صيغة عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور

صيغة عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور.

إعداد المحامي :مصطفى نعوس
الفريق الأول “المانح”                                        الفريق الثاني “الممنوح”
الاسم :                                                                  الاسم :
اسم الأب :                                                             اسم الأب :
اسم الأم :                                                              اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                                            مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                                     رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                                                    تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                                       جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                                                محل ورقم القيد :
العنوان :                                                                 العنوان :
الهاتف :                                                                  الهاتف :

المقدمة: لما كان الفريق الثاني يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة

( )العقارية بمدينة ( ) وهو مطلق التصرف به .

وكان الفريق الثاني يملك العقار رقم ( ) من ذات المنطقة وهو مجاور لعقار الفريق الأول وهو محاط من جميع جوانبه وليس له منفذ على الطريق/ أو وهو ذو منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً/أو صناعياً وهو راغب في المرور بالعقار المذكور للوصول إلى عقاره وقد عرض على الفريق الأول منحه حق المرور فقبل بذلك.

واطلع الفريقان على قيدي العقارين في السجل العقاري وعلى مخططيهما المساحيين وعاينا الموقع ميدانياً.

واتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك المخطط المرفق.

المادة2ـ أنشأ الفريق الأول على عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) حقاً بالمرور لعقار الفريق الثاني القابل لذلك رقم ( )ا لمحاور ولمصلحة هذا العقار وفق المخطط المرافق لهذا العقد وذلك بطول

( ) متراً وعرض ( ) متراً بدءاً من ( ) وانتهاء بـ ( ) لجهة الشمال / الجنوب / الشرق / الغرب وبمساحة إجمالية قدرها ( ) متراً مربعاً لقاء تعويض قدره( ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد/ أو لقاء تعويض قدره ( ) ليرة سورية قبضه الفريق الأول نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.

المادة3ـ يقتصر حق المرور على مرور الأشخاص والحيوانات والعربات التي لا تزيد حمولتها عن ( ) كيلو غراماً . ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول.

أو

يحق للفريق الثاني استعمال حق المرور المنشأ لجميع الأغراض والأشخاص والحيوانات والعربات مهما كانت زنة حمولتها. ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول .

المادة4ـ لا يجوز للفريق الأول حراثة أو زراعة الممر المنشأ كما لا يجوز ذلك للفريق الثاني ويجوز للفريق الأول استعمال الممر المحدث.

المادة5ـ التزم الفريق الأول بقلع الأشجار المغروسة في أرض الممر والبالغة ( ) شجرة منها ( ) شجرة تفاح و ( ) شجرة دراق و ( ) شجرة مشمش و( ) كما التزم بتحويل مجرى الماء بموقع هذا الممر إلى مكان آخر وذلك كله بنفقة الفريق الثاني الخاصة . وتكون له الأحطاب الناجمة عن القلع.

المادة6ـ التزم الفريق الثاني بإعادة ردم حفر الأشجار المقلوعة والمسيل المائي المحول وتعبيد الممر المنشأ بنفقته الخاصة وبصيانته دورياً بنفقته أيضاً(1)

المادة7ـ التزم الفريق الأول بتقليم أشجاره الواقعة على طرفي الممر إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك بسبب إعاقتها استعمال الممر وتقع نفقات التقليم على الفريق الثاني.

المادة8ـ التزم الفريق الأول بتسجيل حق الارتفاق بالمرور المنشأ بموجب هذا العقد في السجل العقاري على صحيفة عقاره خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد بعد أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل على صحيفتي العقارين بنفقته الخاصة وبدفع رسوم التسجيل بالغاً ذلك كله ما بلغ .

المادة 9 ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 10 ـ اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 11 ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني                 الفريق الأول

نموذج عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *