صيغة عقد عمل فردي تحت الاختبار

صيغة عقد عمل فردي تحت الاختبار.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

ابرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
و عنوان محل العمل ……..
” طرف اول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الثانى الحاصل على مؤهل …….. بالعمل لدى الطرف الاول و تحت ادارته و اشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 48 ساعة اسبوعيا و يضاعف الاجر عن الساعات الاضافية بحد اقصى ……..% من جملة الاجر شهريا .
“البند الثانى”
يقر الطرف الثانى بحصوله على شهادة قيد صادرة من مكتب القوى العاملة و قد تقدم بها للطرف الاول ليتولى الاخير ردها الى هذا المكتب كما يقر بان مهنته هى ……..
“البند الثالث”
تم تعيين الطرف الثانى لدى الطرف الاول للقيام باعمال …….. اعتبارا من اليوم , على ان يكون تحت الاختبار لمدة ثلاثة اشهر , فان ثبت عدم صلاحيته خلالها انقضت علاقة العمل و انفسخ العقد دون حاجة الى انذار مسبق , و ليس للطرف الثانى فى هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الاول او طلب اجراء اختبار جديد .
“البند الرابع”
اختيارى فى حالة العقد المحدد المدة , فان نص عليه تعين احلاله محل البند السابق :
مدة هذا العقد ستة اشهر تبدأ من تاريخ ابرامه و تنتهى فى ..-..-…. بدون حاجة الى انذار , على انه اذا استمر الطرف الثانى فى مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الاول اعتبر العقد ممتدا لمدة غير محدودة .
“البند الخامس”
تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ ……..شهريا على ان يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا و فى احد ايام العمل و بمكانه .
“البند السادس”
يستحق الطرف الثانى اجره اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعد لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول , فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثانى نصف اجرة .
“البند السابع”
يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن ……..% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
و للطرف الاول حرمانه منها فى حالة توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات و التى من شأنها الحرمان من العلاوة او من جزء منها .
“البند الثامن”
يجب على الطرف الثانى عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر , و لا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
“البند التاسع”
لا يجوز للطرف الاول نقل الطرف الثانى من الاجر الشهرى الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالاجر الاسبوعى أو بالساعة او بالقطعة الا اذا وافق على ذلك كتابة محتفظا بجميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالاجر الشهرى .
“البند العاشر”
يكون للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
“البند الحادى عشر”
لا يجوز للطرف الاول ان يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له ان يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة بشرط عدم المساس بحقوقه المادية .
“البند الثانى عشر”
يجب على الطرف الثانى أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الاول و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقوده الجماعية و ان يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد , و ان يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه و أن يحرص على وسائل الانتاج و أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه أو تصرف الاخرين و أن يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و أن يحتفظ بأسرار العمل و ان يعمل باستمرار على تنمية مهارته و الا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل الا باذن الطرف الاول و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
“البند الثالث عشر”
للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ,او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة ,أو اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الاولى و انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الثانية , او اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا أفشى الاسرار الخاصة بالمنشأة أو اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول او المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
“البند الرابع عشر”
اذا نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة او الاداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل .
“البند الخامس عشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته التزم بقيمتها و للاخير اقتطاع هذه القيمة على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة أيام .
“البند السادس عشر”
لا ينتهى العقد بوفاة الطرف الاول او بالتنازل عن المنشأة او بيعها أو ادماجها او انتقالها بالوصية او غير ذلك من التصرفات .
على انه فى حالات الافلاس او التصفية او الاغلاق النهائى المرخص به , ينتهى العقد دون ان يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الانهاء او كان مترتبا عليه .
“البند السابع عشر”
ينتهى العقد بوفاة الطرف الثانى او بتقديم استقالته .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده و بناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله فى الخدمة و تاريخ خروجه منها و نوع العمل الذى كان يؤديه و قيمة الاجور و المزايا ان وجدت , كما يلتزم برد كافة الاوراق و الشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها . و للاخير اثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التأمينات الاجتماعية و ان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
“البند العشرون”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , و الثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم (1) تأمينات .” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

نموذج عقد عمل فردي تحت الاختبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *