صيغة دعوى تظلم من قرار تمكين

صيغة دعوى تظلم من قرار تمكين.

انه في يوم الموافق / / 2009 بناحيه

بناء علي طلب/ …….. المقيم بناحيه

ومحلها المختار مكتب الاستاذ /…………

انا المحضر بمحكمه ………. الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-

1- ……….. المقيم ….

وانا المحضر بمحكمه قسم ثان المنصوره قد انتقلت واعلنت :-

2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب المنصوره الكليه مخاطبا مع//

3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام
مخاطبا مع//

4-السيد العميد / مامور…………
مخاطبا مع//

ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله

الموضوع

حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم …..لسنه………اداري ……. من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي /………..من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 23/4/2007ومنع تعرض المشكو في حقهم /……….. واخرين ومنهم المدعيه ……..

ولما كان هذا القرار لم يلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-

اولا:- من حيث الشكل :-

تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه “وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار”

والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني وامام القضاء المختص

ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:

-نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات “بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه ” ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته

وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي

الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه وزوجها للاستلاء علي حيازه باقي الورثه الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ

تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه “واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر الا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب “

وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث

فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه

وقضت محكمه النقض “التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه ” الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971

بالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجال الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو ………

هذا و قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو /…….. واضع اليد علي العين حيث لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم ………… كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم

وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو :::::::: يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود

الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق موقفنا الا وهو ان المدعو ……. كان يضع يده بصفته وكيلا عن ………. بالتوكيل رقم ..لسنه….. عام ……. ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه

وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله
وبوفاه المدعو /….. تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 “علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها”

اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها

لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في المرافعه بالجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-

اولا:– وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر “وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم”

ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم……. لسنه ……. لصالح المدعي عليها الاولي

ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم

بناء عليه

انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه ………. بجلستها التي ستنعقد يوم / /2009 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-

اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم ….. لسنه…… من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم

ثانيا:– الغاء القرار الصادر في المحضر رقم …. لسنه …… من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم …..لسنه…… اداري

ثالثا:– تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم:

نموذج دعوى تظلم من قرار تمكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *