صيغة دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين

صيغة دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين.

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ـــــــــــــــ بوظيفة ـــــــــــ الدرجة الثالثة التخصصية والمقيم ــــــــــ مكتب الاستاذ/ محمد متولى المحامى

ضـــــــــد
1-السيد الأستاذ / محافظ ــــــــــ بصفته
2- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة ــــــــــ بصفته
3- السيد الأستاذ/ مدير إدارة ـــــــــ بصفته

وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن خريج كلية الحقوق جامعة ـــــــــ عام ــــ وتقدم للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ــــــــت حيث قيد بها تحت رقم ـــــــ وظل يمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ حيث تم قيده أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ـــــــــ

وحيث انه وبموجب القرار رقم ــــــــ المؤرخ ــ/ــ/ــــ تم تعيين الطاعن بوظيفة ـــــــتوتسلم العمل بها بتاريخ ــ /ــ/ـــ

وحيث تقدم الطالب بتاريخ ــ/ـ/ـ بطلب لمديرية ـــ قيد برقم ــ لضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين والثابتة باستمارة 103 ع0ح 00 إلا أن المديرية لم ترد على طلب الطالب مما حدا به إلى التظلم من رفض المديرية بالتظلم المقدم بتاريخ ـ /ــ/ـــ إلا أن المديرية رفضت طلبه فتقدم إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم ـــ لسنةــ والتي أصدرت توصيتها بجلسة ـــ/ــ/ـــ بأحقية الطالب فى ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة

وحيث انه قد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل0000)

وحيث كان ذلك وكانت دلالة هذا النص ووضوح عبارته قاطعتين في وجوب احتساب مدد الخبرة العملية السابقة للعامل والمتفقة مع طبيعة وظيفته من ضمن مدد خبرته دون ثمة قيود تحول دون تطبيق هذا النص أو تفرغه من محتواه وما يترتب على ذلك من وجوب حصوله على علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات تضاف إلى بداية اجر التعيين 000وهو ما تحقق في حق الطالب حيث ثبتت له مدة خبرة تناهز الثماني سنوات في مجال المحاماة كما هو مبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين والتي تفيد أن الطالب أدرج اسمه بالجدول العام بتاريخ ــ/ــ/ــ ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين من ــ/ـ/ـ 00 وتلك المدة مثبتة في استمارة 103 ع0ح والمقدمة ضمن مسوغات التعيين 00 وهى تتفق مع طبيعة عمل الطالب المناط به حاليا في الشئون القانونية

وبناء على ما تقدم وكانت مهنة المحاماة والتي كان يمارسها الطالب من قبيل المهن الحرة التي تنظم بموجب قانون خاص بها وهو القانون رقم 17 لسنة 1983 فانه واستصحابا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية الرقيم 5547 لسنة 1983 والمتضمن أحقية من كان يمارس مهنة حرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة أن يضم مدة عضويته باحتساب التحاقه بهذه المهنة مدة خبرة عملية ويستحق العلاوة المقررة بالمادة 27 سالفة الذكر 00 فانه يكون من حق الطالب إقامة دعواه الماثلة0

لــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول هذه الدعوى شكلا والحكم:
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم مدة عمل الطاعن بالمحاماة كمدة خبرة عملية في الفترة من ــ/ــ/ــ وحتى تاريخ تعيينه
في ـ/ـ/ــ مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها أحقيته في ضم تلك المدة لمدة خدمته واستحقاقه خمس علاوت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب

………
المحامى

نموذج دعوى ضم مدة خدمة بنقابة المحامين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *