صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم الصادر فيه

صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم الصادر فيه.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. يستأجر المعلن اليه من الطالب شقة بالعقار رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و اذ أجرى بها تعديلات أضرت بسلامة المبنى بدون أذن من الطالب فأقام الاخير الدعوى رقم …….. لسنه ..-..-…. مدنى كلى مساكن ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بفسخ عقد الايجار سالف البيان و اخلاء العين و تسليمها خالية مما يشغلها , وبتاريخ ..-..-…. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا الى أنه طالما تضمن عقد الايجار جزاء على المخالفة سالفة الذكر يتمثل فى التزام المعلن اليه باعادة الحالة الى ما كانت عليه على نفقته فانه يتعين اعمال هذا الجزاء و حده دون فسخ العقد , كما استندت الى أنه بصدور القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر و نص على أن التعديلات التى يحدثها المستأجر و يكون من شأنها الاضرار بسلامة المبنى لا يجوز للمؤجر الاستناد اليها فى طلب الفسخ و الاخلاء الا اذا كانت ثابته بحكم قضائى نهائى و لو كانت الواقعة قد حدثت قبل صدوره لتعلق أحكامه بالنظام العام .
استأنف الطالب هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. ق …….. طالبا قبوله شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-…. و اخلاء عين النزاع مما يشغلها و تسليمها له خالية مما يشغلها استنادا الى أحقية الطالب فى فسخ عقد الايجار اذا أخل المعلن اليه بأى من التزاماته التى أجاز القانون ترتيب الاخلاء على مخالفتها و لو كان العقد متضمنا جزاء آخر , و لأن أدلة الاثبات تخضع للقانون الذى نص عليها عند نشوء الواقعة محل الاثبات مما مفاده أن القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يسرى من حيث اشتراطه ثبوت المخالفة بحكم قضائى نهائى الا على الوقائع التى تمت فى ظله و اذ كانت التعديلات المشار اليها تمت قبل صدوره ومن ثم فلا يلزم للقضاء بالاخلاء استنادا اليها صدور حكم قضائى نهائى .
الا أن محكمة الاستئناف اعتنقت مذهب محكمة الدرجة الاولى وقتضت بجلسة ..-..-…. .
فطعن الطالب بالنقض فى الحكم الاخير , وقيد طعنه برقم …….. لسنه …….. ق . و استند الى ذات الاسباب السابقة و أضاف …….. و بجلسة ..-..-…. قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و باحالة القضية الى محكمة استئناف …….. لتحكم فيها من جديد بمعرفة دائرة أخرى .
لما كان ما تقدم , و كان مفاد المادة 269 من قانون المرافعات أن تعجيل الاستئناف أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض يكون بناء على طلب الخصوم , و اذ كان الطالب هو المستأنف و يهمه تعجيل الاستئناف حتى يتم الفصل فيه من جديد على هدى حكم محكمة النقض المودع ملف القضية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و بفسخ عقد الايجار المؤرخ ..-..-…. و اخلاء عين النزاع المبينة به وبهذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه المصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماه .
و لاجل العلم ..

نموذج صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم الصادر فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *