صيغة عقد ايجار بطريق المزارعة

صيغة عقد ايجار بطريق المزارعة.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد / …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف اول”
2)السيد / …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..” طرف ثان “

“البند الاول “
اجر الطرف الاول للطرف الثانى …….. وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى , كائنة بزمام …….. تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية …….. والبالغ مساحتها …….. سهم ……..قيراط …….. فدان …….. يحدها من الجهة البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية ……..
” البند الثانى “
يشمل هذا الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق وكذلك الادوات الزراعية الموجودة بالارض وقت ابرام هذا العقد وتشتمل …….. والمواشى المخصصة لخدمتها وتشمل …….. وجميعها مملوكة للطرف الاول
” البند الثالث “
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الادوات الزراعية و المواشى المبنية بالبند السابق و ان يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص الحريص , فان هلكت رغم ذلك واثبت الطرف الثانى السبب الاجنبى الذى ادى الى الهلاك , التزم الطرف الاول باحلال غيرها محلها والا كان للطرف الثانى اجراء ذلك على نفقة الطرف الاول وحبس نصيبه من المحصول بما يفى بما أنفق
” البند الرابع “
يلتزم الطرف الثانى بان يبزل فى اعمال الزراعة ما يبذله فى شئون نفسه , وهو مسئول عما يصيب الارض من تلف فى اثناء الانتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد
” البند الخامس “
يلتزم الطرف الثانى بتسميد الارض بالسماد البلدى اللازم للزراعة و تطهير وصيانة المساقى و المراوى و المصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الارض المؤجرة و اصلاح الات الرى و الزراعة العادية
” البند السادس “
اذا اخل الطرف الثانى بالتزاماته السابقة أو أهمل أو تعمد عدم عنايته بالارض ادى الى نقص جسيم فى معدن الارض او غلتها وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية جاز للطرف الاول اجباره على التنفيذ العينى او الفسخ مع التعويض فى الحالتين
” البند السابع “
توزع الغلة الناتجة من الارض مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الافات والحشرات سواء باليد او المبيدات ونفقات الرى بالالات فى حدود الاجور التى تحددها وزارة الرى ونفقات جمع و تجهيز المحصول و ما يلزم الزراعة من التقاوى و الاسمدة الكيماوية و ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم 277 لسنة 1956 , كما يقسم نتاج الماشية على هذا النحو
” البند الثامن “
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار او التنازل الايجار بغير موافقة الطرف الاول , و الا كان للاخير طلب ابطال المزارعة و استرداد الارض مع الرجوع على الطرف الثانى بالتعويض او قبول المزارع من الباطن او المتنازل له مزارعا محل المزارع الاصلى
” البند التاسع “
لا تنقضى المزارعة بموت احد طرفيها , و فى حالة موت الطرف الثانى ينتقل الايجار الى ورثته بشرط ان يكون منهم من تكون حرفته الاساسية الزراعة , على ان يكون لهم طلب انهاء العقد
” البند العاشر “
يلتزم الطرف الاول بجميع الضرائب الاصلية و الاضافية و الرسوم المفروضة على الاطيان عدا ضريبة الدفاع , كما يلتزم بنفقات الترميمات و التحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة و المبانى و الالات بما فى ذلك تطهير و صيانة المساقى و المراوى و المصارف الرئيسيةفاذا اخل بذلك كان للطرف الثانى اجباره على التنفيذ العينى او طلب الفسخ و التعويض فى الحالتين , و له فى سبيل ذلك اجراء الصيانة على نفقة الطرف الاول خصما من قيمة الغلة المخصصة له كما يلتزم بتسليم العين فور التوقيع على هذا العقد
” البند الحادى عشر “
مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأمن …….. وتنتهى فى …….. قابلة للتجديد لمدد اخرى ما لم ينبه احد الطرفين على الاخر بعدم رغبته فى ذلك
” البند الثانى عشر “
تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات المتعلقة بهذا العقد سواء تعلقت بشق مستعجل او موضوعى و كذلك منازعات التنفيذ
” البند الثالث عشر “
حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , و سلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها العين المؤجرة

(الطرف الاول) (الطرف الثانى)

نموذج عقد ايجار بطريق المزارعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *