صيغة دعوى طعن بالنقض “إحداث إصابة عجز”

صيغة دعوى طعن بالنقض “إحداث إصابة عجز”.

اكتب الاسم هنا
العنوان هنا
رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال
صندوق البريد
الموقع على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
مقام محكمة النقض الجزائية الموقرة في ….. غرفة الأحداث

الجهة الطاعنة:
الاســـم :                                      المحامي الوكيل :
الموطن المختار :                             سند التوكيل :
البطاقة الشخصية

الجهة المطعون ضدها :
1- الاسم :
العنوان :
2- الاسم :
العنوان :

القرار المطعون فيه : هو الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الأحداث بـ… بالدعوى رقم أساس / / لعام … بقرار رقم /…/تاريخ ../../…. والقاضي من حيـث النتيجة بإسقاط دعوى الحق العام عن الحدث نفير وبإلزام المدعـى عليه بدفع مبلغ /…./ل.س كتعويض .الى آخر ما جاء بالقرار المذكور

أسباب الطعن :

أولاً في الشكل :
بما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ /../../ لذلك جئنا نطعن به ضمن المدة القانونية مرفقين مع لائحة الطعن إيصال التأمين اللازم قبول الطعن شكلا

ثانياً في الموضوع :
صدر القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون مجحفا بحـق الموكـل محقـقا لمغدوريته وهو يستوجب النقض للأسباب التالية:
1-لجهة الأخذ بالخبرة الطبية الثلاثية:
كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت على إصابة الموكل ثلاث خبرات طبيّة :
آ-الأولى ثلاثية حددت نسبة العجز بـ/…/ بالمائة وكلفـة العـلاج والتـداوي بـ/…../ ل.س …. ليرة سورية والتعطيل عن العمل ….
ب-الثانية خماسية حددت نسبة العجز بـ/…/بالمائة وكلـفة العـلاج والتـداوي بـ/…./ل.س ….ليرة سورية ومدة التعطيل …. .
جـ-الثالثة سباعية حددت نسبة العجز بـ/…./بالمائة وكلفة العـلاج والتـداوي بـ/…../ل.س …… ليرة سورية ومدة التعطيل …… .
إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بالخبرة الثلاثيـة معلّلـة ذلك بأن الطبيب ………. وهو طبيب شرعي قد شارك في الخبرات الثلاث.
-وحيث أنه :
-الطبيب …… هو طبيب شرعي وليس طبيب أخصّائي وقد تمّ تسميته بالخبرات الثلاث من قبل المحكمة مصدرة القرار ولا علاقة لنا بذلك.
-الفرق كبير في نسبة العجز وتكاليف العلاج ومدة التعطيل بين الخبرة الثلاثية من جهة والخبرتين الخماسية والسباعية من جهة أخرى وهو بمقدار الضعف .

-كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إما هدر الخبرات الثلاث وإعادة الخبرة أو الأخذ بإحدى الخبرتين الخماسية أو السباعية لتقاربهما وللفرق الكبير بينهما وبين الخبرة الثلاثية .

وحيث أن إصابة الموكل بالغة جدا وقد أجمع أحد عشر طبيـبا على أنها قـد سبّبت للموكل نسبة عجز تقدّر بـ/…/ بالمائة وبأنه تكلّف أكثر من /…../ ل.س كنفقات ودواء وأنه يتعطّل أكثر من ……. وبما أن المحكمة مصدرة القرار قد نأت عن ذلك وأخذت بالخبرة الثلاثية التي جـاءت مجحفة بحق الموكل ولا تنطبق وحالته إطلاقا.

لذلك نلتمس نقض القرار .

2-لجهة تحديد المسؤولية :
حمّل القرار المطعون فيه الموكل بنسبة /…../بالمائة من المسؤوليـة مع أن كافـة أوراق الدعوى تؤكّد بأن المسؤولية بكاملها تقع على عاتق المدعى عليه .
3-لجهة مقدار التعويض عن درجة العجز :
حدد القرار المطعون فيه مقدار التعويض عن كل درجة من درجات العجـز بمبلـغ /…./ل.س ……. ليرة سورية ،وهو مقدار متدني جدا .مع أن الموكل ما زال في مقتبل العمر وقد أثّرت الإصابة على مستقبله وحياته كلها ، ومهما كان مقدار التعويض المحكوم له به فهو لا يوازي الألم الجسدي والنفسي الذي أصابه رغم أننا طالبنا بالدعوى بإلزام المدعى عليـه بدفـع تعويـض لا يقـل عن /…./ل.س .لذلك فالقرار يستوجب النقض .
لذلك جئنا نلتمس:

1-قبول الطعن شكلا.
2-قبوله موضوعا ونقض القرار.
3-وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل نلتمس إعطاء القرار وفقا للخبرة الطبية الخماسية و الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض لا يقل عن /………/ل.س .
4-تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .

( ) في / /         بكل تحفظ واحترام          الوكيل

نموذج دعوى طعن بالنقض “إحداث إصابة عجز”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *