صيغة انذار عدلي بإخلاء واسترداد عقار

صيغة انذار عدلي بإخلاء واسترداد عقار.

عند انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) يتم إتباع الإجراءات التالية لإخلاء أو استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل:

أولا الإنذار العدلي (الإخطار)

على المالك أن يقوم بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة ]أيهما لاحق [
ويتم الإخطار عن طريق إنذار عدلي يوجه بواسطة (كاتب العدل) في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وفيما يلي نموذج إنذار عدلي لغايات إخلاء العقار واسترداده.

نموذج إنذار عدلي بإخلاء واسترداد عقار

التاريخ: / / 2012
إنذار عدلي موجه بواسطة الكاتب العدل
لدى محكمة بداية عمان المكرم
المنذر:…………………… عنوانه:

وكيله:

المنذر إليه: ……………………عنوانه:

وقــــائع الإنذار :

أولاً : يعلم المنذر إليه أنه يشغل الطابق ( ) من البناء المقام على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) وذلك بموجب عقد إيجار خطــي سنــوي مــؤرخ فـــي ( / / )ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، وباجرة سنوية مقدارها ( ) دينار بالاضافة الى بدل الخدمات وضريبة المعارف تدفع (مقدما/ شهريا / على قسطين متساويين الأول في والثاني في من كل عام)

ثانيا: يعلم المنذر إليه أن المنذر لا يرغب بتجديد عقد الايجار المذكور في البند أولا من هذا الإنذار، وذلك عند انتهاء مدته بتاريــخ ( / / )

بناءا على ما تقدم فإن المنذر ينذركم بضرورة اخلاء العقار المأجور وتسليمه خاليا الشواغل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الانذار أو تاريخ انتهاء العقد أيهما لاحق، وبخلاف ذلك فإن المنذر سيكون مضطرا لاقامة الدعاوى اللازمة لاخلاء المأجور بما في ذلك تقديم طلب مستعجل لاخلاء المأجور سندا لأحكام المادة (19/أ) من قانون المالكين والمستأجرين، مع احتفاظ المنذر بحقه بمطالبتكم عن أي عطل أو ضرر أو اية إيجارات مستحقه والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

وكيل المنذر
شبكة قانوني الأردن

ثانيا طلب الإخلاء

إذا لم يقم المستأجر بإخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل خلال عشرة أيام من:

]تاريخ تبلغه الإنذار العدلي[ أو ………………………….. ]أيهما لاحق[ ]تـاريــخ انــتـهــاء الــعــقــد[

فإنه يحق للمالك في اليوم الحادي حشر تقديم طلب مستعجل لاخلاء العقار واسترداده.

ويتم تقديم الطلب المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ويتحدد الاختصاص القيمي للمحكمة (صلحا أو بداية) بناءا على الأجرة المحددة في عقد الإيجار ، وفيما يلي نموذج طلب مستعجل لإخلاء واسترداد عقار.

نموذج طلب مستعجل لإخلاء واسترداد عقار

التاريخ : / / 2012
لدى عطوفة قاضي محكمة (بداية/صلح) عمان الموقرة
بصفته قاضياً للأمور المستعجلة
المستدعي:……………………… عنوانه:

وكيله:

المستدعى ضده:…………………عنوانه:

موضوع الاستدعاء: طلب إخلاء واسترداد عقار

وقــــائع الاستدعاء :

أولاً : يشغل المستدعى ضده الطابق ( ) من البناء المقام على قطعة الأرض رقــم ( ) حوض رقم ( ) وذلك بموجب عقد إيجار خطــي سنــوي مــؤرخ فـــي ( / / ) ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، وباجرة سنوية مقدارها ( ) دينار بالإضافة الى بدل الخدمات وضريبة المعارف تدفع (مقدما / شهريا / على قسطين متساويين الأول في والثاني في من كل عام)

ثانيا : قام المستدعي بإنذار المستدعى ضده بعدم رغبته بتجديد عقد الإيجار المذكور في البند أولا من هذا الطلب، وبضرورة تسليم المأجور خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة العقد او من تاريخ تبليغ الاخطار العدلي (أيهما لاحق) وذلك بموجب إنذار عدلــــي موجــه بواسطــــة الكاتــب العـــدل عمــــان المحتـرم يحمل الرقــــــم ( / ) والــذي تبلغـه المستدعـــي حسب الاصـول بتاريخ ( / / )

ثالثا : على الرغم من مضي المدة القانونية المذكورة في المادة (19/أ) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل فإن المستدعى ضده ما زال ممتنع عن تسليم العقار المذكور أعلاه مما اضطر بالمستدعي لتقديم هذا الطلب

رابعا : محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية للنظر والفصل في هذا الطلب

الطـــلب :
1- غب المحاكمة والثبوت استصدار القرار القاضي بالزام المستدعى ضده بإخلاء ورد العقار المذكور اعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل.
2- تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
ولمحكمتكم الموقرة وافر الاحترام والتقدير
وكيل المستدعي

ثالثا البينات

يرفق بالطلب المستعجل قائمة بينات المستدعي وحافظة مستندات تضم البينات المقدمة، وفي ما يلي نموذج قائمة البينات ومحتوياتها:

نموذج قائمة بينات

التاريخ : / / 2012
قائمة بينات المستدعي في الطلب المستعجل
رقم ( /2012)

• البينات الخطية:

1. عقد الايجار
2. رسم وغرامة عقد الإيجار بالوصل رقم ( )
3. الإنذار العدلي رقم ( /2012)
4. علم وخبر الانذار العدلي رقم ( /2012)
5. مخطط موقع تنظيمي للعقار موضوع الدعوى، صادر عن أمانة عمان الكبرى
6. سند تسجيل العقار موضوع الدعوى صادر عن دائرة الاراضي والمساحة

وكيل المستدعي
شبكة قانوني الاردن

رابعا تقديم الطلب

• يقدم الطلب المستعجل لدى قلم المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم القانونية ودفع طوابع عقد الإيجار.

• المحكمة المختصة مكانيا: هي المحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موقع العقار.

• المحكمة المختصة قيميا: قد تكون المحكمة المختصة هي محكمة الصلح أو البداية، ويتم تحديد ذلك بناءا على قيمة أجرة العقار موضوع الدعوى، فإن كانت الأجرة للسنة العقدية الواحدة لا تتجاوز سبعة ألاف دينار تكون محكمة الصلح هي المحكمة المختصة في نظر الطلب المستعجل، وإن كانت قيمة الأجرة اكثر من ذلك فتكون محكمة البداية هي المحكمة المختصة.

• ينظر قاضي الامور المستعجلة في الطلب تدقيقا وفي الغالب يصدر القرار في اليوم نفسه ودون دعوة الخصوم.

• بعد صدور القرار: على المستدعي تبليغ المستدعى ضده قرار المحكمة بإخلاء العقار.

• للمستدعى ضده استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتبلغه قرار الإخلاء.

• يتم نظر الاستئناف مرافعة ويستدعى الخصوم لحضور الجلسات.

• إذا لم يستأنف المستدعى ضده قرار الإخلاء خلال المدة القانونية أو استأنف و رُد استئنافه، يعتبر القرار في هذه الحالة قطعيا وللمستدعي (المحكوم له) إحالة القرار للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة.

أ/ أحمد أبو زنط

نموذج دعوى انذار عدلي بإخلاء واسترداد عقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *