صلاحية إستخدام القوة في مسائل الأحوال الشخصية كأحد صلاحيات نظام التنفيذ السعودي

صلاحية إستخدام القوة في مسائل الأحوال الشخصية كأحد صلاحيات نظام التنفيذ السعودي

 

إن نظام التنفيذ يحدد آليات القضاة التنفيذيين واختصاصهم ومهامهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهي صلاحيات واسعة ومهمة لتنفيذ الأحكام المتأخرة على وجه السرعة. بعد أن خطت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات مهمة في تعيين قضاة تنفيذ، كنواة لدوائر التنفيذ وفق ما ينص عليه النظام القضائي الجديد.

ووفقاً للنظام الجديد فإنه يتيح التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة، والتنفيذ الفوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة، أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولاً ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم..).

ويتيح نظام التنفيذ أيضاً، استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه. ونص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية تُنفذ جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويُعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يُنفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. وطبقاً لمشروع النظام، فإنه يحق للمجلس الأعلى للقضاء (عند الحاجة) إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ، غير تلك التي تعمل وزارة العدل في الوقت الحالي على إنشائها في المدن الرئيسية، في إطار استعدادات مبكرة لوضع النظام في حال إقراره، حيز النفاذ.

وتتشكّل تلك المحاكم من دوائر للتنفيذ مكونة من قاضٍ فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاضٍ أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من وزير العدل، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

وتُعتبر جميع قرارات قاضي التنفيذ (نهائية) طبقاً لمشروع النظام، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، وفي حال وقع (تعدٍّ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ)، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، فيما لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

ويتولى تنفيذ الأحكام المتعثرة وإجراءاتها، دائرة خاصة للتنفيذ توجد في كل محكمة عامة، ويسمح بإنشاء أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة فأكثر، ويكون تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ أو أكثر في المناطق.

وتحظر مادة في مشروع النظام، التنفيذ الجبري للحكم، إلاّ بسند تنفيذي للحق محدد المقدار، حالِّ الأداء، كما لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

ويجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز لقاضي التنفيذ مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من عدد من الشروط.

ويجوز الأمر بتنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد، لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.

أما بالنسبة للأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة، تحكم في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، في حال كان المدين مماطلاً من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، وللقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ.

ويجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة، إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى، الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان، وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

وأوضح النظام، عملية تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويُستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للسعودية.

وبيّن مشروع نظام التنفيذ أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن، الأجور، والرواتب إلا فيما مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وفي باب الحجز التحفظي، بين النظام أن يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
في حين تشير المادة السادسة والعشرون إلى أن لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

ويؤكد النظام أن للدائن بدين مستقر حال الأداء -ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ- أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، ولا يوقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.

وذكر النظام أنه في حال كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي، وعلى المحجوز أن يبلغ على أمواله والمحجوز لديه. وفي الباب الثالث من نظام مشروع التنفيذ تحدث عن إجراءات التنفيذ، إذ بين ما يتعلق بالحجز التنفيذي، حيث يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وبعد تحقق القاضي من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)، ومقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، على أن يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة، في حين يجرى الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي.

ويشير النظام إلى أن قاضي التنفيذ يندب مع المأمور مقوماً معتمداً مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه.

وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين أو غاب.

ويودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة، في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال، وللمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثبات ذلك في المحضر.

كما يحق للقاضي أن يتخذ عدداً من الإجراءات منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ويحق لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبة موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

أيضاً فتح النظام إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

وفيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان فيجوز بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، وتفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ، ويتم إيداع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ، وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

وأوضح النظام أن حصيلة التنفيذ توزع على الدائنين الحاجزين، ومن يُعد طرفاً في الإجراءات، بالإضافة إلى أن الأموال المستحقة للمدين تحجز تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وتحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، في حين تحجز الأوراق التجارية وفق حالات محددة.

ويكون حجز الملكية الفردية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

وفي مسائل الأحوال الشخصية تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، إذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

وأوضح النظام وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في – إثبات إعساره – بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمّن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *