صيغة دعوى اعتراض على حجز احتياطي – القانون السوري

صيغة دعوى اعتراض على حجز احتياطي – القانون السوري.

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……

المعترض: …، يمثله المحامي……،بموجب سند التوكيل المرفق.

المعترض ضده: ……،المقيم في………حي…. شارع……

القرار المعترض عليه: القرار الصادر بالدعوى رقم اساس — لعام.—– بتاريخ— عن الغرفة……لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:

” القاء الحجز الاحتياطي على…. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.

في قبول الاعتراض

اولا: في الشكل:

الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

ثانيا: في الموضوع:

القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:

للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس (قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )

ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)

وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل. وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو……… وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……

فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:

1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.

3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن…….

4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام

في / / 2000

المحامي الوكيل

نموذج دعوى اعتراض على حجز احتياطي – القانون السوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *