صيغة دعوى قضائية للخروج من الشيوع

صيغة دعوى قضائية للخروج من الشيوع.

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من والاه إلي يوم الدين أقدم لكم أحبتي الكرام في تدوينة اليوم تحت عنوان الخروج من الشيوع بدعوى قضائية ما نصت عليه المادة 724 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ” إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى علي باقي الشركاء أمام المحكمة.
وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته “.
في هذا الدرس أقدم لكم نموذج من عريضة افتتاحية لإجراءات الدعوى أمام قاضي القسم العقاري حتى يتسنى للجميع الفهم بيسر.

v نموذج عريضة :
الأستاذ ………. في:../../…. محكمة……
محام معتمد لدى المجلس القسم العقاري
……شارع………
إلــى السيد رئيس القسم العقاري لـدى محكمة ……
عريضة إفتتاحية لإجراءات الدعوى.
لفائـدة: ……….، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي …………بصفته مدعي…….قائم في حقه الأستاذ …….
ضـد: ……….، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ……..بصفته مدعى عليه.

ــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــ
من حيث الشكل:
حيث أن الـدعوى الحالية متوفرة على الشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب المواد: 08، 13، 15، 16 و المواد 511 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.

من حيث الموضوع: عرض وجيز للإجراءات:
– حيث أن العارض مالك في الشياع رفقة المدعى عليه ………….. عن طريق الشراء لقطعتي أرض مساحتهما على التوالي: (…….. م2) و آر (.. آر) و هما من ضمن مساحة إجمالية تقدر بـ:………نسخة من عقد البيع من طرف السيد ………… إلى العارض و المدعى عليه وثيقة 01 مرفقة.
– حيث أن المدعى عليه قام بغير وجه حق ببناء حائط سياج على جزء من الملكية المشتركة و قام بتأجير جزء منها لفائدة شخص أجنبي عن القطع الأرضية و هو بذلك يستغل كل الملكية الشائعة.
– حيث أن العارض و من أجل وضع حد لهذه التصرفات تقرب من المدعى عليه و حاول ثنيه عن ما قام به، إلا أنه قوبل بالرفض على أساس أنه مالك في الشياع و له الحق في التصرف في المال الشائع كيف يشاء.
– حيث أن العارض و طبقاً لنص المادة 722 من القانون المدني لجأ إلى المدعى عليه و طالب بقسمة الملكية الشائعة كون لم يكن بينه و بين المدعى عليه أي إتفاق يجبره على البقاء في الشيوع.
– حيث أن العارض و أمام هذا الوضع يلجأ للمحكمة الموقرة من أجل إنهاء حالة الشياع القائمة بينه و بين المدعى عليه.
– حيث أن المادة 724 من القانون المدني تجيز للعارض رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة من أجل الخروج من حالة الشيوع التي أرهقته ما دام في خلاف دائم مع المدعى عليه الذي يحاول بشتى الطرق الاستحواذ على كل الملكية الشائعة بينهما.

ـــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
فـي الشكل:
قبول الدعوى شكلاً لورودها طبقا للقانون.
من حيث الموضوع:
ü الإشهاد أن العارض شريك في الشياع مع المدعى عليه في القطعتين الأرضيتين بموجب عقد رسمي.
ü الإشهاد أن المدعى عليه يستحوذ على القطعتين الأرضيتين حارماً العارض من ملكيته.
ü الإشهاد على عدم وجود إتفاق بين العارض و المدعى عليه بشأن قسمة المال الشائع.
وعلـيه بالنتـيجة:
الحكم بتعيين خبير مختص لتقويم الملكية الشائعة و قسمته مع تحديد نصيب كل طرف من أطراف الدعوى.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله
أ………..

نموذج دعوى قضائية للخروج من الشيوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *