صيغة دعوى مستعجلة بتمكن المستأجر من العودة للعين المؤجرة

صيغة دعوى مستعجلة بتمكن المستأجر من العودة للعين المؤجرة.

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
انا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. استأجر الطالب من المعلن اليه الاول الشقه رقم …….. بالعقارالكائن …….. بأجرة شهرية قدرها …….. شهريا وتضمن البند رقم …….. منه أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر فى حاله تأخر الطالب عن الوفاء بهذه الاجره ونظرا …….. فقد تأخر فى دفع الاجرة عن المدة من ..-..-…. الى ..-..-…. فقام المعلن اليه الاول برفع الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى مستعجل …….. ضد الطالب ابتغاء الحكم بطرده من هذه الشقه لعدم الوفاء بالاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح واعلن الطالب بحيفتها بشقه النزاع ولتغيبه عنها فقد تم الاعلان دون علم الطالب بالدعوى المشار اليها , كما صدر الحكم وتم تنفيذه دون تحقق هذا العلم .
وابرم المعلن اليه الاول عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى تمكن الاخير بموجبه من تسلم شقه النزاع بعد تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد الطالب .
ولما كان مفاد النص فى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, يدل على أن المشرع اتاح للمستأجر فرصة التمسك باستمرار العلاقة الايجارية ليتفادى اخلاء المكان المؤجر وذلك بالقيام بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه وبين المؤجر بشأن طلب اخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة, فان كان الاخير قد توقف عند حد استصدار حكم مستعجل تم تنفيذه دون أن يلجأ لمحكمة الموضوع لاستصدار حكم موضوعى يحسم النزاع فان الحق لا يكون قد استقر بعد باعتبار أن الحكم المستعجل ليس الا اجراء وقتيا لا يحول دون اللجوء لقضاء الموضوع وتكون لهذا الحكم حتى بعد صيرورته نهائيا وبعد تنفيذه حجية وقتية تزول وتنحسر عنه فور اللجوء لقضاء الموضوع, لاعتبراه فى هذه الحالة عقبة مادية استعملها المؤجر لانتزاع حيازة شقه النزاع قسرا مما لا يزيل تلك الحيازة عن الطالب قانونا وتكون للاخير باعتباره المستأجر السابق الافضلية لسبقة فى حيازتها بصرف النظر عن الحسن نيه المعلن اليه الثانى كمستأجر لاحق الذى استغل العين تنفيذ حكم القضاء المستعجل .
واذ تنص الفقرة الاخيره من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على انه يحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو لوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الاول, مما مفاده أن عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى عن عين النزاع فى تاريخ لاحق لعقد ايجار الطالب الذى لم تهدر حجيته, يكون باطلا, والبطلان هنا مطلق لمخالفته للنظام العام ولترتيب جزاء جنائى على مخالفة هذا الحظر بموجب المادة 76 من القانون سالف الذكر , وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى على انه على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وكان ابرامه لعقد ايجار مع المعلن اليه الثانى رغم عدم انحلالا يوجب عليه الضمان ويكون للطالب الرجوع عليه بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية العقدية, ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ …….. جنيها .
لما كان ما تقدم, وكان العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر معدوما منذ نشأته, فان وضع يد المعلن اليه الثانى على عين النزاع يكون بدون سند, أما عن الشرط الفاسخ الصريح الذى استند اليه الحكم المستعجل, فقد استقر قضاء النقض على بطلان هذا الشرط فور أداء المستأجر الاجرة وكافة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فى دعوى المؤجر بالاخلاء, فان كان مستأجر العين هو الذى لجأ للقضاء فيبطل الشرط الفاسخ الصريح فور أدائه الاجرة, واذ قام الطالب بايداع الاجرة المستحقة خزينة الضرائب العقارية بعد تكليف المعلن اليه الاول بقبضها وامتناعه عن ذلك فأن الطالب يكون قد وفى بالاجرة مما يبطل معه الشرط الفاسخ الصريح, وتكون دعواه قائمة على سند صحيح من القانون .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعا الحكم بتمكن الطالب من العودة لعين النزاع وطرد المعلن اليه الثانى منها مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

نموذج دعوى مستعجلة بتمكن المستأجر من العودة للعين المؤجرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *