صحيفة دعوى جنحة مباشرة خيانة ائتمان

صحيفة دعوى جنحة مباشرة خيانة ائتمان

(( الموضــــــــــوع ))

     خيانة ائتمان
– إنه في يوم الموافق / / 2014 .
بناء على طلب السيد/ >>>>>>> المقيم شارع الجناين برشيد ومحله المختار مكتب الأساذ / محمد جمعه موسى المحامي شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه وأعلنت
1:- السيد / محروس …….. – عزبه …. ، منزل …….. – مركز دمنهور.
(سبق و أن أعلن على ذات العنوان و مرفق صوره ضوئية من الإعلان)
مخاطبا مع:-………………………………..
– 2:- السيد الأستاذ/ رئيس نيابة رشيد – بصفته – يعلن سيادته بمقر عمله بمحكمه رشيد
مخاطبا مع:-……………………………….

وأعلنتهم بالاتي

وقع الطالب إيصال أمانه على بياض إلى المعلن إليه الأول منذ أكثر من سبعه عشر عاما كضمان استمرار علاقة تجاريه عبارة عن شراء بالأجل أعلاف دواجن و أدويه بيطريه وان يكون هذا الإيصال أمانه تودع طرف المعلن إليه .
ألا وانه وفى ذلك الوقت حدثت بعض الخلافات بينهم على الأسعار الأمر الذي به انتهت العلاقة بينهم بدفع مبلغ و قدره خمسه آلاف جنيه مصري على يد السيد / فارس ….. و الذى دفع المبلغ بيده الى يد المعلن اليه و تحصل منه على ايصال امانه الخاص بالطالب
الا ان الطالب فوجىء بالمعلن اليه و بعد اكثر من سبعه عشر عاما يقوم بتحرير الجنحه رقم ……..لسنه2014 جنح رشيد بمبلغ 8500000جنيه زاعما فيها بقيام المعلن اليه باعطاء الطالب هذا المبلغ لتسليمهم الى المدعو / احمد عبد الباقى ابراهيم
الامر الذى به قام الطالب بالاتصال بالسيد / فارس ……. و الذى اكتشف ان الايصال الذى استلمه من المعلن اليه من اكثر من سبعه عشر عام مزور
وعليه قام الطالب بتحرير المحضر رقم احوال بتاريخ / /2014 و المرفق بالجنحه رقم لسنه2014 جنح رشيد و به تم سماع اقوال شهود الواقعه و هم كل من:-
1:-فارس …… 2:- هاني ………..
3:- خالد…… 4:- عادل ………
والذين اكدو وكما هو ثابت بالمحضر أحوال بتاريخ / /2014 بانتهاء علاقة المتهم بالمجني عليه و تصفيه الحساب وأنها كانت علاقة تجاريه وان الإيصال مودع أمانه لاستمرار التعامل إلا أننا لاحظنا الاتى في أقوالهم:-
1:- أن الإيصال وحيد محرر منذ سبعه عشر عام
2:- أن المجني عليه أعطى إيصال مزور للسيد/ فارس ,, عند تصفيه الحساب وتم تحرير الجنحة بالإيصال السليم
3:- تم سداد الدين و تصفيه الحساب وانتهاء التعامل بين الطرفين
4:- أن الإيصال موقع على بياض و لضمان علاقة تجاريه و مودع أمانه طرف المجني عليه لاستمرار التعامل في ذلك الحين
5:- أن طبعه الإيصال قديمه منذ البطاقة الورقية وثابت ذلك في جمله
6:- أن الإيصال محرر بأكثر من خط و مداد غير خط و مداد المتهم و أزمنه مغايره للتوقيع
7:- أن عنوان المتهم بالجنحة مخالف للحقيقة و كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي
وبجلسه1/4/2014 طعن الطالب على الايصال موضوع الجنحه رقم لسنه2014 جنح رشيد والذى جاء بتقرير السيد الخبير بالاتى:-
1:- ان الطالب لم يكتب البيانات الوارده بخانات ايصال الامانه
2:- ان ورقه ذلك الايصال كان محررا بها اسم المستلم و محل اقامته بخانتى ( استلمت انا – المقيم ) ثم طويت و احتفظ بها مطويه فترة زمنيه ثم حررت بعد ذلك البيانات المثبته حاليا ببقيه خاناتها وبيان ذلك كالاتى:-
ان الايصال وجد محرر باكثر من مداد جاف ازرق و باكثر من يد كاتبه مما يدل على كونهم لم تحرر كدفعه كتابيه واحده و فى ظرف واحد و انما حررت فى اكثر من ظرف كما و ان ورقه ذلك الايصال كان محررا بها البيانات الثابته بخانتى ( استلمت انا ) و ( المقيم ) المثبته قرينها بصدر الايصال ثم طويت الورقه و احتفظ بها مطويه فترة زمنيه و حررت بعد ذلك البيانات الوارده بقيه خاناتها.
3:- ان الطالب هو الكاتب للتوقيع المنسوب اليه الثابت اسفل عباره – المقر بما فيه-
الأمر الذي به قد خالف المعلن اليه الحقيقة و الواقع والقانون و خان الامانه الإيصال المودع طرفه و استهزاء بحياة إنسان يقضى ألان أيامه الاخيره في هذه الدنيا و اساء استخدام حق التقاضي رغم انتهاء العلاقة التجارية التي بينهم و إبلاغ كذبا عن واقعه لو حقيقة لتعرض للعقاب
الأمر الذي اضر بالطالب ضررا بالغا ولما كان نص المادة340 من قانون العقوبات قد نص على :
(كل من ائتمن على ورقة ممضاة اومختومه على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا؛وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير) .
ومن نص المادة سالفة الذكر نجد ان أركان جريمة خيانة الأمانة في ورقة ممضاة على بياض كالاتى :-

أولا:التسليم على وجه الأمانة :

ويتحقق هذا الركن فى الحالات الاتيه :-
أ-اذا كان التوقيع لم يسلم الى من سطر المحرر .
ب-اذا كان هذا التوقيع لم يسلم على انه حاصل على بياض وانما على عقد كامل .
ج-اذا كان هذا التسليم غير اختياري .

ثانيا موضوع التسليم :

لاتقع الجريمة المنصوص عليها في المادة340/ع الا على ورقه ممضاة أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة .
ويتفرع على ذلك شرطين :-
1:-أن تكون الورقة ممضاة أو مختومة على بياض 2:-ان يكون الفراغ قد ترك ليملأ فيما بعد

ثالثا:خيانة الأمانة :

وخيانة الأمانة في هذه الجريمة لا تتم إلا بإثبات كتابه في الورقة الممضاة أو المختومة على بياض أو الختم.
*** وعلى ضوء ذلك وطبقا للمذكرة الشارحة للقانون فأنه طبقا لهذه المادة فأن جريمة خيانة الائتمان تتكون من ثلاث عناصر هي :-
اولأ :- الركن المفترض :- ويتمثل هذا الركن في وجود ورقه ممضاة أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الامانه ولا يقصد ” وفقآ لأحكام محكمه النقض ” بالبياض خلو المحرر تماما من ايه بيانات فوق التوقيع بل قد تكون هناك بيانات محرره في الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء في الورقة .

رابعاً : الضرر

ويستوي أن يكون الضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله – كما يستوي أن يكون الضرر مادي اومعنوى .

خامسا:القصد الجنائي :

ويتوافر القصد الجنائي بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد إليه به وان هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع أو من شانها الإضرار به .
4:- من المقرر بقضاء النقض أنه ( أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هي واقعة مــاديه لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وتغير الحقيقة في تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة340عقوبات
ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(نقض 22/10/1979 مجموعة أحكام النقض س30 ق146 ص 777)

ـ ومن المقرر أيضا انه (لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع )
(الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1968م. س19 ص 564)

** ولقد قرر المشرع أن واقعه مليء البيانات واقعه ماديه يقوم بإثباتها أهل الخبرة بقسم أبحاث التزييف والتزوير كما يمكن إثباتها بالبينة والقرائن وعندئذ لا يجوز الدفع بشأنها بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لتعلق الأمر بجريمة إثبات وقوعها جائز بكافه الطرق .
ويؤكد حقيقة وصدق أحقيه الطالب في طلبه بادانه المعلن إليهما الأولى والثانية بواقعه خيانة الائتمان والتزوير المعاقب عليها ما جاءت به أحكام محكمه النقض في هذا الشأن ومنها

1:- الحكم المقضي :-
بأن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانه المعاقب عليها بالمادة 340من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حاله ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية او بأيه طريقه أخرى بخلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا .
(نقض جلسه 25 / 1 / 1976 – المكتب الفنى س 27 رقم 22 ص 100 راجع ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة التعليق على قانون العقوبات للمستشار الدكتور عبد الحكم فوده ص 2934 )

2:- الحكم المقضي :- لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الامانه بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خاليه بالمرة من كل كتابه فوق التوقيع بل تتحقق الجريمة ايضآ بمليء بعض الفراغ بكتابه يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع .
( نقض جلسه 5/2/1937 – مجموعه الربع قرن ج 1 ص 565 بند 17)

3:- الحكم المقضي :- بأن المادة 340 من قانون العقوبات اذ نصت على معاقبه (كل من ائتمن على ورقه ممضاة أو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات أو المتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله ) فقد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو يكون من شأنها الأضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا او ادبيآ محققا أو محتملا فقط كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر أو احتماله هنا أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره. .
( نقض جلسه 21 /6 / 1943 – مجموعه الربع قرن ج 1 ص 565 بند 18 )

ـ هذا وبعد سرد الوقائع ونص المادة(340) من قانون العقوبات وأركان جريمة خيانة الائتمــان ومـا تواترت عليه أحكام محكمة النقض نجد توافرها في حق المعلن إليها الأولى
حيث أن المعلن إليه الأول كانت مؤتمن على إيصال الامانه كضمان استمرار علاقة تجاريه إلا أنه خالف ما اتفق عليه وملأ الإيصال بمبالغ غير المتفق عليها والمسلمة من اجلها هذه الإيصال
وقام بتحرير الجنحة سالفة الذكر ضد الطالب الأمر الذي أصاب الطالب بأضرار ماديه وأدبيه بالغة إلا أن الطالب يكتفى بتعويض مؤقت بمبلغ5001 جنيه ليتسنى لهم الرجوع مستقبلا بما يرى من تعويضات مع عدم الإخلال بحقه في أية مطالبات أخرى
ـ هذا والغرض من إعلان السيد المعلن إليه الثانى بصفته انه هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن إليهم وطلب محاكمتهم بمادة الاتهام سالفة الذكر

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهما صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية – دائرة الجنح – وذلك صبــاح يوم الموافق / / 2015 بدءا من الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه:-
أولا : بتوقيع أقصى عقوبة نصت عليها المادة (215/340) عقوبات.
ثانيا: بإلزامه بدفع مبلغ (5001جنيه)خمسه ألاف و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب

ولآجل العلم،،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *