شروط الحصول على المعاش المبكر وفقاً لأحكام قانون التأمينات المصري الجديد

شروط الحصول على المعاش المبكر وفقاً لأحكام قانون التأمينات المصري الجديد

أكد المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه يتم العمل على إيجاد أفضل جهاز إدارى على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لن يضار أى موظف يعمل فى الحكومة من عملية الإصلاح الإدارى، معلنا أنه تم فتح باب المعاش المبكر، ولكنه بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عاما، مضيفا أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، مشيرا إلى أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 ، والذى أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيقه بالأول من يناير 2020 ، منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات.

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر..نرصدها:

– يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

– ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر .

– وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

– وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

– تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالى:

نصت مادة (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1 ـ إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2 ـ إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *