صيغة عريضة لصفح المجني عليه عن الجاني رغم صدور الحكم

صيغة عريضة لصفح المجني عليه عن الجاني رغم صدور الحكم.

س / هل يجوز صفح المجني عليه عن الجاني عند صدور الحكم بحق الجاني سواء اكتسب الحكم درجة البتات او لم يكتسبها ..؟

ج /نعم لمحكمة الجنايات او الجنح التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة أصلية مقيدة للحرية في الجرائم التي يجوز الصلح فيها ((المادة ٣٣٨ الاصولية)) ..

وتكون العريضة وفق النموذج ادناه:-
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد رئيس محكمة الجنايات او الجنح المحترم

الموضوع / صفح المجني عليه
أصدرت محكمتكم الموقرة الحكم على موكلي … في الدعوى ١٣ / ج / ٢٠١٨ بالسجن / او بالحبس لمدة
استنادا للمادة ٤٥٧ ق ع ع .

واكتسب القرار الدرجة القطعية .او لم يكتسب الدرجة القطعية.

اقدم طيا لمحكمتكم الموقرة عريضة صفح المشتكي …

راجيا التفضل بالاطلاع وقبول الصفح استنادا للمادة ٣٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة الثالثة الاصولية جريمة الاحتيال من الجرائم الذي جوز القانون الصلح فيها … مع التقدير

ملاحظة:
في مراحل التحقيق والأحالة والمحاكمة وقبل النطق بالحكم المشتكي يتنازل عن المتهم اما بطلب مكتوب الى القاضي ومن ثم تدوين اقواله بالتنازل او اثناء المحاكمة يبديها شفاهة امام المحكمة هذا يسمى( تنازل )

اما (الصفح ) فهو مصطلح قانوني يعني المجني عليه يصفح عن الجاني بعد ان ثبتت التهمة وتم الحكم عليه ولهذا حتى في قانون اصول المحاكمات الجزائية افردت باب مستقل فيها باسم ((الصفح عن المجني عليه المواد من ٣٣٨الى٣٤١ ))
اما الصلح لكونه يختلف عن الصفح أيضا افردت له فصل مستقل في نفس القانون في المواد من١٩٤الى١٩٨.

نموذج عريضة لصفح المجني عليه عن الجاني رغم صدور الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *