صيغة عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن

صيغة عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن.

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف ثان”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:

“البند الاول”
أجر الطرف الاول للطرف الثانى المحل رقم …….. الكائن بالعقار رقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة ……..والبالغ مساحته …….. مترامربعا ,وله باب واحد يفتح إلى الناحية …….. بغرض استعماله فى …….. .
“البند الثانى”
مدة الايجار …….. تبدأمن ..-..-…. وتنتهى فى ..-..-…. وتتجدد لمدد أخرى ماثلة ما لم يقم الطرف الثانى باخطار الطرف الاول بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة الاخيرة ب …….. على الاقل أو قبل …….. من انتهاء المدة
“البند الثالث”
فى حالة قيام الطرف الثانى بالاخطار بلاخلاء على نحو ما تقدم , لا يكون له الحق فى التمسك بالامتداد القانونى لعقد الايجار ويلتزم بالاخلاء بمجرد انقضاء المدة الأخيرة التى تجدد لها العقد والا كان للطرف الاول استصدار حكم بطرده من قاضى الامور المستعجلة .
“البند الرابع”
اذا تم الاخطار بعد الميعاد المحدد بالبند الثانى, فلا يجوز للطرف الثانى التمسك ببطلانه, اذ من المتفق عليه ورود هذا الاخطار على المدة التالية للمدة التى تم الاخطار خلالها.
“البند الخامس”
أبرم هذا الايجار لقاء أجرة قدرها …….. شهريا تدفع مقدما حتى …….. بموطن الطرف الاول, وفى حالة اخلال الطرف الثانىبهذا الالتزام , يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر.
“البند السادس”
يقر الطرف الاول أن تقدير الاجرة على النحو المتقدم, تم وفقا لاحكام القانون رقم …….. الذى خفضت الاجرة بموجبه بنسبة …….. % وكانت من قبل …….. وفقا لاحكام القانون رقم …….. الذى انشت العين فى ظله.
“البند السابع”
دفع الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ …….. فقط ……..كتأمين يرد عن انتهاء الايجار ما لم يكن هناك مبرر لحسبه.
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى حبس الاجرة لاى سب من الاسباب إلا اذا استصدار حكما من القضاء بخصم ما انفقته على العين من الاجرة التى تستحق للطرف الاول.
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين المؤجرة فور التوقيع على هذا العقد بحالة يتمكن معها الطرف الثانى من استعمالها فى الغرض الذى اوجرت من أجله.
“البند العاشر”
اذا أخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق,كان للطرف الثانى استصدار حكم بانقاض الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين, ويكون له دائما الحق فى طلب التنفيذ العينى والتعويض .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول باجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين .
“البند الثانى عشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يمنع الطرف الاول من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة , فان ترتب عليها اخلال جزئى بالانتفاع , كان للطرف الثانى طلب انقاض الاجرة.
“البند الثالث عشر”
يلتزم الطرف الاول بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الطرف الثانى بالعين المؤجرة, كما يلتزم بضمان كل تعرض قانونى يواجه به الاخير على أن يخطر به الطرف الاول فى الوقت المناسب أما التعرض المادى فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثانى أن يحمى حقه باللجوء لدعاوى الحيازة .
“البند الرابع عشر”
يضمن الطرف الاول للطرف الثانى جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا دون العيوب البسيطة .
“البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بأن يستعمل العين المؤجرة فى الغرض الذى أوجرت من أجله, فان أخل بهذا الالتزام, ورتب ذلك ضررا بالطرف الاول كان للأخير طالب الفسخ والاخلاء فضلا عن التعويض .
“البند السادس عشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا ماديا من شأنه أن يرتب ضررا بالطرف الاول بغير اذن منه, والا جاز للأخير طلب الفسخ والاخلاء والتعويض.
“البند السابع عشر”
على الطرف الثانى اجراء الترميمات التأجيرية, والا كان للطرف الاول الزامه بذلك.
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد, ويكون مسئولا عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من تلف هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
“البند التاسع عشر”
الطرف الثانى مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا له فيه.
“البند العشرون”
على الطرف الثانى أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار بالحالة التى تسلمها عليها.
“البند الواحد والعشرون”
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن أو اعارة العين بغير اذن كتابى من الطرف الاول, والا كان للأخير طلب الفسخ والاخلاء.
“البند الثانى والعشرون”
تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد, وتعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
“البند الثالث والعشرون”
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .

“الطرف الاول” ” الطرف الثاني”

نموذج عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *