صيغة عقد فريضة

صيغة عقد فريضة.

أمام الأستاذ …….. موثق …… بالطابق الأول الموقـع أسفلـه.

حضــــــــــــــر

السيد/ ……… المولود بتاريخ …. من شهر نوفمبر سنة ألف و تسعمائة و ………. (05/11/……) ………. (سيدي بلعباس)، الســاكن حسب تصريحه ……… (وهران)، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنيـة البيومترية رقم ………. الصـادرة عن بلدية ……. ولاية وهران بتاريخ …./…./2017 وهو من جنسية جزائرية.

الشاهد الاول

السيد/ ……… المولود بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ألف و تسعمائة و …….. (11/05/….) …….. (وهران)، الساكن ……….. (وهران)، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية عدد …. …. الصادرة عن دائرة …. ولاية وهران بتاريخ …/…./2015، وهو من جنسية جزائرية.

الشاهد الثاني

كاملا و سالما أهلية التعاقد و اللذان صرحا بموجب هذا العقد أنهما غير محجور عليهما وليسا في حالة منع قانوني أو قضائي أو إداري من ممارسة حقوقهما و اللذان شهدا بمعرفتهما معرفة تامة اسما وشخصا للمرحــوم ………. ابن …… المولود عـام ألف وتسعمائة و ستة ….. (1946) ….. (……) و الساكن قيد حياته ….. (وهران).

و أنه توفي …… (وهران) بتاريخ السابع عشر من شهر اوت سنة الفيـن و ………. (17/08/……….) حسب شهادة وفاته رقم ………. المستخرجة من بلدية ……… ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، تثبت وفاته و التي بقيت مرفقة بـأصل هـذا العقـد، و أنهما لا يعلمان له أية وصية و لا فرعا يستحق تنزيلا طبقا لأحكام التنزيل في قانون الأسرة كما تنص علية المواد من 169 إلى 172 من أحكام قانون الأسرة، و أنه قد انحصر ميراث المتوفـي في ورثته الشرعييـن الآتييـن و هــــم:

أبناؤه من زوجته الأولى المطلقة …………. ابنة ……….:

ابنه / ….. ابن …… المولود سنة ألف وتسعمائة وأربعة وستون (1964) ….. (…..)، حسب شهادة ميلاده رقم ….. المستخرجة من بلدية ….. ولاية وهران بتاريخ 20/12/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ـ الصفحة الأولى ـ

ابنه / ……. ابن ……. المولود سنة ألف وتسعمائة وخمسة وستون (1965) ….. (…..)، حسب شهادة ميلاده رقم …… المستخرجة من بلدية ….. ولاية وهران بتاريخ 16/07/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنه / ……. ابن …… المولود بتاريخ ………. من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة ……… (18/09/…..) ……. (تيارت)، حسب شهادة ميلاده رقم ….. المستخرجة من بلدية …. ولاية وهران بتاريخ …./11/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنه / ………. ابن …….. المولود بتاريخ ……… من شهر …….. سنة ألف وتسعمائة و تسعمائة و ثمانون (…./…./1980) ……… (وهران) حسب شهادة ميلاده رقم …… المستخرجة من بلدية …. ولاية وهران بتاريخ 20/11/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنه / ………… ابن …. المولود سنة ألف وتسعمائة و خمسة وثمانون (..1985) ….. (وهران) حسب شهادة ميلاده رقم ………. المستخرجة من بلدية ………. ولاية وهران بتاريخ 20/11/2017، وهو من جنسية جزائرية .

زوجته الثانية/ ………. ابنة ………. المولودة سنة ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون (1959) ….. (…..) حسب شهادة ميلادها رقم ….. المستخرجة من بلدية ….. ولاية وهران بتاريخ 28/01/2018، وهي من جنسية جزائرية .

أبناؤه منها :

ابنه / … بلقاسم ابن ….. المولود بتاريخ الثاني من شهر أفريل سنة ……… وثمانون (02/04/1981) ….. (وهران) حسب شهادة ميلاده رقم ….. المستخرجة من بلدية ……. ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنه / ………ابن ………المولود بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة و……… (24/11/…..) …………. (وهران)، حسب شهادة ميلاده رقم ……. المستخرجة من بلدية ………. ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنه / ………. ابن ……….. المولود بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة ….. (22/02/…..) …….. (وهران)، حسب شهادة ميلاده رقم …….. المستخرجة من بلدية ……… ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ـ الصفحة الثانية ـ

ابنه / ……….. احمد ابن …….. المولود بتاريخ الخامس عشر من شهر اوت سنة ألف وتسعمائة و ……….. (15/08/…….) ……… (وهران) حسب شهادة ميلاده رقم …….. المستخرجة من بلدية ……… ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهو من جنسية جزائرية .

ابنته / . …….. ابنة …….. المولودة بتاريخ السابع عشر من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة ………… (17/02/……..) …… (وهران) حسب شهادة ميلادها رقم ……… المستخرجة من بلدية ……. ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهي من جنسية جزائرية .

ابنته / ………. ابنة …….. المولودة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة …… (25/01/………) ……… (وهران) حسب شهادة ميلادها رقم ….. المستخرجة من بلدية ………. ولاية وهران بتاريخ 15/10/2017، وهي من جنسية جزائرية .

ولا وراث و لا عاصب للمرحوم …….. ابن ……….. سوى من ذكر حسب شهـادة الشاهديـن و طالب الفريضة، و نسخة من الدفتر العائلي رقم …….. المستخرج من بلدية …….. ولاية ………. بتاريخ 16/01/…. والدفتر العائلي رقم …….. المستخرج من بلدية ……. ولاية ………. بتاريخ …/……/1979 (نسخة عنه تبقى مرفقة بأصل العقد) .

و بطلب من ابنه ……. ابن ……….. أحد الورثة المذكورين أعلاه استعملت فريضة المورث من مائة وستين جزءا على مائة وستين (160/160) تقسم على الورثة كما هو مبين أدناه:

زوجته / ….. والتي نابها عشرون جزءا من مائة وستين جزءا (20/160) .

ابنه / ….. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه / ……. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه / …. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه / …….. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ـ الصفحة الثالثة ـ

ابنه/ …… والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه/ …….. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه/ ……. والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه/ …… والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنه/ ……… والذي نابه أربعة عشر جزءا من مائة وستين جزءا (14/160).

ابنته / ……. والتي نابها سبعة أجزاء من مائة وستين جزءا(07/160)

ابنته / …………. والتي نابها سبعة أجزاء من مائة وستين جزءا(07/160)

التســــــــــاوي

مائة وستون جزءا على مائة وستين جزءا (160/160) تلك جملة السهام التي صحت منها الفريضة.

وعلى هذه النسب تقسم تركة المرحوم ………….. ابن …….. عقارا كانت أو منقولا أو مبالغ مـالــيـة.

تدخل طــالب الفريضة

و في الحين تدخل ابنه …………… المذكور أعلاه بصفته طـالب الفريـضة و أحد الورثة و الذي اعترف أن الموثق الموقع أدناه أخبره أنه من الواجب عليه وعلى الورثة الآخرين طلب إبرام عقد شهادة توثيقية على انتقال الأملاك التي كانت يملكها المتوفى لورثته امتثالا للمادة 91 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.

تنبــــيــــــــهـــــــات

نبه الموثق الممضي أسفله الشاهدين و طالب الفريضة وتلا على مسامعهم نص المادتين 235-236 من قانون العقوبات وخاصة منها الفقرة الأولى من المادة الأخيرة التي تنص على كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار.إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافئة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبات الحبس إلى عشرة سنوات والغرامة إلى أربعة آلاف.

ـ الصفحة الرابعة ـ

كما نبه طالب الفريضة إلى أنه يجوز لأي وارث للمرحوم المذكور أعلاه الحصول على نسخة من هذه الفريضة وعلى نفقته كما يجوز لأي منهم تقديم طلب للموثق من أجل تحرير فريضة مناقضة في حالة ظهور وارث جديد.

رســـــم التسجيــل

تؤدى رسوم التسجيل و الطابع الخاصة بهذا العقد بواسطة ضريبة مدرجة في الجدول يثبت دفعها بوضع طابع الدمغة على هامش هذا العقد ي طبقا لأحكام المادتين 45 – 60 من الأمر 95/27 المؤرخ في 30 ديسمبر1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدل والمتمم.

التـــأشيـــــــــر

يرتضى تأشير هذا العقد حيثما اقتضى الأمر.

إثبـــــاتـا لذلــك

حرر و انعقد بمكتب الأستاذ ……….. موثق ……… حي ….. عمارة د رقم 03 بالطابق الأول.

و ذلـك في سنـة: ألــفين و ثمانية عشر. و فــي: ………. مـن شـهـر جانفي (…./01/2018).

و بعد التلاوة وقع و أبصم المتدخل و الشاهدان مع الموثق.

ـ الصفحة الخامسة و الأخيـرة ـ

المتدخل

الشاهد الاول الشاهد الثاني

العبارة تضاف في نسخة الزبون بعد التسجيل.

أنا الموثق الموقع أسفله الأستاذ ……………. موثق …………. أشهد أن هذه الوثيقة المعدة في خمس (05) صفحات دون تشطيب أو إحالة رجعت طبقا للعقد الأصلي، و أشهد من جهة ثانية أن الشرط الشخصي للأطراف قد حقق بواسطة عقود ازديادهم و أنهم من جنسية جزائرية و ليسوا في حالة منع أو حجز طبقا للمرسوم رقم 65/76 بتاريخ 25 مارس 1976.

ـ الصفحة الخامسة و الأخيـرة ـ

……………… في:31/01/2018

الموثـــــــــــق

نموذج عقد فريضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *