صيغة عقد عمل – القانون اليمني

صيغة عقد عمل – القانون اليمني.

إنه في يوم ………… الموافق : / / م تم التعاقد بين كلاً من :

الطرف الأول الشركة /……… ويمثلها الأخ / ………. بصفته /

والطرف الثاني الأخ / ……… وجنسيته ( ) يحمل بطاقة شخصية
برقم ( ) صادرة بتاريخ : / / م ومحل صدورها ( ) وعنوان محل إقامته في / ……….

وقد اتفق الطرفان على البنود التالية : –

مادة (1) وافق الطرف الأول على توظيف الطرف الثاني لديه بوظيفة /……. اعتباراً
من تاريخ : / / م.

مادة (2) في حالة حصول الطرف الثاني على أوراق تدريبية أثناء فترة عمله لدى الطرف الأول فإنه على الطرف الثاني الالتزام بالأتي :

1-القيام بتدريب العدد المحدد على ما أكتسبه من مهارات وقدرات حاصل عليها من الدورات التدريبية .

2- لا يحق للطرف الثاني ترك العمل لدى الطرف الأول إلا بعد مدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ آخر دورة تدريبية حصل عليها .

3-في حالة قيام الطرف الثاني على تقديم استقالته فإنه يجب عليه دفع تكاليف كافة الدورات التدريبية الحاصل عليها وكافة الإجراءات التابعة لذلك .

مادة (3) يحق للطرف الأول حرمان الطرف الثاني من أية حقوق نقدية أو غيرها في حالة أقدم الطرف الثاني على ترك العمل بدون أي سبب أو عذر مقبول لدى الطرف الأول . وتحميل الطرف الثاني كافة الخسائر النقدية الناجمة عن تركه للعمل .

مادة (4) يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل يحق فيها للطرف الأول الاستغناء عن الطرف الثاني في حالة ثبوت عدم كفاءة للقيام بمهام وواجباته الوظيفية وبدون إشعار سبق بذلك .

مادة (5) يقوم الطرف الأول بدفع راتب شهري للطرف مبلغ وقدره ( ) ريال
فقط ….. لا غير ، شامل كافة الاستقطاعات النقدية وبحسب النظام .

مادة (6) يلتزم الطرف الثاني القيام بكافة مهامه وواجباته الوظيفية على أكمل وجه .

مادة (7) يلتزم الطرف الثاني بكافة الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الأول .

مادة (8) لا يحق للطرف الثاني العمل لدى الغير أثناء تعاقده مع الطرف الأول بأجر أو بدون أجر .

مادة (9) يستحق الطرف الثاني إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثون يوم في السنة تبدأ استحقاقها اعتباراً من بعد نهاية فترة التجربة .

مادة (10) يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأية مهام أو واجبات وظيفية أو نقله إلى عمل آخر إذا اقتضت مهلة العمل ذلك .

مادة (11) يحق للطرف الأول الاستغناء عن الطرف الثاني دون أن يترتب على ذلك أية التزامات نقدية أو غيرها وذلك إذا أقدم الطرف الثاني على إرتكاب المخالفات الآتية :

1-الإقدام على القيام بأعمال مخلة بالآداب أو النظام العام .

2-الغياب لأكثر من عشرة أيام متواصلة بدون أي عذر .

3-الغياب لأكثر من عشرين يوم منفصلة خلال السنة وبدون أي عذر.

4- إذا ثبت لاحقاً تقديم وثائق أو شهادات مزورة .

5- إفشاء أسرار العمل .

مادة (12) مدة هذا العقد ( ) ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ توقيع العقد قابلة للتجديد ضمنياً أو تلقائياً مالم يبدي أحد الطرفين اعتراضه في تجديد مدة العقد وذلك بتوجيه رسالة خطية قبل شهر على الأقل من نهاية مدة العقد .

مادة (13) حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لها نفس الحجية .

والله خير الشاهدين ،،

الطرف الثاني/ الطرف الأول

الأسم / الأسم /

التوقيع / التوقيع /

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

نموذج عقد عمل – القانون اليمني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *