صيغة صحيفة دعوى استرداد حضانة من مطلق

صيغة صحيفة دعوى استرداد حضانة من مطلق.

إنه في يوم الموافق / /2010م

بناء على طلب السيد / ….(اسم المطلق) ….. – المقيم ……… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ …… المحامي بالقاهرة .

أنا محضر محكمة …… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :

السيدة / …..( اسم الحاضنة) … – المقيمة ……. .

مخاطباً مع / …

وأعلنتها بالآتي

المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ../…/2005 وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة …….(اسم الطفل المحضون) ….. .

بتاريخ قام الطالب بتطليق المعلن إليها – أو- (تحصلت الطالبة على حكم بتطليقها رقم……. والمؤيد استئنافياً برقم………. .
بتاريخ …/…/2010 قامت المعلن إليها مستغلة عدم تواجد الطالب بمسكن الزوجية (حيث أن إقامتها الفعلية بمنزل والدتها) بتحرير المحضر رقم…… لسنة ……. إداري ……. طلبت فيه تمكينها من مسكن الزوجية بصفتهاحاضنة للصغيرة …… واستصدرت المعلن إليها قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها كمطلقة للطالب وحاضنة للصغيرة / ….. من مسكن الزوجية الكائن في : ….. ( عنوان مسكن الحضانة) …. .

وقد قامت المعلن إليها باستصدار هذا القرار رغم علمها بأن الطالب قام ببيع الشقة موضوع الدعوى بتاريخ …/…/……. أي قبل طلاق الطالب للمعلن إليها بعام وذلك كيداً للطالب .

وقد اشترط القانون والشريعة الإسلامية توافر عدة شروط لاستقلال المطلقة بمسكن الزوجية هي وصغارها من المطلق ومن هذه الشروط .

1- الشرط الأول : ألا تختار المطلقة المقابل المادي وهو أجر مسكن الحضانة :

وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثالثاً والتي تنص على أنه ” ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها ”

ومن ذلك يتضح أنه إذا اختارت الحاضنة المقابل المادي بدلاً من الاستقلال بالمسكن فإنه يسقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية كحاضنة للصغار .

هذا ولما كانت المعلن إليها أقامت الدعوى رقم …….. لسنة …….. محكمة أسرة …………. ضد الطالب طلبت في ختامها الحكم بفرض نفقة للصغيرة خديجة بجميع أنواعها ((مأكل وملبس ومسكن)) وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقضي فيها بجلسة …/…/2010 بإلزام المدعى عليه (الطالب) بأن يؤدي نفقة شهرية قدرها ثلاثمائة جنيها شهرياً بأنواعها مأكل وملبس ومسكن لصغيرته …………. إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في …/…./… ))

وقد قامت المعلن إليها باستلام الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وإتخذت إجراءات تنفيذه ضد الطالب.واستلمت المعلن إليها متجمد نفقة الصغيرة …….. والمعروض من الطالب بتاريخ ../…/2010 مما يقطع القول ويؤكد إختيار المعلن إليها أجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بالمسكن مما يعتبر معه إستمرارها في الإستقلال بمسكن الزوجية السابق الذي قام الطالب ببيعه قبل الطلاق على غير سند من القانون أو الشرع مما يحق للطالب استرداده.

2- الشرط الثاني : ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه :

من المستقر عليه أنه لا يجوز للحاضنة مسكن مستقل تقيم فيه ومحضونها وأن تتعسف في التمسك بالإستقلال بمسكن الحضانة (مسكن الزوجية) إضراراً بالزوج (المطلق) لأن ذلك لا يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية وما أمرنا به الله تعالي من تيسير الأمور بين المسلمين والتسامح واللين في التعاملات فيما بينهم .

وقد أكد على هذا الشرط حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية الصادر بجلسة 16/1/1996 والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً فيما تضمنه من إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغار ولو كان لهم مال ، حاضن أو كان لحضانتهم مسكن تقيم فيه .

وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه :

((….. وكان ثابت كذلك أنه من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم فلا يكون بعضهم على بعض عتياً ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم وكان حقاً قوله عليه السلام (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) وكانت الحنيفية السمحة هي مدار الدعوة التي قام بتبليغها إلى الناس جميعاً (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ))

وكان إقتصارالصغار مسكنا من أبيهم مع إمكان إيوائهم في مسكن لحضانتهم تسكنه فعلاً – مؤجراً كان أو غير مؤجر – ليكون لهم مهاداً ليس تعلقاً بما يكون واجباً على أبيهم ولا إجتناباً من جهتهم لشر يتناهون عنه بل إعراضاً عما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين . فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقاً لعلاقاتهم ببعض ولا مقيماً عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها … ))

وحيث أنه متى كان ما تقدم فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه مقيداً فلا يكون مسكن الزوجية مقراً للمحضونين إذا كان لحضانتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازماً أن يكون مملوكاً لها ذلك أن حق الصغار في المسكن ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم أياً كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين ودون إخلال بحقها في أن تقتضي لها وللصغار أجر مسكن مناسب بإعتباره من مؤنتهم …))

لما كان ذلك وكانت المعلن إليها تقيم بالفعل هي ومحضونتها طرف والدتها وباقي أسرتها وقد قامت بغلق مسكن الحضانة واحتجازة بدون وجه حق وبغير استغلاله في الإقامة الفعلية بدافع الكيد إلى الطالب .

هذا بالإضافة إلى أن الطالب وكما تعلم المعلن إليها قد قام ببيع الشقة موضوع الدعوى قبل حدوث الطلاق للمشتري / …\…… مما يعني الحاق الضرر بالطالب والمشتري الذي هو من الغير وحسن النية دون مبرر شرعي أو مسوغ قانوني .
وقد أقام المشتري دعوى قضائية ضد الطالب والمعلن إليها يطلب بموجبها تسليمه الشقة.

لذلـــــــك

فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة طالباً استرداد مسكن الحضانة الكائن …\…. لعدم أحقية المعلن إليها ففي الاستقلال بها لاختيارها المطالبة بأجر مسكن للحضانة بموجب الدعوى رقم …… لسنة …….. والتي قامت بتنفيذ حكمها ضد الطالب ولوجود مسكن أخر لها تقيم فيه والمحضونة

وقد تقدم الطالب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية وقيد برقم ……. لسنة ……. جلسة …/…./2010.

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ……\. الدئرة (……) أسرة ……….. الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة – شارع الحجاز ميدان المحكمة وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………… الموافق …./…/2010 لسماعها الحكم باسترداد الطالب لمسكن الحضانة الكائن في …\…… وإلزامها بتسليمها له خالية من الأشخاص والأشياء مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم /

نموذج صحيفة دعوى استرداد مسكن حضانة من مطلق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *