صيغة عقد إيجار شقة سكنية

صيغة عقد إيجار شقة سكنية

أنه فى يوم الموافق…/…/………..
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / ………………… المقيم ………… بطاقة رقم ………….( طرف اول مؤجر )
السيد / ………………… المقيم ………… بطاقة رقم …………. ( طرف ثانى مستأجر)
البند الأول
بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى …….. بغرض استخدامها سكن خاص.
البند الثانى
مدة الإيجار : مدة هذا العقد تبدأ من …/…/…… وتنتهى فى …/…/…… ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً ، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى ” المستأجر ” بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (…………. ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
البند الثالث
القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ……. جنيه ( فقط ……..جنيه ) شهرياً ، يلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير
البند الرابع
التأمين النقدى : دفع الطرف الثانى ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ ……. جنيه ( فقط ……..جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة .
البند الخامس
إذا تأخر الطرف الثانى “المستأجر” عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد .
البند السادس
يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية ، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص ، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أى تغيير أو هدم أو بناء.
البند السابع
اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده ، يلتزم بان يدفع للمؤجر الايجار ، وكذلك استهلاك المياة والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك .
البند الثامن
التنازل والتأجير من الباطن : محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابى من المؤجر الذى يحق له أن يرفض ذلك ، وفى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه .
البند التاسع
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجارية جديدة .
البند العاشر
قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد ، كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار .
البند الحادى عشر
يقر المستأجر أنه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً .
البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول المؤجر الطرف الثاني

——–نموذج اخر ————

المؤجر :

المستأجر :

جنس المأجور: شقة سكنية

موقع المأجور: الشقة رقم ………..الواقعة على قطعة الارض رقم …………من أراضي ……عمــان

عنوان المأجور: المنطقة…………– شارع ………….. – قرب ………….- بناية رقم.

كيفية استعمال المأجور: للسكن العائلي فقط لعائلة مكونة من ………. أشخاص فقط

تاريخ ابتداء الإيجار :………….مدة الإيجار :………………..

بدل الإيجار : ……………..كيفية أداء البدل :…………..

توابع المأجور التي استلمها المستأجر: لا شيء خارج حدود الشقة

بموجب هذا العقد الموقع منا الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر أعلاه وبموجب الشروط الآتية قد تم هذا العقد .

الشـروط :

أولا: قد استلم المستأجر المأجور سالما من كل عيب تام الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وان جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها

ثانيا:عند انتهاء مدة الإجارة ، وإذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند ، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما . وبحال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة وإشعاره المؤجر بذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء هذه الإجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما أنفق ولا تطلب منه بينة وقوله مصدق بلا يمين. كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر بذلك خطيا قبل انتهاء مدة العقد بشهر واحد على الأقل وإلا يعتبر مستأجرا للمحل لمدة سنة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك

ثالثا: ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية

رابعا: لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة او تغيير في الأبواب أو الحنفيات وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطيي

خامسا:عموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود تصليحه على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة.

سادسا: إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا وللمؤجر أيضا الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنتهي كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر بحال نقصان البدل الثاني عن الأول وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين

سابعا: بحال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في البندين الخامس والسادس من هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضا بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه من ثمنها ولا يحق للمستأجر أن يراجع المؤجر في ذلك لأنها من جملة ضماناته تجاه المؤجر

ثامنا: للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمد إليها سواء كان للتمديد باتفاق الطرفين أو بحكم القانون أو بقوة هذا العقد كما هو مذكور في البند الثاني منه أو في غير هذه الحالات بدون أن يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة.

تاسعا: جميع ما يعمله المستأجر من التنظيمات أو التصليحات ووضع بورسلين أو غيره وجميع الأشياء الثابتة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما بأخذها كما هي بدون مقابل أو بطلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه وبهذه الحالة تكون نفقات الإعادة مهما بلغت عائدة على المستأجر وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر بدون إنذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما أنفق على ذلك وبلزوم الإعادة أيضا

عاشرا: لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامة و لا يجوز له تأجيره للغير

حادي عشر: في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته، وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر بمثابة تبليغا لهم جميعا كما أن كل واحد منهم يعتبر أيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافة وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر ويعتبرون مسؤولا ومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه وذلك خلال مدة هذا العقد وأية مدة أخرى يتجدد إليها.

اثنى عشر: لا حاجة لتبادل أي أخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك

ثالث عشر : يسقط المستأجر من الآن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا ، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها

رابع عشر: ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف وأجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعا.

خامس عشر: لا يحق للمستأجر أن يظهر أي بروز للفترينات أو الديكور خارج مساحة المأجور كما لا يحق له استعمال أو اشغال الأعمدة وواجهة الجدار الفاصل بين المحلات

سادس عشر: لايحق للمستأجر ان يقوم بلصق او تعليق اية لوحات او اعلانات او قارمات او اعلام او اية لاصقات اخرى على الجدران الخارجية والداخلية للمبني او على نوافذ و شبابيك المأجور.

سابع عشر: يلتزم المستاجر بدفع بدل الخدمات المشتركة والتي تخص كافة المستاجرين.

ثامن عشر: يلتزم المستأجر بدفع فواتير الكهرباء و الماء و أجرة خارس العمارة طوال مدة العقد.

تاسع عشر: استلم المؤجر مبلغ و قدره …………… بدل تأمين.

عشرون: مرفق كشف بالاثاث و الموجودات داخل الشقة ، و يد المستأجر عليها يد أمانة و قد استلمها المستأجر خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها و ان الكشف المرفق جزء من هذا العقد.

على هذه الشروط تم الاتفاق وقبول الطرفين بتاريخ

شاهد ………………     شاهد………………    المستأجر ………………    المؤجر………………

نموذج عقد إيجار شقة سكنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *