شروط إستحقاق المعاش الآخر طبقا للقانون المصري

شروط إستحقاق المعاش الآخر طبقا للقانون المصري

 

1- عدم استحقاق المستحق معاشا آخر شرط من شروط الاستحقاق :

يضيف قانون التامين الاجتماعى شرطا آخر لشروط استحقاق المستحقين للمعاش يسرى فى شأن جميع المستحقين ، فيقرر قاعدة عامة مقتضاها استحقاق المستحق لمعاش واحد من المعاشات التى يتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق المقررة بقوانين التامين الاجتماعى ، وينظم أحكام تلك القاعدة (1) وفقا للاتى :

أ- المعاشات التى تسرى فى شأنها قاعدة استحقاق معاش واحد هى المعاشات المستحقة من صندوق التامين الاجتماعى الذى كان يتبعه المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ وفاته أو كانت مستحقة من هذا الصندوق وصندوق التامين الاجتماعى الآخر أو كانت مستحقة من احد الصندوقين أو منهما معا ومن الخزانة العامة ، وعلى ذلك لا يمتد الحظر إلى المعاشات المستحقة من النقابات أو الجمعيات أو من صناديق التامين الخاصة فيجوز الجمع بين تلك المعاشات وبين المعاش المقرر بقانون التامين الاجتماعى بدون حدود

ب- فى حالة تحديد المعاش المستحق من بين تلك المعاشات التى تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق للمستحق يعتمد قانون التامين الاجتماعى على ترتيب الأولوية فى الإعالة فيبدأ بالمعاش المستحق للمستحق عن نفسة ، ثم بالمعاش المستحق عن احد الزوجين للطرف الأخر ، ويليه المعاش المستحق لأحد الأولاد عن احد الوالدين ، ويلية المعاش المستحق لأحد الوالدين عن احد الأولاد وأخيرا المعاش المستحق لأى من الإخوة والأخوات عن الأخ أو الأخت

ج- يستثنى من قاعدة ترتيب أولوية الاستحقاق بين المعاشات المعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل فإذا توافرت للمستحق شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام أى من قوانين التامين الاجتماعى ومعاش آخر وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل تكون أولوية الاستحقاق لمعاش أى من قوانين التامين الاجتماعى وإذا كان معاش قانون التامين الاجتماعى الشامل اكبر استحق منه الفرق بين المعاشين (2 )-أ

2- استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين المعاشات :

أ – إذا كان المستحق مستحقا المعاش ثم استحق معاشا آخر من مرتبة أعلى بالترتيب السالف بيانه وكان معاش المرتبة الأعلى اقل من معاش المرتبة الأدنى ربط له المعاش بمعاش المرتبة الأعلى ويكمل له بالفرق بين المرتبتين من معاش المرتبة الأدنى (1)

ب- إذا استحق المستحق عدة معاشات عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من مرتبة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق آيا كانت قيمته ، وإذا كان المعاش الأحدث اكبر ربط له من المعاش الأحدث معاشا بمقدار الفرق بين المعاشين

ج- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق لها عن زوجها بدون حدود (2 ) وتجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

د- يجمع الزوج بين المعاش المستحق له عن نفسة والمعاش المستحق له عن زوجته بدون حدود (2) ويجمع بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

هـ- يجمع الأولاد بين المعاش المستحق عن الأب والمعاش المستحق عن الأم بدون حدود (4) ، ويجمع كل منهم بين هذين المعاشين والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (3)

و- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد بدون حدود (5)

ز- يجمع المستحق بين المعاش المستحق عن شهيد والمعاش المستحق له عن مؤمن عليه أو صاحب معاش بدون حدود (6)

ح- تجمع المطلقة بين أكثر من معاش فى حدود 30 جنيها شهريا (1) ، وتجمع بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (2)

ط- يجمع المستحقون فى غير الحالات المتقدمة بين المعاشات المستحقة عن غير شهيد فى حدود مائة جنيه شهريا (3) ، وفى حساب هذا الحد تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة (4) ويجمع المستحق بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود (2 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) م 110 من قانون التأمين الإجتماعى

(2)-أ م 12 من قانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1992.

(2) م 112 بند 4 من قانون التأمين الاجتماعى

(3) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(4) م 112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى

(5) م 112 بند 5 من قانون التأمين الاجتماعى

(6) قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المملحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *