صيغة عقد استثمار مركبة “سيارة”

صيغة عقد استثمار مركبة “سيارة”.

الفريق الأول “المالك”                    الفريق الثاني “المستثمر”
الاسم :                                                  الاسم :
اسم الأب :                                             اسم الأب :
اسم الأم :                                              اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                       مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :               رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                             تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                               جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                        محل ورقم القيد :
العنوان :                                         العنوان :
الهاتف :                                          الهاتف :

المقـدّمـة :

لما كان الفريق الأول يملك السّيارة السياحية رقم … فئة … ماركة …طراز…. سنة صنعها…. ورقم هيكلها….بلون…. وعدد مقاعدها … ورقم محرّكها …..بقوّة…. حصانا وعدد اسطواناته …. يعمل بالبنزين /بالمازوت ، وتحمل رخصة السير رقم….تاريخ / / الصّادرة عن مديريّة النقل بمحافظة…. وصالحة لغاية / / وهي مؤمّنة لدى المؤسسـة العامة السورية للتأمين تأمينا شاملا كلّ الأخطار بالعقد رقم….. تاريخ / / الساري المفعول لغاية / / وهو راغب في استثمارها وفق قانون الاستثمار في النقل الداخلي /الخارجي/ تقديم الخـدمات السياحية وهو مقيم في…..
وكان الفريق الثاني يحمل إجازة سوق خاصة /عامة …. فئة …. برقم….صادرة عن إدارة المرور في مدينة….برقم ….. تاريخ / / صالحة لغاية / / وهو راغب في استثمار السيارة المذكورة وهو مقيم في….
فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :
المادة -1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .

المادة -2- وضع الفريق الأول موضع الاستثمار لدى الفريق الثاني القابل لذلك السيارة الموصوفة بالمقدّمة لتشغيلها واقتسام أرباحها وفق شروط هذا العقد في النقل داخل محافظة…. /بين محافظات…./ في تقديم الخدمات السياحية وذلك ضمن القطر العربي السّوري ولا يجوز له الخروج بها من القطر إلا بموافقة مسبقة من الفريق الأول.

المادة -3- /أ/ استلم الفريق الثاني من الفريق الأول السيارة المستثمرة جيدة عاملة وسليمة وصالحة للاستعمال تفي بالغرض الذي أعدّت له وقد عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة ولـم يجد بها نقصا أو كسرا أو عيبا خفيّا أو ظاهرا وقد أسقط حقّه في ادّعاء خلاف ذلك .
/ب/ تم الاستلام المذكور وعدّاد السيارة يشير إلى رقم…. كيلو مترا بموجب ضبط وقّعه الفريقان وهي مزوّدة بالماء والوقود الكافي لسيرها /30/ كيلو مترا عل الأقل.

المادة -4- /أ/ التزم الفريق الثاني باستثمار السيارة بنفسه وعدم استخدام سائق آخر للعمل عليها والتزم بعدم إعارتها للغير أو استعمالها لأغراضه الشخصيّة أو لأغراض تنافي طبيـعـة استعمال السّيارة أو تنافي الغاية من هذا العقد وهي الاستثمار في النقل (….) .

المادة -5- /أ/ يقوم الفريق الثاني بتوريد صافي إيرادات السيارة للفريق الأول يوما بيوم لقاء إيصال بذلك بعد اقتطاعه قيمة المحروقات والزيوت المستهلكة وأجور غسل السيارة وتشحيمها ورسوم الدخول والخروج والتأشيرات ودفاتر المرور وغيرها مما يتطلّبه استثمار السيارة بذلك اليوم مؤيدا بفواتير ووثائق نظامية .
/ب/ يتم اقتسام أرباح السيارة الصافية الشهرية مناصفة /مثالثة/أو بنسبة …. بالمائة ، للفريق الأول و ….بالمائة للفريق الثاني بعد اقتطاع مبلغ… ليرة سورية للرسـوم والتأمين وأعباء الاستثمار إضافة لما يصرفه الفريق الثّاني عليها بمقتضى الفقرة /أ/السابقة.
/ج/ تتم المحاسبة بين الفريقين بنهاية كل شهر ميلادي ويصرف الفريق الأول للفريق الثاني صافي مستحقاته الشهرية في اليوم المذكور.
أو
المادة -5- /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يقدم للفريق الأول في نهاية كل شهر ميلادي حسابا بإيرادات السيارة الفعليّة مرفقا برصيد هذه الإيرادات بعد اقتطاعه ما صرفه عليها من قيم محروقات وزيوت وأجور غسيل وتشحيم وصيانة ورسوم دخول وخروج وتأشيرات و دفاتر مرور وغيرها مما استلزمه استثمارها مؤيّدا بفواتير ووثائق أصولية .
/ب/ يتمّ اقتسام أرباح السيارة الممثلة بالرّصيد المذكور بنسبة ….بالمائة للفريق الأول و …. بالمائة للفريق الثاني .
أو
المادة -6- /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول مطلع كل شهر ميلادي مبلغا مقطوعا قدره …. ليرة سورية كسلفة على حساب رصيد إيرادات السيارة عن الشّهر المذكور .
/ب/ يقدّم الفريق الثاني للفريق الأول بنهاية الشهر الميلادي المذكور حسابا بالإيرادات الفعلية للسيارة خلال ذلك الشهر مرفقا برصيدها الزائد عن المبلغ المذكور بالفقرة /أ/ السابقة بعد اقتطاعه ما صرفه على السّيارة من قيم محروقات وزيوت وأجور غسـيل وتشحيم ورسوم دخول وخروج وتأشيرات ودفاتر مرور وغيرها مما استلزمه استثمارها مؤيّدا بفواتير ووثائق أصولية.
/ج/ إذا قلّ الرّصيد عن المبلغ المحدد في الفقرة /أ/ يعيد الفريق الأول للفريق الثاني فارق الحساب وإذا زاد أدّى الفريق الثاني الزيادة .
/د/ يقتسم الرصيد بين الفريقين بنسبة…..بالمائة للفريق الأول و….بالمائة للفريق الثاني.

المادة -7- يتولّى الفريق الثاني تنظيف وإصلاح السيارة وصيانتها دوريّا بمعرفة الفريق الأول وتجهيزها اليومي بالزيت والبنزين الممتاز /90/ أو كتان ويتحمّل من ماله الخاص :
أ- أجور إصلاح إطارات السيارة والمخالفات والغرامات الناشئة عن مخالفة قانون السير.
ب- قيم الإطارات التي تسقط عن الاستعمال بسبب سير السيارة في أماكن غير مزفّتة.
ج- تعويض التعطيل اليومي للسيارة الناجم عن مسؤوليته عن سبب التعطيل وتعويض الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستعمال أو خطئه غير المبرر .
د‌- تعويض الأضرار التي تلحق بالسيارة أو بالغير نتيجة أي حادث لا تتحمّله التأمين.

المادة -8- /أ/ يتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن الحوادث التي تقع معه أيّا
كان سببها ومسبّبها .
/ب/ التزم الفريق الثاني باتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل حفظ حقوق الفريق الأول تجاه مؤسسة التأمين بصدد أي حادث وإعلام الفريق الأول بذلك فورا وتنظيم ضبط شرطة المرور .

المادة -9- تقع على عاتق الفريق الأول الرسوم السنوية للسيارة ورسوم تأمينها وصيانتها الدوريّة الناشئة عن الاستعمال اليومي واستبدال الإطارات التالفة نتيجة استعمالها استعمـالا طبيعيّا .
المادة -10- أودع الفريق الثاني لدى الفريق الأول تأمينا قدره ….ليرة سورية لتسديد قيــم المخالفات التي يرتكبها وتعويض العطل والضرر اللاحق بالفريق المذكور نتيجة تلف أو توقف السيارة وأية التزامات أخرى .

المادة-11- /أ/ مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ في / / وتنتهي في / / مالم تجدد بموافقة الفريقين .
/ب/ التزم الفريق الثاني بإعادة السيارة المستثمرة للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار بالحالة التي هي عليه عند استلامها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات الطبيعيـة الناجمة عن الاستعمال العادي .

المادة -12- يعتبر الفريق الثاني معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بها وفي حال إخلاله بهـا يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

المادة -13- كل خلاف يقع بين الفريقين حول تفسير العقد أو تنفيذه يحلّ بطريق التحكيم من ثلاثة محكّمين ، محكّم تعيّنه نقابة عمال النقل البرّي ومحكّم عن كل من الفريقين ويبتون في النزاع ويقدّرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام آخرهم مهمّته ويكونون مفوّضين بالصلح ومعفين من التقيّد بقواعد الأصول والقانـون وقرارهم مبرما غير قابل للطعن بأي طريق .

المادة- 14- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة -15- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهّم مضمونها .

( ) في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

– ملاحظة :في حال الرغبة والاتفاق على تقديم كفيل للمستثمر ، يذيّل العقد بالعبارة التالية :
” أنا الموقع أدناه…. لن ….. والدتي …..تولّد ….. خ …. ومقيم في …. أقرّ وأنا بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كلّفت السيد 000 في تنفيذ التزاماته المبيّنة في العقد المدرج أعلاه والتزمت بالتكافل والتضامن معه بدفع وبغير انقسام بدلات الاستثمار في موعدها وبدفع المبالغ والتعويضات والغرامات والرسوم التي يحكم بها لصالح الفريق الأول أو الغير أو التي تترتّب عليه نتيجة تنفيذ هذا العقد بالغا ما بلغت وأسقطت حقّي من طلب تجريد المكفول المذكور واتّخذت عنواني المبيّن آنفا موطنا مختارا لتبلّغ كل ما يتّصل بهذه الكفالة وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا .

( ) في / /

الكفيل المتضامن

نموذج عقد استثمار مركبة “سيارة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *