صيغة عقد رهن حيازي عقاري ضماناً لقرض

صيغة عقد رهن حيازي عقاري ضماناً لقرض.

أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن …….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :

1) السيد/ ……..المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …….. سنةيقيم بشارع ……..
قسم …….. محافظة ……..بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف اول”
2) السيد/ ……..المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …….. سنةيقيم بشارع ……..
قسم …….. محافظة ……..بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
“البند الاول”
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ …….. فقط …….. جنيها دفع نقدا من الاول للثانى بمجلس هذا العقد .
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم ..-..-…. بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للأخير البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
“البند الثالث”
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها …….. % من مبلغ القرض سنويا , و يلتزم الطرف الثانى بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن الاخير , و فى حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط أجل الدين و يتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا , و الا كان من حق الطرف الاول اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
يجوز ان يحل البند التالى محل هذا البند :
للطرف الاول الحق فى غلة العقار المرهون مقابل الفوائد المستحقة له على الا تجاوز هذه الغلة 7 % من قيمة الدين سنويا و الا تعين استنزال ما زاد عن ذلك من المصروفات ثم أصل الدين .
“البند الرابع”
اذا هلك العقار المرهون لأى سبب من الاسباب و لو لم يكن راجعا الى تقصير من الطرف الثانى , يسقط أجل الدين و يتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا , ما لم يكن مبلغ التعويض المستحق او مبلغ التأمين كافيا للوفاء بقيمة القرض و قدم الطرف الثانى هذا المبلغ للطرف الاول او عرضه عليه عرضا حقيقيا و لا يكون للاخير الحق فى الاعتراض على ذلك و له التدخل فى دعوى التعويض لقبض ما قد يقضى به نفاذا لما تضمنه هذا البند . فان لم يكن المبلغ كافيا التزم الطرف الثانى بتقديم كفالة عينية او كفالة شخصية يرتضيها الطرف الاول .
“البند الخامس”
يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على العقار المرهون خلال شهر واحد من ابرام هذا العقد , و الا كان للطرف الاول القيام بذلك مع احتساب فائدة قدرها …….. % على الاقساط التى تدفع لشركة التأمين , و تأخذ هذه الفوائد حكم فوائد القرض و تستحق باستحقاقه باعتبارها من المصاريف التى تقتضيها المحافظة على العقار و فى ذات مرتبته دون حاجة لاجراء قيد خاص بها .
“البند السادس”
لا يسقط أجل القرض باشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول .
“البند السابع”
ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و أقساط الفوائد و المصاريف و التعويضات , يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا حيازيا واردا على حق الملكية , العقار المملوك له رقم ……..تنظيم الكائن بشارع …….. قسم ……..محافظة …….. و المكون من …….. و البالغ مساحته ……..مترا مربعا , و الذى يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثامن”
يقر الطرف الثانى بأن ملكية العقار المرهون قد آلت اليه بطريق …….. و بانه لم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية و لم يرتب عليه ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون , و أن سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف .
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه او بطلانه .
“البند العاشر”
يشتمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا , و يشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و اى ما كانت قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند السابع من هذا العقد طالما اصبحت مملوكة للأخير .
“البند الحادى عشر”
لا يجوز للطرف الثانى التعاقد مع الغير على اقامة انشاءات جديدة بالعقار المرهون تكون مملوكة لهذا الغير الا اذا قدم الثمن المتفق عليه مقابلا لها للطرف الاول .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الثانى بتسليم العقار المرهون وفقا للتحديد المبين بالبندين السابع و العاشر من هذا العقد , و ذلك فور التوقيع عليه , و بتحويل كافة عقود الايجار للطرف الاول باعتباره دائنا مرتهنا للعقار رهن حيازة , و فى حالة اخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام يكون للطرف الاول استصدار حكم بتنفيذه جبرا .
“البند الثالث عشر”
يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة العقار المرهون أو يحول دون استعمال الطرف الاول لحقوقه المستمدة من هذا العقد , و للأخير فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على العقار .
“البند الرابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بالحضور إلى مكتب توثيق …….. خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد للتصديق على توقيع وتقديم كافة المستندات اللازمة لقيد الرهن وإلا كان للطرف الأول استصدار حكم بصحته ونفاذ بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .
“البند الخامس عشر”
يترتب على تسليم العقار المرهون للطرف الأول, حقه فى حبسه لحين استيفاء أصل الدين والفوائد والمصاريف ولا يجوز للطرف الثانى استرداده إلا بعد الوفاء بالتزامه المتقدم وفاء كاملا.

“البند السادس عشر”
يلتزم الطرف الأول فور تسلمه للعقار المرهون بالمحافظة عليه وأن يبين فى سبيل ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد, ويكون مسئولا عن هلاك العقار مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه.
وللطرف الثانى أن يطلب وضع العقار تحت الحراسة إذا اخل الطرف الأول بهذا الإلتزام فضلا عن حقه فى التعويض .

” البند السابع عشر”
للطرف الأول الحق فى إدارة العقار المرهون باذلا فى ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وليس لهأن يغير من طريقة استغلاله إلا برضاء الطرف الثانى وإلا كان للأخير طلب وضع العقار تحت الحراسة أو إسترداده بعد دفع الباقى من الدين المضمون بعد خصم قيمة الفائدة منه عن غالمدة من يوم الوفاء إلى يوم استحقاق الدين .

“البند الثامن عشر “
ليس للطرف الأول أن ينتفع بالعقار المرهون دون مقابل وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا, على أن يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ما حصل عليه من صافى الريع وما استفاده من استعمال العقار, باذلا فى ذلك عناية الشخص المعتاد.

“البند التاسع عشر”
على الطرف الأول تقديم حساب سنوى مفصل الى الطرف الثانى مشتملاعلى الإيرادات الصافية بعد بيان المصروفات التى قام باستنزالها لخصم الفوائد المستحقة ثم استنزال الفائض بعد ذلك من أصل الدين .

“البند العشرون “
يلتزم الطرف الأول برد العقار المرهون للطرف الثانى فور الوفاء له بدينه من أصل وفوائد ومصروفا ت وتعويضات كما يلتزم بالقرار بمحو قيد الرهن والتصديق على توقيعه عليه, والا كان للطرف الثانى استصدار حكم بإلزامه بالرد ومحو القيد

| “البند الواحد والعشرون”
لايجوز تجزئة الرهن, ويكون كل جزء من العقار ضامنا لكل دين وكل جزء من الدين مضمونا بالعقار كله, سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده
البند الثانى والعشرون”
لا يجوز للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى بقيمة ما أدخله من تحسينات على العقار المرهون فى حدود مازاد فى قيمته, وإن ترتب عليها زيادة فى الاجرة حوسب الطرف الأول على تلك الزيادة, وليس له الرجوع بالمصروفات الكمالية .

“البند الثالث والعشرون”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التصديق على التوقيعات ومصاريف استخراج الشهادات العقارية والقيد وتجديده, ويترتب على قيد الرهن الحاقه بأصل الدين ومرتبته.

“البند الرابع والعشرون”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد, ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد.
“البند الخامس والعشرون”
حرر هذا العقد من نسختين .
(الطرف الأول) (الطرف الثانى)
“محضر تصديق رقم ……..لسنة ……..
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ……..
محضر تصديق رقم …….. لسنة ……..
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامنا نحن …….. الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. ,
ومن السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق
فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد, يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / …….. بطاقة عائلية أو شخصية رقم …….. سجل مدنى …….. , والسيد/ …….. بطاقة رقم …….. سجل مدنى ……..

نموذج عقد رهن حيازي عقاري ضماناً لقرض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *