صيغة عقد تأجير شقة سكنية ينتهي بالتمليك – القانون الكويتي

صيغة عقد تأجير شقة سكنية ينتهي بالتمليك – القانون الكويتي.

إنه فى يوم بتاريخ / / هـ ، الموافق / /2013 م

تحرر هذا العقد بين كل من :-

1- شركة / (طرف أول – مؤجر )
ويمثلها فى هذا العقد السيد/
وعنوانها :
2- السيد / (طرف ثان – مستأجر )
رقم بطاقته المدنية :
وعنوانه :
وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد على ما يلي :-

التمهيــد​
لما كان الطرف الأول فى هذا العقد يعمل فى مجال تأجير العقارات ، ويملك العقار الكائن فى منطقة ( ) ، المكون من عدد وحدة سكنية (شقة) معدة للإيجار ، وحيث إن الطرف الثاني قد عرض على الطرف الأول أن يستأجر منه الوحدة السكنية (الشقة) رقم ( ) من العقار المذكور ، فقد وافق الطرف الأول على تأجيرها للطرف الثاني ، وفى ضوء المشاورات التى تمت بين الطرفين ، اتفاق على إبرام هذا العقد بالشروط والضوابط التالية :-

البند الأول​
يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لبنوده .

البند الثاني​
يقر المستأجر بأنه قام بمعاينة الوحدة السكنية (الشقة) ـ الموصوفة فى البند الثالث ـ بنفسه ووجدها مستوفيةً لجميع لوازمها وصالحةً للإنتفاع بها فيما أجرت من أجله ، ويتعهد بأن يراعيها وأن لا يحدث فيها أى تغيير رئيسي من هدم أو بناء إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر .

البند الثالث​
أجر الطرف الأول للطرف الثاني ـ القابل لذلك ـ الوحدة السكنية (الشقة) رقم ( ) المكونة : غرفة نوم ، صالة ، مطبخ ، حمام .

البند الرابع​
اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد ( ) شهراً ، ويبدأ سريان العقد من تاريخ التوقيع عليه ، وتسلم الطرف الثاني (المستأجر) إذن التسليم المعتاد ، ولا يؤثر عدم حيازة المستأجر الوحدة السكنية (الشقة) أو عدم انتفاعه بها على بدء سريان العقد حيث أنه تمكن من حيازتها ، ووضعت تحت تصرفه .

البند الخامس​
بلغت الأجرة الإجمالية للعقد مبلغاً قدره : دينار كويتي لاغير ( د.ك فقط) ، تسدد على النحو التالي :-
1- دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغاً قدره دينار كويتي لاغير ( د.ك فقط) ، سدد عند التوقيع على هذا العقد دفعة مقدمة من الأجرة ، تكون عربوناً محسوماً من الأجرة الإجمالية ، وفى حال فسخ العقد بسبب من قبل المستأجر ، فلا يحق له المطالبة بها .
2- يقسط مبلغ قدره ( ) على أقساط شهرية متتالية ، وتبلغ قيمة القسط ( ) يدفع شهرياً فى أول كل شهر لعدد ( ) شهراً ابتداءً من تاريخ ( / / ) وإلى تاريخ ( / / ) .
3- يدفع المستأجر دفعة إيجارية أخيرة فى نهاية العقد قدرها ( ) ديناراً (فقط لاغير) وذلك فى تاريخ ( / / ) .

البند السادس​
وافق الطرف الثاني على تفويض الطرف الأول أو من يخوله الطرف الأول فى الاستيفاء الفوري للإيجار الشهري المستحق ، وذلك عند قيد أي مبلغ فى حساب الطرف الثاني فيما يتعلق بالراتب أو المستحقات الأخرى أو أية حقوق له فى حساباته لدى أى من البنوك الكويتية وفقاً لأمر الدفع الثابت الصادر منه أو بأي طريق آخر .
ويسرى هذا التفويض اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط الإيجاري الأول ، وحتى نهاية سداد كامل قيمة المديونية الناتجة عن تأجير الوحدة السكنية (الشقة) ، تفويضاً غير قابل للنقض أو الإلغاء .

البند السابع​
فى حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين ايجاريين عن الموعد المتفق عليه ، وعدم تمكن الطرف الأول من تحصيلهما من حساب الطرف الثاني لدى أى من البنوك الكويتية ، تستحق جميع الأقساط الايجارية المستحقة على الطرف الثاني للطرف الأول فوراً بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء آخر ، ويحق للطرف الأول مطالبته بكامل الأجرة المتبقية فى ذمته دفعة واحدة ، مع تحميله جميع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة وأية مبالغ أخرى يتحملها فى سبيل التحصيل .

البند الثامن​
لا يحق للمستأجر أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة فى مواعيد استحقاقها ، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها فى موعد استحقاقها ، أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته أو زالت صفته أو توفى ، كان من حق الطرف الأول اتخاذ كل أو بعض ما يلي :-
I) أن يعتبر هذا العقد مفسوخاً .
II) أن يلزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم الوحدة السكنية (الشقة) للطرف الأول فوراً ، والرجوع على الطرف الثاني بجميع الأضرار التى لحقت بالوحدة السكنية (الشقة) ، وإذا امتنع الطرف الثاني عن تسليم الوحدة السكنية (الشقة) للطرف الأول بعد إخطاره بذلك ، فإن من حق الطرف الأول اعتبار ذلك دليلاً على أن حيازته للوحدة السكنية أصبحت بطريق الغصب وبقصد الاستيلاء عليها بالقوة وبدون وجه حق مما يجعله تحت طائلة قانون الجزاء الكويتي ، ولا تخل مسئوليته الجزائية بإجباره على تنفيذ شروط العقد أو بمسئوليته المدنية بوجه عام .
ج) المطالبة بالأجرة المستحقة إلى تاريخ تسليم الوحدة السكنية (الشقة) إلى الطرف الأول دفعة واحدة .

البند التاسع​
اتفق الطرفان على أنه فى حالة استيفاء الطرف الأول الأجرة الإجمالية كلها أو جزءً منها قبل الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب ، فليس للطرف الثاني أي حق فى المطالبة بتخفيض الأجرة أو جزء منها .

البند العاشر​
لا يجوز للطرف الثاني أن يؤجر الوحدة السكنية (الشقة) للغير أو أن يمكنه من الانتفاع بها بأي طريق لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها فى البند الرابع من هذا العقد .

البند الحادي عشر​
لما كان عقد الإيجار من العقود اللازمة للطرفين ، فلا يحق للطرف الثاني رد الوحدة السكنية (الشقة) وإنهاء هذا العقد قبل مدته وقبل الوفاء بكامل التزاماته قبل الطرف الأول .
وإذا رغب الطرف الثاني (المستأجر) فى ترك الوحدة السكنية (الشقة) قبل نهاية مدة العقد فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول الإيجار المتفق عليه عن كل المدة الباقية من العقد إلا إذا كان الترك لعذر قاهر، أو بالاتفاق مع الطرف الأول. وإذا أبدى الطرف الثاني رغبته فى شراء الوحدة السكنية (الشقة) قبل نهاية مدة العقد ، وكانت جميع التزاماته بصفته مستأجراً بموجب هذا العقد منفذة ، فللطرف الأول الخيار بالموافقة على هذه الرغبة أو رفضها ، فإذا وافق على البيع فيتفقان على تحديد الثمن وطريقة دفعه سواء كان الدفع نقداً أو مقسطاً وذلك لحين التعاقد وبرضى الطرفين .

البند الثاني عشر​
إذا انتقلت ملكية الوحدة السكنية (الشقة) اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر أو جهة أخرى ، فإن الإيجار يحول إلى المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ سابق على التصرف الذى نقل الملكية ، وتستمر أحكام العقد من حيث آثاره من وقت علمه بانتقال الملكية .

البند الثالث عشر​
يعد الطرف الأول الطرف الثاني بأن يملكه الوحدة السكنية (الشقة) فى نهاية عقد الإيجار بدون مقابل بعد وفائه بكامل المستحقات المالية المترتبة عليه الواردة بهذا العقد وبعد الوفاء بكامل الأجرة وغيرها من الالتزامات ويقوم الطرف الأول بتحويل ملكية الوحدة السكنية (الشقة) إلى الطرف الثاني متى قبل ذلك على أن يتحمل الأخير تكاليف نقل الملكية .
وفى حالة عدم التزام الطرف الثاني بالتزاماته كما تضمنها هذا العقد فلا ينعقد التمليك ، ويكون الطرف الأول فى حل من هذا الوعد .

البند الرابع عشر​
لا يجوز للطرف الثاني أن يتخذ العين المؤجرة مستودعاً للمواد الملتهبة أو المضرة بالصحة أو التى من شأنها تهديد العين ، وهو مسئول قبل المؤجر عن كل حريق يحدث نتيجة إهماله أو تعديه ، ولا يحق للمستأجر اعتبار المؤجر مسئولاً عن تعدى الغير مما لا دخل له فيه ، وله أن يرجع على المتعدي رأساً باسمه وتحت مسئوليته ، كما يتعهد المستأجر بمراعاة واحترام الشعائر والأحكام والعادات الإسلامية ويكون المستأجر مسئولاً عن تصرفات تابعيه ومن يكون قاطناً فى الوحدة السكنية (الشقة) .

البند الخامس عشر​
بما أن الوحدة السكنية (الشقة) ملك الطرف الأول وهى بحوزة الطرف الثاني (المستأجر) فإنه لا يحق للمستأجر التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات ما عدا قيامه بتأجيرها من الباطن للغير ، إذ أن الطرف الأول قد أذن للطرف الثاني بتأجير الوحدة السكنية (الشقة) محل العقد للغير بأى أجرة يراها الطرف الثاني مناسبة ، وذلك دون أدنى مسئولية من قبل الطرف الأول تجاه المستأجر من الطرف الثاني بالباطن ، وإذا قام الطرف الثاني بالتأجير من الباطن، فإنه يكون مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن مستأجري الوحدة السكنية (الشقة) من الباطن ومستخدميها بوصفه ضامناً متضامناً معهم .
وفى جميع الأحوال فإن كل تصرف بالوحدة السكنية (الشقة) من قبل الطرف الثاني ـ ما عدا الانتفاع بها أو تأجيرها من الباطن للغير ـ يعد باطلاً ، ويحق للطرف الأول استرداد الوحدة السكنية (الشقة) .

البند السادس عشر​
سلم الطرف الأول الطرف الثاني الوحدة السكنية (الشقة) جاهزة للانتفاع بها ، ويقر الطرف الأول بمسئوليته عن الخدمات اللازمة للانتفاع بالوحدة السكنية (الشقة) ، وعلى وجه الخصوص التمديدات الداخلية الماء والكهرباء والصرف الصحي ، ويظل مسئولاً عن ذلك طوال مدة العقد ، ويتحمل الطرف الثاني أى تلف يلحق بالوحدة السكنية (الشقة) أو بأي جزء منها ناتج عن سوء استعمال الوحدة السكنية (الشقة) ومرافقها .
وعلى الطرف الثاني إخطار الطرف الأول لدى حدوث أي خلل بالوحدة السكنية (الشقة) فور حدوثه ، وإذا كان الخلل راجعاً إلى سوء تصرف الطرف الثاني أو إهماله أو سوء تصرف من القاطنين معه فى الوحدة السكنية (الشقة) أو من المستأجرين من الباطن أو إهمالهم فى المحافظة على العين ، فعلى الطرف الثاني القيام بالترميمات والإصلاحات اللازمة على نفقته وحسابه .

البند السابع عشر​
فى حالة هلاك الوحدة السكنية (الشقة) أو تلفها كلياً أو جزئياً ، وكون الهلاك أو التلف الذى لحق بالوحدة السكنية (الشقة) ناتجاً عن إهمال أو تقصير أو تعد من الطرف الثاني ـ أو ممن قطن فيها مع الطرف الثاني أو من المستأجرين من الباطن ـ فإن من حق الطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتعويضه عن مقدار الخسارة التى لحقت به .
ولا يجوز للطرف الثاني (المستأجر) فى حالة هلاك الوحدة السكنية (الشقة) هلاكاً كلياً أو جزئياً أن يقوم بإعادة بنائها أو إصلاحها دون موافقة الطرف الأول (المؤجر) الكتابية على ذلك .

البند الثامن عشر​
يحق للطرف الأول معاينة الوحدة السكنية (الشقة) وفحصها دورياً ، وإذا وجد الطرف الأول فى الوحدة السكنية (الشقة) تلفاً أو ضرراً ليس من أسباب الاستهلاك الطبيعي ـ فله أن يقوم بإصلاحه ، وأن يتقاضى تكلفة الإصلاح من الطرف الثاني .

البند التاسع عشر​
بما أن الوحدة السكنية (الشقة) محل العقد تضع ضمن عقار يضم عدداً من الوحدات السكنية الأخرى ، وحيث إن ملكية الوحدات السكنية التى فى العقار موزعة على عدد من الملاك ، مما يترتب عليه ـ حسب القوانين الرسمية ـ وجود اتحاد ملاك العقار ، الذى يكون من مهامه تنسيق القضايا المشتركة بين ملاك العقار التى منها على سبيل المثال : المصاعد والسلالم والمظلات والمواقف والحدائق وحمامات السباحة وأجهزة وأنظمة التكييف والستلايت والانتركم ـ إن وجدت فى العقار ـ وغير ذلك من المرافق المشترك بين ملك العقار ، فقد اتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني بمتابعة هذه القضايا والمسائل وتمثيل الطرف الأول فى اتحاد ملاك العقار طوال مدة هذا العقد ، وذلك لقاء أجر مقطوع عن كامل المدة قدره ( دينار كويتي) .
ولتحقيق ذلك يفوض الطرف الأول الطرف الثاني بذلك تفويضاً مطلقاً دون الرجوع على الطرف الأول بأي شيء يتصل أو يتعلق بجانب من جوانب اتحاد ملك العقار أو اختصاصاته ، ويكون الطرف الثاني صاحب الحق باتخاذ جميع ما يلزم لتنفيذ ذلك . على أن يتم إثبات هذا التفويض بموجب وكالة خاصة حسب الملحق المرفق بهذا العقد .

البند العشرين​
كل ما لم يرد فى هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف النافذة فى دولة الكويت ، وأي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو فى أي من بنوده يكون النظر فيه من اختصاص محاكم دولة الكويت على مختلف درجاتها .

البند الحادي والعشرين​
يقر الطرفان الأول والثاني بأن عنوانيهما الواردين بصدر هذا العقد يعتبران محلاً مختاراً لهما تصح فيهما جميع الإعلانات والإخطارات والمراسلات، ويتعهد كل طرف بإخطار الطرف الآخر فى حالة أى تغيير يطرأ على عنوانه فور حدوثه ، كما يفوض الطرف الثاني (الطرف الأول) فى مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخراج بيانات العناوين المستحدثة أو أي بيان يتعلق به .

البند الثاني والعشرين​
يقر الطرف الثاني بإطلاعه على جميع بنود العقد ، وموافقته عليها والتزامه بما جاء فيها .

البند الثالث والعشرين ​
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين ، وقع عليهما الطرفان للعمل بمقتضاها .

الطرف الأول                               الطرف الثاني

نموذج عقد تأجير شقة سكنية ينتهي بالتمليك – القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *