صيغة دعوى ضم بعد بلوغ الصغير سن حضانة النساء

صيغة دعوى ضم بعد بلوغ الصغير سن حضانة النساء.

انه في يوم ……. الموافق …./…./…19
بناء على طلب السيد …….. و يعمل في ……. و يقيم في ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ /……….. المحامي الكائن في …………..
انا …….. محضر محكمة …… الجزئية . قد انتقلت الى حيث اقامة السيدة /………. وتعمل في ……… و تقيم في ……….. بصفتها الحاضنة للصغير …….
مخاطبا مع
و اعلنتها بالآتي
بتاريخ…./…./….. حدثت الفرقة بين الطالب و المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق رسمي ، وقد رزق الطالب أثناء زواجه من المعلن إليها على فراش الزوجية بالصغير …… البالغ من العمر الآن …… سنة و قد استصدرت المعلن إليها حكما بأحقيتها بحضانة الصغير و تسليمه اليها بتاريخ …/…./…. وفقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 .
ولما كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة طبقا لنص المادة سالفة الذكر ونظرا لبلوغ الصغير هذه السن فقد طالب الطالب المعلن اليها الحاضنة بتسليم الطفل له بعد بلوغه هذه السن مرارا كثيرة بالطرق الودية الا أنها أبت ذلك دون وجه حق .
لذلك
فان الطالب يرفع دعواه هذه طالبا الحكم له بضم الصغير لحضانته و عدم تعرض المعلن إليها مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها و أعلنت بهذا و سلمتها صورة من الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمة …….. الجزئية بالدائرة رقم ….. للأحوال الشخصية بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة في يوم ….. الموافق…/…/…. من التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع المعلن إليها بضم الصغير …… لحضانة الطالب (والده) و انتهاء فترة حضانة المعلن إليها مع أمرها بعدم التعرض للصغير ووالده و إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

قواعد إقامة الدعوى :

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية
2- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمه واجب النفاذ طبقا لنص المادة 353 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
3- يحسب السن بالتقويم الهجري
4- يجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة سنة والصغيرة حنى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك طبقا لنص المادة 20 من مرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م
5- يجوز بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة النساء أن تطلب الحاضنة الحكم بإبقاء الصغيرين في يدها ويكون هذا بموجب رفع الدعوى منم الحاضنة من الأم الغير مسلمة ويحكم لها على أن تسقط حضانتها حاة بلوغ الصغير أو الصغيرة السن التي معه يخشى عليه تغيير عقيدته
المستندات المقدمة
1- صورة رسمية من وثيقة الزواج
2- صورة رسمية من إشهاد الطلاق شهادة قيد ميلاد الصغير أو الصغيرة
3- يجوز انذار الأب بموجب إنذار على يد محضر

نموذج دعوى ضم بعد بلوغ الصغير سن حضانة النساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *