا
مدير عام مصلحة 500جنية سنويا
المادة الثانية:- ويحتفظ العاملون بصفة شخصية ببدلات التمثيل التي يتقاضونها على خلاف أحكام هذا القرار وتنتهي بزوال أسباب تقريرها
المادة الثالثة :-يسرى التخفيض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967معدلا بالقانون رقم 59لسنة 1971على جميع فئات البدل الواردة بهذا القرار
المادة الرابعة :-يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
يستفاد من جموع ما تقدم أن بدل التمثيل على الأخص مرتبط بالوظيفة في درجة عليا من درجات القانون أو من يقوم بأعبائها ومن ثم لامجال لتعميم ويقتصر فقط على شاغلي الوظائف العليا

شروط استحقاق بدل التمثيل لشغالي الوظائف العليا
حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ( فتوى الجمعية العمومية رقم 86/4/1072جلسة 1/4/1987)فاستحقاق هذا البدل منوظ بأمرين :_

أولهما : أن يتم شغل الوظيفة المقررة لها هذا البدل بإحدى الطرق المحددة قانونا

ثانيهما : هو الممارسة الفعلية لاختصاصتها والقيام بأعبائها

بحيث لا يمنح البدل المذكور إلا لمن تحقق في شأنه هذين الأمرين معاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *