شهر الإفلاس والشروط الواجب توافرها لصحته قانونا

شهر الإفلاس والشروط الواجب توافرها لصحته قانونا.

يشترط لشهر الإفلاس توافر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً.

الشرط الثاني: أن يقف عن دفع دين تجاري.

الشرط الثالث: أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.

 

ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس

لا يسري الإفلاس في التشريع المصري إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس والتاجر في نظر القانون هو كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.

 

وتعرف المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التاجر بأنه:

يكون تاجراً:

كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.

كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.

 

كما تبين المادة 11 من قانون التجارة من يكون أهلاً لمزاولة التجارة فيجري نصها على النحو التالي:

يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً:

من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.

من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته ويعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.

تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.

 

كما أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد عملاً تجارياً (م8 من القانون ) كما استبعدت المادة 9 من قانون التجارة ما لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.

وتستبعد المادة 16 أيضاً من قانون التجارة سريانه على أرباب الحرف الصغيرة حيث يجري نصها على النحو التالي:

لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.

يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.

 

ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة 17 لسنة 1999 بخصوص صفة التاجر المنصوص عليها في المادة العاشرة أما صفة التاجر فقد أقامها المشرع على طبيعة العمل، إذ عرف التاجر في المادة العاشرة بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه عملاً تجارياً وسواء في ذلك أن تكون الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في القانون أو بطريق القياس على الأعمال المذكورة في النصوص، ولا يكفي ثبوت تجاريه العمل وإنما يجب كذلك ثبوت مباشرته على وجه الاحتراف باسم القائم به أو لحسابه.

والاحتراف هو ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنة للحصول على مورد للرزق ولو كان القائم بالعمل غير موفق فباء بالخسران، وثبوت الاحتراف مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في هذا الشأن لمحكمة النقض.

 

ومتى فصلت محكمة الموضوع في مسألة توافر أو عدم توافر ركن الاحتراف، تعين عليها أن تقرر النتيجة التي تترتب على ذلك، أي اكتساب أو عدم اكتساب صفة التاجر، وهي تخضع في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، ولا يفلت من اشتراط احتراف العمل التجاري لاكتساب صفة التاجر إلا الشركات التي تنشأ في أحد الأشكال التي ينص عليها القانون إذ يطرح عليها مجرد الشكل صفة التاجر ولو كان موضوعها عملاً مدنيا المادة العاشرة.

ولما كان احتراف التجارة يتطلب القيام بتصرفات قانونية، فقد أوجب المشرع أن تتوافر في التاجر أهلية التصرف وتنص المادة الحادية عشر في ذلك على أنه تكون لمن بلغت سنة إحدى وعشرين سنة كاملة الأهلية لمزاولة التجارة في مصر وأكد النص هذا المبدأ بقوله أن الأهلية تثبت في هذه السن لمزاولة التجارة في مصر، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها التاجر بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن.

 

كما نصت المادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بخصوص الدفاتر التجارية على ما يأتي:

علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.

كما أضفى قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 17 صفة التاجر على من يحترف التجارة مستتراً وراء شخص آخر أو باسم مستعار (م18) وبذلك لا يجوز شهر إفلاسه أيضاً.

كما أضفت الفقرة الثانية من المادة 18 صفة التاجر على الشخص الظاهر رغم أنه يمارس التجارة لحساب الغير إذا أجازت شهر إفلاسه عقاباً له وحماية لحقوق الدائنين. ويعتبر الإفلاس جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية ولذا يجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من ثبوت صفة التاجر للمدين المتوقف عن دفع ديونه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *