صيغة صحيفة استئناف أمر أداء مع طلب وقف النفاذ المعجل

صيغة صحيفة استئناف أمر أداء مع طلب وقف النفاذ المعجل.

أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-…. استصدر المعلن اليه أمر الاداء رقم …….. لسنة …….. بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ …….. جنيها و قد شمل بالنفاذ المعجل بلا كفالة , استنادا الى مديونية الطالب للمعلن اليه بموجب سند اذنى محرر بتاريخ ..-..-…. مستحق السداد فى ..-..-…. , و تم اعلانه للطالب فى ..-..-…. .
و لما كان هذا الامر قد صدر باطلا لافتقاده مقوماته الشكلية و الموضوعية فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
أولا : بطلان التكليف بالوفاء :
تنص المادة 202 من قانون المرافعات على أنه مما مفاده أنه يشترط لاستصدار أمر بالاداء أن يكون هناك تكليف بالوفاء موجه من الدائن الى المدين و أن ينقضى بين هذا التكليف و اصدار الامر خمسة أيام كاملة على الاقل , و يتحمل الدائن عبء اثبات ذلك , كما يلتزم به القاضى الآمر بحيث ان خلت الاوراق من الدليل على هذا التكليف أو كان الاجل المشار اليه لم ينقض بعد امتنع عن اصدار الامر .
و اذ جاءت الاوراق خلوا مما يدل على مواجهةالطالب بهذا التكليف فان شرطا جوهريا من الشروط اللازمة لاصدار الامر يكون قد تخلف مما كان يتعين معه على القاضى الآمر أن يمتنع عن اصداره , و لا ينال من ذلك , ارفاق صورة طبق الاصل من التكليف بالوفاء مرفقا بها الايصال الدال على ارسال خطاب مسجل بعلم وصول من المعلن اليه للطالب , اذ لا يدل ذلك على تحقق التكليف بالوفاء الذى يتطلب القانون لتحققه مواجهة المدين به ولو امتنع عن الاستلام , و اذ كان ذلك , فان التكليف بالوفاء يكون باطلا .
ثانيا : مخالفة القانون :
المقرر قانونا أن الدين اذا كان مستوفيا لشروط استصدار أمر الاداء و كان معين المقدار , فان الاختصاص باصدار الامر ينعقد لقاضى الاداء و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الامر , و اذ قدم طلب استصدار أمر القضاء لقاضى التنيفذ الذى أمر بالاداء , فان الامر يكون قد صدر من قاضى غير مختص باصداره مما يشوبه بالبطلان .
ثالثا : سقوط امر الاداء :
تنص المادة 205 من قانون المرافعات على أن ,و اذ صدر أمر الاداء المستأنف بتاريخ ..-..-….وأعلن للطالب فى..-..-….أى بعد انقضاء الاجل سالف البيان ومن ثم يتعين اعتباره كأن لم يكن و يتمسك الطالب بذلك .
رابعا : انقضاء الدين محل أمر الاداء :
يشترط لصحة أمر الاداء أن يكون الدين ثابت بالكتابة حال الاداء معين المقدار غير متنازع فيه بحيث يجيز للقاضى أن يأمر بأدائه , و هو ما يتطلب الا يكون هذا الدين قضى بأى سبب من أسباب الانقضاء اذ يكون فى هذه الحالة غير واجب الاداء .. و لما كان الدين نشأ بتاريخ ..-..-…. وكانت مدة انقضائه بالتقادم قد اكتملت عند تقديم عريضة الامر فى ..-..-…. فان الدين يكون قد انقضى بالتقادم الصرفى بانقضاء خمس سنوات .
خامسا : عن طلب وقف النفاذ المعجل :
تنص المادة 292 من قانون المرافعات على أنه يجوز فى جميع الاحوال طلب وقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ و كانت أسباب الطعن فىالحكم يرجح معها الغاؤه , و لما كان الثابت انقضاء الحق محل الامر و كان التنفيذ به يخشى معه من وقع ضرر جسيم بالطالب لخروج مبلغ من ذمته من شأنه أن يهتز معه ائتمان الطالب و يتعذر استرداده فى حالة الغاء الامر مما يكون معه طلب وقف النفاذ المعجل فى محله .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء أمر الاداء رقم …….. لسنة …….. و اعتباره كأن لم يكن و بصفة مستعجلة الغاء وصف النفاذ المعجل المشمول به مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

نموذج صحيفة استئناف أمر أداء مع طلب وقف النفاذ المعجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *