صيغة صحيفة طعن امام محكمة النقض عن الانتخابات البرلمانية

صيغة صحيفة طعن امام محكمة النقض عن الانتخابات البرلمانية.

47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود

المحامى بالنقض

السيد المستشار / رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد/ اشرف محمد أبو الفتوح عرابى المقيم 12 أ شارع 68 المعادى ومحله المختار مكتب الاستاذ محمد راضى المحامى بالنقض 47 شارع قصر النيل القاهرة .

ضــــــــــــــــد

السيد / رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

وذلك طعنا على العملية الانتخابية بالدائرة التاسعة مركز شرطة المعادى بالقاهرةوالذى كان الطالب من ضمن المرشحين بها على مقعد العمال فردى والتى جرت يومى الاثنين والثلاثاء 28 و 29 نوفمبر 2011

وحيث ان العملية الانتخابية قد تمت على خلاف صحيح الواقع والقانون وشابتها كثيراً من العيوب والمخالفات التى تؤدى لبطلانها فإن الطالب يطعن عليهاـ وفقا لنص الماده 20 المعدلة من قانون مجلس الشعب 40 من الاعلان الدستورى المصرى والتى تجرى
تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة ــ

وذلك للاسباب الآتية : ـ

أولا :ـ اكتشاف تغيير الرقم الانتخابى للطاعن صباح يوم الانتخابات وذلك للمرة الثالثه فبعد ان كان رقمه 82 تم تعديله الى رقم 80 ثم فوجىء صباح يوم الانتخاب بأن رقمه قد اصبح 79 بالرغم من النشر رسميا بأن رقمه هو 80 مما اصاب الناخبين بالحيره وخصوصا مع كثرة اعداد المرشحين وعددهم 130 .

ثانيا :ـ طمس رمزه الانتخابى وهو الماسه بحيث لايستطيع كائن من كان التعرف على كنهة هذا الرمزأو معناه والقول بأنه الماسه او اى شىء غيرها .

ثالثا :ـ أعلن السيد رئيس اللجنة ان الاصوات الصحيحة ستمائه واثنين الف صوت وبحصر الاصوات التى حصل عليها المرشحون جميعا تبين إن عدد الأصوات الحاصلين عليها هو مليون واربعمائه واربعين الف فى حين إن الأصوات المفروض حصولهم عليها هى مليون ومائتى وأربعه صوتا مما يقطع بأن الموظفين القائمين بعملية الرصد قد تلاعبوا لصالح بعض المرشحين وإلا فمن أين أتى هذا الفرق .

رابعا :ـ إنتهاك المرشحين على المقاعد الفردية والأحزاب لحظر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع، وقيام عدد من المرشحين بممارسة الدعاية لأنفسهم، فضلا عن قيام عدد من الأحزاب السياسية بعمل “سرادقات” للدعاية أمام مقار اللجان الانتخابية، وقيام شباب هذه الأحزاب باستخراج أماكن اللجان التي سيتم فيها الإدلاء بالأصوات، ومقر الاقتراع واللجنة الانتخابية على اوراق دعايه خا صة بمرشحيهم

.خامسا :ـ رصد مراقبو منظمات المجتمع المدنى بمدرسة حدائق المعادي بالدائرة التاسعة بمحافظة القاهرة عمل دعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين في الانتخابات، و ذات الأمر في لجان( 246، 247، 248، 249، 250 ) كما رصد تقرير حريات المحاميين تأخر بدء العمل فى اللجان الفرعية بالدائرة التاسعة بحلوان حتى التاسعة والنصف صباحاً، بسبب التوزيع الخاطئ للقضاة وتأخر وصول عدد من القضاة المشرفين على صناديق الاقتراع وعدم وصول كشوف الناخبين، وقد امتدت طوابير الناخبين أمام اللجان، انتظارا لفتح باب التصويت بلجنة مدرسة محمد فريد سرحان بشارع شريف، ولجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بحلوان، ولجنة المدرسة الثانوية الفنية التجارية للبنات.كماتم رصد ضم اللجان لعدم وجود قضاة بالدائرة التاسعة «حلوان – المعادى» مركز اقتراع مدرسة هدى الشعراوي التجريبية بحدائق حلوان

سادساً :ـ حرر خالد الجمصى، منسق حزب المصريين الأحرار بجنوب القاهرة المحضر، رقم 11555 لسنة 2011 إدارى حلوان، وذلك للمطالبة ببطلان انتخابات الدائرة التاسعة بحلوان بعد أن وجد عددا كبيرا من بطاقات الترشيح المختومة والموقع عليها من رؤساء اللجان ممزقة، و متواجده فى القمامة بالقرب من نادى طره الأسمنت التى تمت فيه عملية فرز الأصوات بالدائرة التاسعة ; كما وجد أيضا بطاقات ترشيح ممزقة خلف سور إعداد القادة بحلوان.

سابعا :ـ تسريب بطاقات ابداء الرأى وانتشارها بكثره مع ممثلى بعض الاحزاب والمرشحين وانتشار ظاهرة الورقة الدواره مما يقطع بالتلاعب
الذى ادى الى اهدار مبدأ المساواه بين المرشحين .

ثامنا :ـ وجود كشط وتعديل فى النماذج ارقام 48 و 50 و 51 وعدم توقيع رؤساء اللجان والامناء على بعضها .

لذلك

وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطاعن حال تحقيق هذا الطعن يتمسك ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة التاسعة فردى القاهرة ويلتمس قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية بها والغائها مع ما يترتب على ذلك من بطلان عضوية نائبيها
وكيل الطاعن

نموذج صحيفة طعن امام محكمة النقض عن الانتخابات البرلمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *