صور الإتفاقيات الدولية ومراحلها

صور الإتفاقيات الدولية ومراحلها.

1ـ معاهدة : Treaty

المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر ، في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي ، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه.

وتسمى المعاهدة ثانية إذا كانت بين دولتين ، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية ، ويمكن هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله.

والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو انشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات كل منها ، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام.

ولا تعد ، بمثابة المعاهدة ، الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات ، وتطلق كلمة “معاهدة” على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف “الناتو” الحلف الأطلسي.

ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة.

ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية (التنظيمية). ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي ، كما أن معاهدة (الاتزان) حرمت دولة الفاتيكان عقد معاهدات سياسية.

2ـ اتفاقية : Convenion

يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أق أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ ..

أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض “المرمى” علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة.

3ـ الاتفاق : Agreement

إن كلمة اتفاق Agreement واتفاق Accord يعني أنه العلاقات الدولية تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية.

وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا .. الخ.

والاتفاق أقل شأنا من المعاهدة والاتفاقية. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر.

والاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية.

4ـ البروتوكول : Protocol

تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق.

5ـ الميثاق : Charter

اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

6ـ مذكرة التفاهم : Memorandam of under standing

اتفاق مبدئي للعلاقات بين الدول في موضوع معين حتى يتبلور ، وتشمل عدة موضوعات وهي إطار للعلاقات في جوانب ثم يصاغ فيما بعد ليصبح اتفاقية أو معاهدة للعلاقات الدولية في جوانب عديدة.

7ـ اتفاق على إيضاح قانوني : Accord

يستعمل مصطلح Accord عادة على الاتفاقيات التي تنظم المسائل السياسية في حالة الاتفاق المتعلق بالمصطلحات السياسية والوفاقية بين الدول والأطراف المتخاصمة أي اتفاق إيضاحي لتعريف وتفسير وشرح المصطلحات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية.

8ـ الدولة أكثر رعاية : Most favoured Nation Clause

مصطلح يرد في اتفاقيات التجارة بين الدول تتعهد بموجبه كل دولة موقعة على منح الدولة الأخرى حق التمتع بالامتيازات والتخفيضات الجمركية التي قد تمنحها في المستقبل لدولة ثالثة. وكثيرا ما تعكس مثل هذه الاتفاقيات درجة متقدمة من الصداقة وحسن العلاقة بين الدول.

9ـ المعاملة بالمثل : Reciprocite

مبدأ دبلوماسي يعنى توحيد أو وحدة شروط الاتفاقات التي تتم بين مواطنين تابعين لبلدين أو أكثر ، ترتبط دولهم ، وفي مجال محدد ، بمعاهدة. وفي القانون الدولي العام ، تعني المعاملة بالمثل تجانس أو وحدة شروط الاتفاقيات التي تتم بين مواطنين تابعين لدولتين أو أكثر في ضوء القوانين الداخلية في كل دولة.

وهناك معاملة بالمثل بين عرضين ، وتنص المادة 55 من الدستور الفرنسي للعام 1958م على حالات المعاملة بالمثل وهذه الحالات تشتمل على الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة والمصدقة والتي تصبح سارية المفعول من تاريخ نشرها.

10ـ وثيقة تعهد : Lettre of documentation

هي الوثيقة الدبلوماسية التي تتعهد بموجبها إحدى الدول بأحد أمرين :

1ـ إما أن لا تخرق الاتفاقات المعقودة سابقا بينها وبين دولة أخرى.

2ـ أو بأن الامتياز الخاص الذي منحتها إياه دولة أخرى لا يؤثر على حقوق وامتيازات كل منهما.

 

11ـ مستوى التمثيل الدبلوماسي : Level of reprsentation

للتمثيل الدبلوماسي ثلاث مستويات :

1ـ السفارات التي يرأسها سفير.

2ـ المفوضات التي يرأسها وزير مفوض.

3ـ السفارات أو المفوضيات التي يرأسها قائم بالأعمال (أصيل أو وكيل).

وقد نصت المادة (15) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على ما يلي : تتفق الدول على تحديد الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات.

12ـ التحفظ : Resentment

هو القيد الخطي الذي تسجله إحدى الدول لدى توقيعها معاهدة ، أو عند إبرامها أو الانضمام إليها ، وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها ، أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها. والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف ،

وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 28 آيار (مايو) 1948م الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر ، وإنما اشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية ، وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله. ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، .. الخ.

ولا يجوز استعماله في المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظ بشأنها.

مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :

يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :

1ـ مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية.
2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
3ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة.

وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.

انقضاء المعاهدة :

وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول.

وأصبحت هذه المصطلحات القانونية دولية ومتعارفا عليها. وقد تكون الاتفاقيات إطارية أو عامة ، وقد تكون متخصصة.

وبإيجاز فإن تعريف المصطلحات التالية تعني الدلالات التي أمامها :

المعاهدة : يطلق لفظ معاهدة في معناه الخاص على الاتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية كمعاهدات الصداقة والتحالف.

الاتفاقية : يطلق لفظ اتفاقية على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تنظم التعاون بين الدول. الاتفاق : يطلق لفظ اتفاق على المعاهدات الثنائية ذات الصيغة الفنية.

التصريح : يطلق لفظ التصريح على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانوني أو سياسة مشتركة.

الميثاق : يطلق لفظ ميثاق على الاتفاقات الدولية ذات الطابع الدستوري التنظيمي ، كميثاق الأمم المتحدة ، وميثاق جامعة الدول العربية.

البروتوكول : يطلق لفظ بروتوكول على الاتفاق التكميلي ، كما يطلق أحيانا على المحاضر الرسمية لمؤتمر دولي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *