صيغة عقد تأسيس شركة محاصة ” مال وعمل “

صيغة عقد تأسيس شركة محاصة ” مال وعمل “.

الفريق الأول صاحب المال                                        الفريق الثاني العمل
الاسم :                                                                     الاسم :
اسم الأب :                                                                اسم الأب :
اسم الأم :                                                                 اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                                                مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                                          رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                                                            تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                                              جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                                                       محل ورقم القيد :
العنوان :                                                                        العنوان :
الهاتف :                                                                         الهاتف :

المقدمــة :

لما كان الفريق الأول يملك المتجر المقام على العقار رقم من منطقة العقارية بمدينة بجميع عناصره المادّية والمعنوية من موجودات واسم وشهرة وزبائن وحق إجارة وتمديدها القانوني والكائن بشارع بناية طابق ويتعاطى فيه تجارة باسم والمسجلّ بالسجل التجاري بمدينة برقم تاريخ / /

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بتجارة الفريق الأول .

فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصّة بينهما وفق الشروط التالية :

المادة -1– تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه .

المادة -2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غير معدّة لاطلاع الغير ولا تتمتّع بالشخصية الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلّة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول واسم متجره مركزها المتجر المذكور الموصوف في المقّدمة وغرضها تعاطي وتستهدف الرّبح.

المادة -3- يتكوّن رأسمال الشركة من حصتين :

-أ- نقدية وقدرها ليرة سورية مدفوعة بكاملها من الفريق الأول مع حق الانتفاعبعناصر المتجر المذكور الماديّة والمعنويّة .

-ب-عمل في مركز الشّركة بالتفرّغ الكامل وطيلة الوقت لأعمالها يؤدّيه الفريق الثاني .

المادة -4– مدة الشركة 000 ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدّد تلقائيّا مدة فأخرى مالم يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدّة الشّركة الأصليّة أو المجدّدة

المادة -5-يدير الفريق الأول الشّركة وتعمل باسمه وتوقيعه ويمسك حساباتها بدفتر خاصّ

المادة -6-/أ/ السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي بغاية العام الميلادي الجاري .

/ب/يجري الفريقان بنهاية كل سنة مالية جردا بموجودات الشركة وينظمان ميزانية ختامية وحسابا للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل جميع المصاريف التي تكبّدتها الشّركة خاصّة الضّرائب والرّسوم وأجور العمّال والغرامات والجزاءات ومبلغ —— ليرة سوريّة مقابل استثمار المتجر يؤدّى للفريق الأول ولا يعتبر هذا الاستثمار من أموال الشركة ولا يترتّب عليه أيّ حق لها .

/ج/ توزّع الأرباح الصافية بين الفريقين بنسبة بالمائة للفريق الأول و بالمائة للفريق الثاني .

/د/ يتحمّل الفريق الأول الخسائر النقديّة والماديّة وغيرها بكاملها أما الفريق الثّاني فلا يتحمّل سوى خسارته عمله وعدم حصوله على ربح .

المادة -7-يجوز لكل من الفريقين استجرار مبلغ —- ليرة سورية على حساب أرباحه في السنة المالية الجارية وإذا لم تغطّ الأرباح ما استجرّه فيعتبر الفرق دينا عليه دون فائدة ويحسم من أصل أرباحه في السنة التالية أو من استحقاقاته نتيجة التصفية إذا لم تكف الأرباح .

المادة -8-لا يجوز للفريق الثاني مزاولة أي عمل مشابه أو منافس لأغراض الشركة كما لا يجوز له اطلاع الغير على عقدها وفي حال مخالفته ذلك يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك أما الفريـق الأول فيجوز له إنشاء وإدارة أي عمل مشابه خارج حدود المتجر دون أن يحق للفريق الثاني الاعتراض على ذلك .

المادة -9- أ/ تنحلّ الشركة في حال اتفاق الفريقين على ذلك وفي حال مخالفة الفريق الثاني المادة /8/ السابقة وعند وفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو إعساره أو فقده أهليّته أو الحجـر عليه أو عجز الفريق الثاني صحّيا عجزا تامّا مؤيّدا بتقرير طبّي من ثلاثة أطبّاء مختصين .

ب/إذا انحلّت الشّركة تصفّى موجوداتها من البضائع والنقود والديون بمعرفة الفريقين معافان لم يتّفقا فتتم التصفية من مصف يعيّنه خلال أسبوع رئيس غرفة تجارة بناء على طلب أحد الفريقين وبنفقتيهما مناصفة ويقوم بجرد البضاعة وتقييمها أو بيعهـا وجرد الأموال الدائنة والمدينة وتنزيل رأسمال الفريق الأول منها وإعادته إليه وتقسيم الحاصل بين الفريقين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر المنصوص عنها بالمادة /6/ من هذا العقد شريطة أن تنقضي سنة ميلاديّة واحدة على الأقلّ على قيام الشركة ، فان انحلّت قبلها فتؤول أموال الشركة للفريق الأول كاملة دون أن يحق للفريق الثاني أو ورثته مطالبته بشيء منها .

ج/ لا يعتبر المتجر ولا مقرّه ولا موجوداته من غير البضائع ولا فروغه جزءا من أموال الشركة بأي حال ويعود تلقائيّا وبغير حاجة لاعذار أو حكم قضائي للفريـق الأول بجميع عناصره وموجوداته عدا البضائع والنقود والدّيون التي تكون وحدها محل التصفية.

المادة-10- تعتبر محاكم مدينة وحدها المختصّة بنظر أي خلاف بين الفريقين .

المادة -11- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهمـا بعد ما قرئت عليـه مندرجاته وتفهّمها .

( ) في / /

الفريق الثاني        الفريق الأول

إعداد المحامي :مصطفى نعوس

نموذج عقد تاسيس شركة محاصة ” مال وعمل “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *