شرح مفهوم الخطأ في المنافسة غير المشروعة والجزاءات القانونية المترتبة عليه في القانون المصري

شرح مفهوم الخطأ في المنافسة غير المشروعة والجزاءات القانونية المترتبة عليه في القانون المصري

 

تعريف المنافسة غير المشروعة
” النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع بعد أن عّرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة ، لم يرد على سبيل الحصر ، وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 “.

مفهوم الخطأ فى المنافسة غير المشروعة
” تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يُستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون ، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً ، وهذه السلطة التقديرية للقاضى يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية “.

الجزاءات المترتبة قانوناً على المنافسة غير المشروعة
” النص في المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار التعويض جزاء المسئولية التقصيرية ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171/1 من التقنين المدني “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 4536 /80 بتاريخ 27-3-2012)

اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بطلب إزالة العلامة التجارية:
” إذ كان سبب الواقعة التي استند إليها المطعون ضدهم في دعواهم هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ، وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملاً بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *