صيغة صحيفة تظلم من أمر على عريضة بتقدير نفقة للمدين

صيغة صحيفة تظلم من أمر على عريضة بتقدير نفقة للمدين.

انه فى يوم…….. الموافق..-..-….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ……..مؤرخ ..-..-…. يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ …….. جنيها و لما حل أجل الوفاء دون قيام الاخير به استصدر الطالب أمرا بالزامه بادائه فتظلم منه بالدعوى رقم …….. لسنه …….. و اذ رفض تظلمه فقد أوقع حجزا على ايرادات المعلن اليه تحت يد مدينيه استداء لحقه وقد فوجىء الطالب فى ..-..-…. باعلان تضمن صدور أمر من السيد رئيس محكمة …….. الابتدائية على عريضه بتقرير مبلغ …….. جنيها نفقه شهريه للمعلن اليه من ايراداته المحجوزه و لما كان هذا الامر قد صدر مجحفا بحقوق الطالب فهو يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : تبلغ جملة الايرادات المحجوزه عليها مبلغ …….. جنيها بينما صدر الامر بتقدير مبلغ …….. جنيها نفقه شهريه للمعلن اليه من هذه الايرادات و من ثم يكون المبلغ المتبقى عديم الجدوى بالنسبه لدين الطالب .
ثانيا : تنص المادة 259 من القانون المدنى ان تقرير النفقة للمدين رهن بتوقيع الحجز على كافة ايراداته بحيث يصبح المدين عالة بفقده مصدر رزقه فى حين أنه يعمل فى …….. مما يدر عليه دخلا لا يقل عن …….. جنيها شهريا مما يكفيه و يزيد و من ثم يكون الامر الصادر بتقرير نفقة له ضارا بحقوق الطالب .
و لهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى يتقدم الطالب بها عند نظر التظلم فانه يطلب الغاء الامر المتظلم منه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول التظلم شكلا و فى الموضوع بالغاء الامر المتظلم منه و الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..

نموذج صحيفة تظلم من أمر على عريضة بتقدير نفقة للمدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *